الصفحات

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 3773 لسنة 58 ق جلسة 23/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 167 ص 1103

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

---------------

(167)
الطعن رقم 3773 لسنة 58 القضائية

 (1)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". اختصاص. نيابة عامة.
العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. متى أوضحت المحكمة أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.
 (2)تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". نيابة عامة. مواد مخدرة.
صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش. مؤدى ذلك؟

----------------
1 - من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.
2 - من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب فضلاً عما لحق به من بطلان، ذلك بأنه رد رداً غير سائغ على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لخلو الإذن من صفة مصدره ومن بيان اختصاصه المكاني وعول الحكم على ضبط المخدر وأقوال الضابط رغم أنهما وليدا تلك الإجراءات الباطلة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط المباحث وتقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه بقوله: إن الدفع ببطلان الإذن لعدم ذكر صفة مصدره فإن المحكمة تلتفت عنه لما ثبت لها من أن مصدر الإذن أثبت صفته كوكيل للنائب العام، كما أثبت وكيل النائب العام المحقق في صدر تحقيقات النيابة أن مصدر الإذن وكيل نيابة المخدرات فضلاً عن أن محضر التحريات عرض على نيابة المخدرات". لما كان ذلك، وكان رد الحكم على النحو المتقدم كاف وسائغ في إطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الإذن قد أفصح عن صفته كوكيل للنائب العام، فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على واقعة ضبط المخدر وأقوال الضابط المستمدين من إجراءات الضبط والتفتيش والتي انتهى الحكم سديداً إلى صحتها، فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق