الصفحات

الجمعة، 10 سبتمبر 2021

الطعن 3934 لسنة 58 ق جلسة 10/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 157 ص 1044

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.

-----------------

(157)
الطعن رقم 3934 لسنة 58 القضائية

(1) إعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. غير لازم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. علة ذلك؟
 (2)مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم".
ولاية مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام انبساطها على جميع أنواع الجرائم. إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة. لا يسلبهم هذه الصفة.
 (3)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء. موضوعي.
الجدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

-------------------
1 - من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلان صحيحاً ما دام أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها، إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد انقطعت ولم يبق له اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة، وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
2 - من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني البتة سلب هذه الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة إقامة منشأة صناعية على أرض زراعية بدون ترخيص.
3 - إن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون تصريح من وزارة الزراعة. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز قلين قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرين جنيهاً والإزالة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة منشأة (قمينة طوب) على أرض زراعية بدون ترخيص فقد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يتخلف عن المثول بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه، واستند الحكم في الإدانة إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة ضابط المباحث بمركز الشرطة، مع أن الاختصاص في هذه الجريمة معقود للمشرفين الزراعيين، وإلى ما تضمنه التقرير الفني من أن المنشأة كانت على أرض ملحقة بمسكن الطاعن وليست أرضاً زراعية. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بجلسة الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1985 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة الرابع عشر من نوفمبر سنة 1985 وفيها صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلان صحيحاً ما دام أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها، إذ أنه بذلك تكون صلة الخصم بالدعوى قد انقطعت ولم يبق له اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة - مرحلة المداولة وإصدار الحكم - بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها، ومن ثم فإنه لا وجه لما يثيره الطاعن من عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة للنطق بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني البتة سلب هذه الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية - في حدود اختصاصهم - سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة إقامة منشأة صناعية على أرض زراعية بدون ترخيص، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن محرر محضر الضبط من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو عول في إدانته على الدليل المستمد من المحضر المحرر بمعرفته. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولما كانت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى ما خلص إليه تقرير الخبير من أن الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية أرض زراعية، فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك ينحل إلى جدل في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق