الصفحات

الجمعة، 17 سبتمبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 372 لسنة 2021 بشان تعيين السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف.

الجريدة الرسمية - العدد 35 مكرر (هـ) - في 3 سبتمبر سنة 2021

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 30/ 6/ 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــرر :

مادة رقم 1

يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 1/ 7/ 2021 حتى 18/ 9/ 2021 وذلك على النحو التالى :
السيد المستشار/ فاروق أحمد شفيق الشنوانى - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عصام الدين أحمد محمد فريد - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ عبد الملك القمص مينا عبد الملك - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ حمادة محمد المُلقب شكرى دردير - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ د. نبيل عبد الصبور محمد النبراوى - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .



مادة رقم 2

يعين كل من السادة المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارًا من 19/ 9/ 2021 التاريخ التالي لإحالة السيد المستشار/ فاروق أحمد شفيق الشنوانى إلى المعاش وذلك على النحو التالي :
السيد المستشار/ عصام الدين أحمد محمد فريد - رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة .
السيد المستشار/ عبد الملك القمص مينا عبد الملك - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية .
السيد المستشار/ محمد حسين عبد التواب حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا .
السيد المستشار/ عبد الرازق محمد عبد الرحمن عبد المنعم - رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة .
السيد المستشار/ حمادة محمد المُلقب شكرى دردير - رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية .
السيد المستشار/ عدنان فنجرى أبو جبل حسين - رئيسًا لمحكمة استئناف بنى سويف .
السيد المستشار/ د. نبيل عبد الصبور محمد النبراوى - رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط .
السيد المستشار/ حامد حسنين حسنين محمد - رئيسًا لمحكمة استئناف قنا .



مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1443ه .
( الموافق 3 سبتمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق