الصفحات

السبت، 18 سبتمبر 2021

الطعن 3887 لسنة 57 ق جلسة 27/ 10/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 147 ص 966

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة ومحمد منصور وأحمد جمال عبد اللطيف.

----------------

(147)
الطعن رقم 3887 لسنة 57 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه". إعلان. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
وجوب إعلان المتهم لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز الإعلان فيه.

----------------
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى في محل صناعته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ في القانون وتعيب بالبطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أجرى تعديلاً بمصنعه دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 67، 68 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنفت النيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء تعديل في مصنعه بدون ترخيص، قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً بأية جلسة من جلسات الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن تخلف عن حضورها، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن، أن إعلان الطاعن لحضور تلك المحاكمة قد جرى في محل صناعته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المتهم للحضور بجلسة المحاكمة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله موطناً له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الاستئناف تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون قد أخطأ في القانون وتعيب بالبطلان، بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق