الصفحات

الأحد، 26 سبتمبر 2021

الطعن 28950 لسنة 59 ق جلسة 26 / 9 / 1990 مكتب فني 41 ق 149 ص 860

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعي.

----------------

(149)
الطعن رقم 28950 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)مصادرة. عقوبة "تطبيقها". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته. تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك ؟
مصادرة أوراد العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام. علة ذلك ؟
إغفال القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادة 30/ 2 عقوبات. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بالقضاء بمصادرتها.

---------------
1 - لما كان إن المحكوم عليه وان قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
2 - من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اولا: حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة والمتداولة قانونا في مصر وهى الأوراق المالية السبع فئة العشرين جنيها المقلدة على غرار الأوراق المالية الصحيحة على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بتقليدها. ثانيا: شرع في ترويج احدى الأوراق المالية المضبوطة المقلدة سالفة الذكر بأن دفع بها إلى التداول على النحو المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمواد 45، 46/ 3، 202، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند اليه.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً. لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي حيازة أوراق عملة مقلدة بقصد ترويجها والشروع في ترويجها قد شابه الخطأ في القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة إعمالاً لحكم المادة 30/ 2 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة أوراق العلمة المقلدة المضبوطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبي يقتضيه النظام العام لتعلقه بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئيا وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق