الصفحات

الأربعاء، 8 سبتمبر 2021

قرار رئيس الجمهورية 222 لسنة 1989 باتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين مصر وتركيا

الجريدة الرسمية - العدد 52 - في 26 / 12 / 1991

قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 1989 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988.



بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قرر:


مقدمة

اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.
رغبة من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية تركيا في تعزيز التعاون القضائي بينهما، فقد انتهينا إلى عقد اتفاقية بشأن التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين، وقد تضمنت الأحكام الآتية:





مادة رقم 1 إصدار

ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا الموقعة في أنقرة بتاريخ 4 أبريل سنة 1988، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،





مادة رقم 1 اتفاقية

1- تتعهد الدولتان المتعاقدتان، بمقتضى أحكام هذا القسم، بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن بالنسبة لأي إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في الدولة الطالبة وقت طلب المساعدة.
2- يشمل التعاون القضائي في المجال الجنائي، بالأخص، تنفيذ إجراءات التحقيق الابتدائي وسماع المتهم والشاهد والخبير والتفتيش وضبط الأشياء، وتسليم المستندات والأِشياء المتعلقة بالمساءلة الجنائية وإعلان القرارات والمستندات. ولا ينطق على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة والجرائم العسكرية البحتة.





مادة رقم 2 اتفاقية

يجوز رفض طلب التعاون القضائي:
1- إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوب إليها، إما جرائم سياسية وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية وإما جرائم في مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
2- إذا قدرت الدولة المطلوب إليها أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.


مادة رقم 3 اتفاقية

1- تتولى الدولة المطلوب إليها، طبقا لتشريعها، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية في الدولة الطالبة، ويكون موضوعها مباشرة إجراءات منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى.
2- إذا رغبت الدولة الطالبة أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم، فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب إليها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3- يجوز للدولة المطلوب إليها أن ترسل نسخا أو صورا ضوئية مؤشرا بمطابقتها للملفات أو المستندات المطلوبة. ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4- لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.


مادة رقم 4 اتفاقية

تحيط الدولة المطلوب إليها، الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك. ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب إليها ذلك.





مادة رقم 5 اتفاقية

1- يجوز للدولة المطلوب إليها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديها.
2- يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب إليها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها نفاذا للإنابة القضائية، إلا إذا تنازلت الدولة المطلوب إليها عنها صراحة.





مادة رقم 6 اتفاقية

1- تقوم الدولة المطلوب إليها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه. ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب إليها.
2- يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإقرار من الدولة المطلوب إليها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها. ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب إليها على وجه السرعة الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
3- يتعين إرسال أوراق التكليف بحضور الأشخاص إلى الدولة المطلوب إليها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل.
4- تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بالحق في إعلان الأوراق إلى رعاياهما دون إكراه بواسطة هيئة تمثليهما الدبلوماسي أو القنصلي.





مادة رقم 7 اتفاقية

1- إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق التكليف بالحضور. وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور.
2- تحيط الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة برد الشاهد أو الخبير. وفي الحالة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجب الأداء.





مادة رقم 8 اتفاقية

1- كل شخص محبوس تطلب الدولة الطالبة مثوله شخصيا بصفته شاهدا أو لإجراء مواجهة، يتم نقله مؤقتا إلى الإقليم الذي يكون من المقرر سماعه فيه بشرط إعادته في الأجل الذي تحدده الدولة المطلوب إليها وبمراعاة أحكام المادة 11 في الأحوال التي تنطبق فيها.
ويجوز رفض النقل:
(أ) إذا لم يوافق الشخص المحبوس.
(ب) إذا كان وجوده ضروريا لإجراء جنائي يباشر على إقليم الدولة المطلوب إليها.
(جـ) إذا كان من شأن النقل إطالة أمد حبسه.
(د) إذا قامت اعتبارات أخرى آمرة تحول دون نقله.
2- يتعين أن .... الشخص المنقول محبوسا في إقليم الدولة الطالبة ما لم تطلب الدولة المطلوب إليها إخلاء سبيله.





مادة رقم 9 اتفاقية

لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور حتى ولو تضمن التكليف بيان جزاء التخلف ما لم يذهب طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة على أن يتتابع تكليفه بالحضور بعد ذلك.





مادة رقم 10 اتفاقية

تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير من محل إقامته ووفقا لمعدل لا يقل عما تقضي به اللوائح النافذة في الدولة التي تسمع فيها أقواله.





مادة رقم 11 اتفاقية

1- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفعال أو أحكام سابقة على دخوله أراضي الدولة الطالبة، أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته، يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور.
2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شخص أيا كانت جنسيته، يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على دخوله أراضي الدولة الطالبة.
3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في إقليم الدولة الطالبة خمسة عشر يوما متتالية رغم قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى أراضي الدولة الطالبة بعد مغادرتها.





مادة رقم 12 اتفاقية

1- تقوم الدولة المطلوب إليها، في حدود سلطة الجهة القضائية بها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2- وفي غير الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع ولوائح الدولة المطلوب إليها أو ما جرى عليه العمل لديها.
3- تخطر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم التأشير بها في صحيفة الحالة الجنائية. وتتبادل وزارتا العدل هذه الإخطارات كلما أمكن ذلك على الأقل مرة كل عام.





مادة رقم 13 اتفاقية

1- يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات التالية:
(أ) الجهة الصادر منها الطلب.
(ب) موضوع الطلب وسببه.
(جـ) تحديد شخصية المعني وجنسيته بقدر الإمكان.
(د) في حالة طلب تسليم أوراق دعاوي، اسم وعنوان المرسل إليه، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد شخصيته ومكان تواجده، وكذلك نوع الورقة أو المستند المراد إعلانه.
2- تشتمل طلبات الإنابة القضائية فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.





مادة رقم 14 اتفاقية

يتم التخاطب بين السلطات القضائية في الدولتين المتعاقدتين من خلال وزارتي العدل في هاتين الدولتين. وإذا اقتضى الحال يجوز التخاطب بالطريق الدبلوماسي.





مادة رقم 15 اتفاقية

تحرر طلبات التعاون القضائي بلغة الدولة الطالبة. ومع ذلك، ودون الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة، تكون هذه الطلبات والمستندات المرفقة بها مصحوبة بترجمة، مصدقا على مطابقتها، بلغة الدولة المطلوب إليها أو بالإنجليزية أو بالفرنسية.





مادة رقم 16 اتفاقية

يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها ولا تخضع هذه المستندات لإجراءات التصديق.





مادة رقم 17 اتفاقية

1- إذا تعذر على الدولة المطلوب إليها تنفيذ طلب التعاون القضائي أو رفضت إنها تخطر دون بطاء الدولة الطالبة بذلك، وتوضح لها الأسباب التي حالت دون التنفيذ.
2- إذا كانت الجهة المطلوب منها التعاون القضائي غير مختصة بتنفيذ الطلب تعين عليها إحالته إلى الجهة المختصة. وتحاط الدولة الطالبة علما بذلك.





مادة رقم 18 اتفاقية

مع مراعاة أحكام المادة (10) لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في اقتضاء أية مصروفات فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب إليها وتلك الناشئة عن نقل الأشخاص المحبوسين إعمالا لحكم المادة (8).





مادة رقم 19 اتفاقية

1- تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بأن تحرك، طبقا لتشريعاتها الداخلية وبناء على طلب الدولة الأخرى، إجراءات المساءلة الجنائية ضد رعاياها الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الدولة الطالبة.
2- يكون طلب مباشرة إجراءات المساءلة الجنائية مصحوبا بأدلة الإثبات المتاحة والمتصلة بالجريمة المرتكبة.
3- تقوم الدولة المطلوب إليها بإعلام الدولة الطالبة بنتيجة ما تم بشأن هذا الإبلاغ، وإذا صدر حكم حائز قوة الشيء المقضي تسلم إليها صورة منه.





مادة رقم 20 اتفاقية

1- يتعين على السلطات المختصة في أي من الدولتين المتعاقدتين، في حالة القبض على أحد رعايا الدولة الأخرى، أن تخطر على وجه السرعة وفي مدة لا تجاوز سبعة أيام، الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لهذه الدولة.
2- ويكون للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين الحق في زيارة هذا المواطن والتحدث معه ومكاتبته وفي توفير وكيل عنه أمام القضاء، ما لم يعارض المواطن في ذلك صراحة بحضور الموظف القنصلي.





مادة رقم 21 اتفاقية

تتعهد الدولتان أن تتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في إقليم أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية:





مادة رقم 22 اتفاقية

يكون التسليم جائزا:
(أ) عن أفعال تشكل طبقا لقوانين الدولتين جرائم معاقبا عليها في تشريعات الدولتين بعقوبة سالبة للحرية يزيد حدها الأقصى على سنة على الأقل أو بعقوبة أشد.
(ب) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة عن الجرائم المشار إليها في الفقرة (أ) بشرط ألا تقل مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عن ستة أشهر.
(جـ) إذا تعلق طلب التسليم بعدة أفعال مختلفة معاقبا عليها في تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها بعقوبة سالبة للحرية دون أن يستوفى بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة، يكون للدولة المطلوب إليها الرخصة في أن تقرر التسليم بالنسبة لهذه الأفعال.
وفي جميع الأحوال، يتعين أن تكون العقوبة المنصوص عليها في تشريع الدولة الطالبة أو العقوبة المحكوم بها مقررة بمدارج العقوبات في الدولة المطلوب إليها.





مادة رقم 23 اتفاقية

لا يجوز التسليم:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب إليها. وتكون العبرة في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم. وفي هذه الحالة تقوم الدولة المطلوب إليها بناء على طلب الدولة الطالبة بإحالة الموضوع إلى السلطات المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية بها، ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم. ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.
3- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عسكرية بحتة.
4- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب إليها التسليم أو في مكان يخضع لولايتها القضائية.
5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب إليها التسليم أو صدر بشأنها أمر بوقف السير في الدعوي أو بعدم وجود وجه لإقامتها.
6- إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين الطالبة أو المطلوب إليها عند تلقي طلب التسليم.
7- إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم. ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد الجرائم التي تمكن توجيه الاتهام بشأنها في هذا الدولة إذا ما ارتكبت خارج إقليمها من أجنبي عنها.





مادة رقم 24 اتفاقية

يجوز رفض التسليم:
1- إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام في تشريع إحدى الدولتين فقط.
2- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم محلا للاتهام داخل الدولة المطلوب منها أو كان قد صدر بشأنها حكم نهائي في دولة ثالثة.





مادة رقم 25 اتفاقية

لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم وأن استند إلى إحدى جرائم القانون العام إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتعلق بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي أو أن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات زيادة مركز هذا الشخص حرجا.





مادة رقم 26 اتفاقية

1- يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.
2- يكون طلب التسليم مصحوبا بما يلي:
(أ) أصل حكم الإدانة أو أمر بالقبض أو أية أوراق أخرى لها ذات القوة وصادرة طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها موضحا فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من هذه المواد.
(جـ) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.





مادة رقم 27 اتفاقية

1- في أحوال الاستعجال يجوز أن يطلب السلطات القضائية في الدولة الطالبة القبض على الشخص وحبسه مؤقتا.
2- يتضمن طلب الحبس المؤقت الإشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند (2) فقرة (أ) من المادة 26 مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها و أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان تواجده.
3- يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها أما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة كتابية أخرى.
4- إذا تبينت مطابقة الطلب للأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب إليها تنفيذه طبقا لتشريعها. وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما أتخذ بشأن طلبها.





مادة رقم 28 اتفاقية

1- يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها طلب التسليم والوثائق المبينة في البند 2 من المادة 26 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض.
2- في جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض.
3- يجوز الإفراج المؤقت في أي وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب إليها التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
4- لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.





مادة رقم 29 اتفاقية

إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القسم كاملة ورأت إمكان سد هذا النقص أخطرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، وللدولة المطلوب إليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الإيضاحات.





مادة رقم 30 اتفاقية

إذا قدمت الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال متعددة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها، على أن تراعي في ذلك كافة الظروف وعلى الأخص إمكان التسليم اللاحق فيما بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وجنسية الشخص المطلوب ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.





مادة رقم 31 اتفاقية

1- دون الإخلال بحقوق الدولة المطلوب إليها أو بحقوق الغير، وبناء على طلب الدولة الطالبة، تقوم الدولة المطلوب إليها وفقا للإجراءات المقررة في تشريعها الجنائي بضبط وتسليم الأشياء:
(أ) التي تصلح أدلة للإثبات.
(ب) المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(جـ) التي تم اكتسابها في مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
2- يمكن تسليم الأشياء وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هربه أو وفاته.
3- إذا كانت الدولة المطلوب إليها أو الغير قد أكتسب حقوقا على هذه الأشياء، فيجب ردها في أقرب وقت ممكن وبلا مصروفات إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات في إقليم الدولة الطالبة.





مادة رقم 32 اتفاقية

1- تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم بالطريق الدبلوماسي الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم.
2- يجب تسبيب قرار الرفض الكلي أو الجزئي.
3- في حالة الموافقة، تحدد الدولة المطلوب إليها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
4- مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم. وفي جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز للدولة المطلوب إليها رفض طلب التسليم عن ذات الفعل.
5- إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة ذات الشأن أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الميعاد وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم. وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.





مادة رقم 33 اتفاقية

1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة غير تلك التي يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة، رغم ذلك، أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في البندين 1، 2 من المادة 32. ومع ذلك في حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب إليها ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة 32 بند 3 وتطبق أحكام البندين 4، 5 من المادة المشار إليها.
2- لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب على سبيل التأقيت للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.





مادة رقم 34 اتفاقية

لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة، أو فرض قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم خلاف تلك التي طلب التسليم من أجلها إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 26 ومحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت فرصة إبداء دفاعه أما سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم.
(ب) إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدولة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا أو عاد إليه باختياره بعد مغادرته.





مادة رقم 35 اتفاقية

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذ ضد الشخص المسلم فلا يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، لتكييفها الجديد تبيح التسليم.





مادة رقم 36 اتفاقية

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 34 فقرة ب تشترط موافقة الدولة المطلوب إليها للسماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة. وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب إليها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.





مادة رقم 37 اتفاقية

1- توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها وذلك بناء على طلب موجه إليها بالطريق الدبلوماسي. ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم. ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب إليها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المررو.
2- في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
(أ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها مقررة وجود المستندات المنصوص عليها في البند 2 فقرة أ من المادة 26. وفي حالة الهبوط الاضطراري تترتب على هذه الإخطار آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه في المادة 27 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند 1 من هذه المادة.





مادة رقم 38 اتفاقية

1- تتحمل الدولة المطلوب إليها جملة المصروفات الناشئة عن إجراءات التسليم على إقليمها.
2- تتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب إليها المرور.





مادة رقم 39 اتفاقية

تحرر طلبات التسليم وكذلك الأوراق المقدمة بالتطبيق لأحكام هذا القسم من نسختين بلغة الدولة الطالبة. وترفق بها نسختان مترجمتان إلى لغة الدولة المطلوب إليها. ومع ذلك عند تعذر الترجمة إلى هذه اللغة تكون الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية مقبولة.





مادة رقم 40 اتفاقية

باستثناء أحكام هذا القسم، يطبق قانون الدولة المطلوب إليها وحده بالنسبة لإجراء تسليم المجرمين والقبض المؤقت.





مادة رقم 41 اتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الأخرى باستكمال إجراءات وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وفقا لدستورها. ويعمل بها اعتبارا من اليوم الستين التالي لاستلام أخر إخطار.





مادة رقم 42 اتفاقية

مدة هذه الاتفاقية غير محددة، ويكون لأي من الدولتين إنهاء العمل بها في أي وقت بإخطار الطرف الآخر كتابة بذلك بالطريق الدبلوماسي، وفي هذه الحالة يسري الإنهاء بعد انقضاء سنة من تاريخ تسليم هذا الإخطار.
وإشهادا على ذلك، تم ختم هذه الاتفاقية والتوقيع عليها من جانب ممثلي الدولتين المفوضين في ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في أنقره بتاريخ 4 أبريل 1988 من أصلين باللغات العربية والتركية والفرنسية والنصوص الثلاثة قوة إلزامية متساوية. وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
عن جمهورية مصر العربية عن جمهورية تركيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق