الصفحات

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعنان 6127 ، 6295 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 136 ص 892

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وأحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(136)
الطعنان رقما 6127، 6295 لسنة 84 القضائية.
(1) نيابة "النيابة الاتفاقية".
تمثيل الولي للقاصر في الخصومة بعد انتهاء ولايته دون اعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة ممثله صحيح. اعتبار ذلك نيابة اتفاقية.
(2 - 4) بنوك "علاقة البنوك بعملائها" "عمليات البنوك" "فتح الاعتماد" الحساب الجاري: قفل الحساب الجاري".
(2) عقد الاعتماد. ماهيته. عقد بين البنك وعميله يتعهد فيه الأول بوضع مبلغ معين تحت تصرف الثاني الذي يلتزم برد ما قد يكون سحبه منه. الاتفاق على تنفيذه في حساب جار. أثره. اندماج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله.
(3) العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة.
(4) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا محدد المقدار وحال الأداء. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة. الاستثناء. وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك. مثال.
(5 - 8) أوراق تجارية "تحصيل البنوك للأوراق التجارية" . بنوك "عمليات البنوك: التزام البنك بتحصيل الأوراق التجارية الخاصة بالعملاء". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الضرر".
(5) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق تجارية التزام ببذل عناية الرجل المعتاد.
(6) ثبوت قيد البنك مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف حساب الشركة المدعية دون تخفيض مديونيتها لديه بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه. مؤداه. عدم تحصيله لقيمتها. موجبه. وقوف الشركة على مبررات عدم الخصم. اعتبارها أوراق مجاملة لا تمثل مديونية حقيقية.
(7) الضرر الموجب للتعويض. وجوب أن يكون محققا. الضرر الاحتمالي غير المحقق الوقوع لا يستحق عنه التعويض إلا إذا وقع فعلا.
(8) تقادم الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها إذا لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه. مؤداه. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها ودون دفع من صاحب المصلحة. ادعاء الشركة المطعون ضدها بتقادم الأوراق التجارية. ضرر احتمالي لا يكفي للحكم بالتعويض. علة ذلك.
-------------
1 - الدفع ببطلان إجراءات الخصومة لزوال صفة الولي الطبيعي الذي كان ماثلا في الخصومة بعد بلوغ القصر سن الرشد ... غير مقبول، ذلك بأن هذا الدفع مقرر لمن شرع لحمايته وهو القاصر الذي بلغ رشده، ومن ثم فلا يجوز لغيره التمسك به وبالتالي لا يقبل من الشركة المدعى عليها التحدي به، فضلا عن أن استمرار الولي في الخصومة رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك يجعل منه نائبا اتفاقيا وتستقيم بذلك إجراءات الخصومة صحيحة مبرأة من عيب البطلان.
2 - المقرر أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغا نقديا معينا لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضمانا لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل، وبالتالي يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفردا من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التي تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله.
3 - المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني.
4 - المقرر أنه بقفل الحساب الجاري يعتبر دين الرصيد النهائي مستحقا بأكمله ويصبح دينا عاديا يسري عليه بحسب الأصل العائد القانوني إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب، فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذي تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها أن البنك المدعي - ... - منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقي المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين 1/ 12/ 1997 الأول بمبلغ 175000 جنيه والثاني بمبلغ 150000 جنيه وتضمن البند الثاني منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنويا كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسري عليه عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثاني يضاف للأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفي الذكر بمبلغ 1558176 جنيه حتى 31/ 12/ 1998- تاريخ قفل الحساب والذي اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض - متضمنا أصل الدين وعائد بواقع 15% ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير "..." بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقي مركب بواقع 15% اعتبارا من 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين - ... بصفته وليا طبيعيا على أولاده ... و... و... - في حدود مبلغ 2400000 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المصرف الذي يعهد إليه عمليه بتحصيل حقوقه لدي الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد.
6 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ 17/ 6/ 1999 بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذي يفصح عن الموقف المالي للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم الأمر الذي تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل - ... - إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما، وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض.
8 - إذ كان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذا لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة - إذ يحق للشركة المدعية - استلام الأوراق التجارية - بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن - وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أي منهم بتقادمها فضلا عن أحقيتها في مطالبتهم استنادا إلى الالتزام الأصلي الذي حررت تلك الأوراق بمناسبته، ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضررا احتماليا لا يكفي للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب.
---------------
الوقائع
حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2016 ومن ثم تحيل عليه في بيانها وتجتزئ منها أن الشركة الطاعنة الأولى في الطعن 6127 لسنة 84 ق - ... - أقامت على البنك المطعون ضده الأول - ... - الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية - والتي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة - بطلب الحكم بإلزامه - بإضافة قيمة الشيكات المفقودة منه وقدرها 427825 جنيها واحتساب فوائد دائنة عليها وبإلغاء العوائد المحتسبة على الأرصدة المدينة اعتبارا من الشيك المستحق في 10/ 2/ 1997 والحكم بإضافة الفوائد على الوديعتين اللتين تم تسييلهما وإضافتها للحساب والبالغ قدرها وفقا للعائد المحتسب من البنك المذكور بمبلغ 85000 جنيه وتعويض اثنين مليون جنيه عما لحقها من ضرر وما فاتها من كسب وبأن يؤدي لها مبلغ 3573107 جنيها قيمة الفرق بين الضمانات والرصيد المدين بعد خصم الفوائد والعمولات، كما أقام البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين - ... - على المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في الطعن المنضم رقم 6295 لسنة 84 ق الدعوى رقم ... مدني جنوب القاهرة الابتدائية - التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 2020939.53 جنيه حق 28/ 2/ 1999 بخلاف ما يستجد من فوائد مركبة بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، تدخل البنك الطاعن في الطعن الأخير -... – بطلب إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في ذات الطعن بأن يؤدوا له مبلغ 6693089.69 جنيه حق 28/ 6/ 2007 وفوائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، تأسيسا على أن ... المطعون ضده الأول - في كلا الطعنين - بموجب عقد حوالة مؤرخ 8/ 11/ 2007 أحال له حقوقه ومنها تلك الناشئة عن التسهيلات الائتمانية مثار التداعي. ندبت المحكمة الاقتصادية - بعد إحالة الدعوى إليها لجنة خبراء – وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 30/ 1/ 2014 في موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بإلزام المطعون ضدهم من الثاني للأخير في الطعن الأخير بالتضامن بأن يؤدوا البنك مصر مبلغ 1592119 جنيه حق 31/ 12/ 1998 وعائد بسيط بواقع 15% سنويا من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد وفي موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق بإلزام البنك المطعون ضده الأول في كلا الطعنين - ... - بأن يؤدي للشركة الطاعنة في الطعن رقم 6127 لسنة 84 ق مبلغ 2381996 جنيها شاملا قيمة الأوراق المرتدة دون تحصيل وفائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية ومبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض وبإجراء المقاصة بين الدينين ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الشركة الطاعنة الأولى والطاعنة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6127 لسنة 84ق، كما طعن فيه بذات الطريق البنك المتدخل "..." بالطعن 6295 لسنة 84 ق وبتاريخ 21 من سبتمبر سنة 2016 قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في موضوع الدعويين ...، ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بندب لجنة خبراء مصرفيين، وبعد أن أودعت تقريرها قدمت الشركة المدعية في الدعوى الأولى مذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم جواز التصدي لموضوع الدعويين وبعدم قبول الدعوى الثانية بالنسبة للمدعى عليهم ... ، ... ، ... المشمولين بولاية والدهم لبلوغهم سن الرشد وتخارج الأول من الشركة المدعى عليها وكذا تخارج المدعي عليها الثالثة - ... -، كما قدم بنك ... المتدخل هجوميا في الدعوى الثانية مذكرة - طلب فيها إلزام المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس بصحيفة تدخله الهجومي بأن يؤدوا له بالتضامن فيما بينهم مبلغ 16367080.81 جنيه حق 31/ 12/ 2016 وما يستجد من عائد بواقع 15% سنويا حتى تمام السداد، وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعية في الدعوى ... لسنة 2 ق استئناف اقتصادي القاهرة بعدم جواز تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى، فإنه غير مقبول لاستنفاذ هذه المحكمة ولايتها بالفصل في تلك المسألة بالحكم الناقض فلا يجوز لها - من بعد - إعادة بحثها ولا يقبل من الخصوم دفاع يتضمن تعييبا لما قالته محكمة النقض بشأنها، ويضحى التمسك بهذا الدفع غير مقبول.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها في الدعوى ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بشأن عدم قبول الدعوى، فإنه في حقيقته دفع ببطلان إجراءات الخصومة لزوال صفة الولي الطبيعي الذي كان ماثلا في الخصومة بعد بلوغ القصر سن الرشد ... غير مقبول، ذلك بأن هذا الدفع مقرر لمن شرع لحمايته وهو القاصر الذي بلغ رشده، ومن ثم فلا يجوز لغيره التمسك به وبالتالي لا يقبل من الشركة المدعى عليها التحدي به، فضلا عن أن استمرار الولي في الخصومة رغم زوال تلك الصفة عنه أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك يجعل منه نائبا اتفاقيا وتستقيم بذلك إجراءات الخصومة صحيحة مبرأة من عيب البطلان، كما أن ما تثيره الشركة بشأن تخارج الشريكين ...، ... فإنه أيضا غير مقبول إذ لا يقبل منها التمسك بدفاع غيرها من الخصوم متى كان لا يتعلق بالنظام العام لانعدام المصلحة.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة، فإنه ينحصر في طلب البنك المدعي -... - والبنك المتدخل هجوميا - ... - إلزام الشركة المدعى عليها بالتضامن مع باقي المدعى عليهم بأداء رصيد المديونية المستحقة عن عقدي فتح الاعتماد بحساب جار مدين، وكان من المقرر أن عقد فتح الاعتماد مقتضاه أن يضع البنك تحت تصرف العميل مبلغا نقديا معينا لمدة محددة ومقابل ذلك يلتزم العميل برد ما تم سحبه بالعائد المتفق عليه والعمولات والمصاريف وضمانا لفتح الاعتماد يلجأ البنك إلى الاتفاق على تنفيذه في حساب جار يفتح لهذا الغرض أو في حساب جار قائم بالفعل، وبالتالي يندمج دين الاعتماد في دين رصيد الحساب ويفقد خصائصه بمجرد دخوله في هذا الحساب ويصير مفردا من مفرداته وتقع المقاصة التلقائية بين الحقوق والديون التي تقيد في الحساب بحيث لا تجوز المطالبة بأي منها منفردا إلا عند التسوية النهائية التي تقع على الحساب عند قفله، وكان المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة الذي تقرره الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني، وأنه بقفل الحساب الجاري يعتبر دين الرصيد النهائي مستحقا بأكمله ويصبح دينا عاديا يسري عليه بحسب الأصل العائد القانوني إلا إذا أثبت الدائن وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بخلاف ذلك أو كان هناك اتفاق بين الطرفين على سريان عوائد معينة بعد قفل الحساب، فإنه يتعين الأخذ بهذا العائد مادام في نطاق تعليمات البنك المركزي. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم في الدعوى أمام هذه المحكمة الذي تطمئن إليه وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها أن البنك المدعي - ... - منح الشركة المدعى عليها الأولى بضمان باقي المدعى عليهم تسهيلين ائتمانيين بموجب عقدي فتح اعتماد بحساب جار مدين مؤرخين 1/ 12/ 1997 الأول بمبلغ 175000 جنيه والثاني بمبلغ 150000 جنيه وتضمن البند الثاني منهما الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 14% سنويا كما تضمن البند الخامس منهما الاتفاق على أنه في حالة تأخر المدين عن السداد في ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو في خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسري عليه عائد تأخير مركب بواقع 1% زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثاني يضاف للأصل شهريا من تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد وانتهى التقرير إلى أن ذمة المدعى عليهم مشغولة للبنك نتيجة استخدام الشركة المدعى عليها الأولى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بموجب العقدين سالفي الذكر بمبلغ 1558176 جنيه حتى 31/ 12/ 1998- تاريخ قفل الحساب والذي اعتدت به هذه المحكمة في حكمها الناقض - متضمنا أصل الدين وعائد بواقع 15% ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليهم عدا الأخير "..." بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد اتفاقي مركب بواقع 15% اعتبارا من 1/ 1/ 1999 وحتى تمام السداد على أن يكون التزام الكفلاء المتضامنين - ... بصفته وليا طبيعيا على أولاده ... و... و... - في حدود مبلغ 2400000 جنيه بخلاف الفوائد والعمولات والمصاريف.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة، فلما كان تقرير الخبراء سالف الذكر انتهى بعد تصفية الحسابات بين طرفي التداعي إلى انشغال ذمة الشركة المدعية بمبلغ 1558176 جنيه حق 31/ 12/ 1998 بعد استنزال قيمة الشيكات المفقودة وقدرها 427825جنيه، فإن ما تثيره في دعواها بشأن تسوية تلك المديونية بات على غير سند وخليق بالرفض، وعما تثيره بشأن طلب التعويض عن الأوراق التجارية التي تقاعس البنك عن تحصيلها حتى سقطت بالتقادم، فإنه من المقرر – قضاء هذه المحكمة - أن المصرف الذي يعهد إليه عمليه بتحصيل حقوقه لدي الغير والثابتة في مستندات أو أوراق تجارية عليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية وإن نازعت في الخطاب المرسل إليها بتاريخ 17/ 6/ 1999 بشأن الأوراق التجارية المرتدة إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة أن البنك المدعى عليه كان يقيد مصاريف رد الأوراق التجارية تحت بند مصروفات بالجانب المدين بكشف الحساب والذي يفصح عن الموقف المالي للشركة ودون أن يضمنه ما يفيد تخفيض مديونية الشركة بقيمة الأوراق التجارية المسلمة إليه مما يشير إلى عدم تحصيله لقيمتها بما كان يجب على الشركة الوقوف على مبررات عدم الخصم، الأمر الذي تساير معه المحكمة الخبير المنتدب في أنها أوراق مجاملة وأنها وإن كانت في حيازة الخصم المتدخل - ... - إلا أنها لا تمثل مديونية حقيقية لعدم وجود مقابل وفاء لها سيما، وأن لجنة الخبراء المنتدبة قد انتهت إلى أن البنك المدعى عليه قد اتبع الأعراف المصرفية فيما يتعلق بالأوراق المرتدة من ناحية تقديمها للوفاء للبنوك المسحوبة عليها في تاريخ استحقاقها، هذا إلى أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الضرر الموجب للتعويض يتعين أن يكون ضررا محققا بمعنى أن يكون قد وقع بالفعل أو أنه سيقع حتما في المستقبل أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنه لا يكفي للحكم بالتعويض، وكان الثابت أن الأوراق التجارية المطالب بالتعويض عنها لم يقض بتقادمها إذا لم يتمسك بهذا التقادم صاحب المصلحة فيه وهو المدين بالورقة التجارية ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها أو تقيم قضاءها على أساس تحققه ودون دفع من صاحب المصلحة - إذ يحق للشركة المدعية - استلام الأوراق التجارية - بعد تقديم مقابل لها للبنك الدائن - وإقامة دعاوى على المدينين فيها للمطالبة بقيمتها وقد لا يتمسك أي منهم بتقادمها فضلا عن أحقيتها في مطالبتهم استنادا إلى الالتزام الأصلي الذي حررت تلك الأوراق بمناسبته، ومن ثم فإن الضرر الحاصل بالمفهوم المتقدم يكون ضررا احتماليا لا يكفي للحكم بالتعويض مما يتعين رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق