الصفحات

الاثنين، 13 سبتمبر 2021

الطعن 2156 لسنة 28 ق جلسة 26 / 5/ 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 128 ص 576

جلسة 26 من مايو سنة 1959

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وفهيم يسي جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(128)
الطعن رقم 2156 لسنة 28 القضائية

قاضي التحقيق. متى ينفتح ميعاد استئناف قراراته الصادرة في غيبة الخصوم؟
من تاريخ إعلانهم رسميا بالأمر. المادة 165 أ. ج.
غرفة اتهام. الطعن بالنقض في قراراتها. الخطأ في القانون. مثال.
احتساب ميعاد استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر في غيبة الخصم من تاريخ علمه بصدوره - لا من تاريخ إعلانه رسميا به.

---------------
نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجنائية على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألاوجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر, أو التبليغ, أو الإعلان حسب الأحوال, وقد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر في مواجهته منهم, أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة, أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر في مواجهتهم, أو بالنسبة لمن صدر في غير مواجهته منهم, ومن ذلك يتضح أن الميعاد المذكور في المادة 165 لا يسري في حق الخصم الغائب - سواء كان متهما أو مدعيا بالحقوق المدنية أو مجنيا عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسميا بالأمر, ولا يكفي في سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضي التحقيق.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن عبد الظاهر محمد صقر قدم شكوى ضد المطعون ضده متهما إياه بأنه: قلد علامة تجارية مسجلة عبارة عن ثلاثة أحجبة وأصل ثلاث مثلثات خاصة بمحل الطاعن, وبعد أن تولت النيابة التحقيق قررت حفظ هذه الشكوى إداريا. فتظلم الطاعن من قرار الحفظ, فأمر السيد المحامي العام بإلغاء قرار الحفظ واستيفاء التحقيق. وبعد أن تم استيفاؤه رأى السيد رئيس نيابة الاستئناف أن تحفظ الأوراق كما كانت وذلك بمذكرة مؤرخة في 6/ 4/ 56 وقد أشر السيد المحامي العام على تلك المذكرة بالموافقة, ثم أرسلت الأوراق إلى السيد رئيس نيابة شمال القاهرة, ثم إلى نيابة الأزبكية حيث أصدر وكيلها أمرا بالحفظ كما كانت.
استأنف الطاعن هذا القرار فقررت غرفة الاتهام عدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد فطعن في هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام استندت في قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادتين 162 و165 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أن هذا الميعاد يسري من التاريخ الذي يثبت فيه علم المستأنف بصدور الأمر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأن هذا العلم ثبت من المذكرة التي قدمها وكيل المستأنف إلى السيد النائب العام في 4 مايو سنة 1957 يتظلم فيها من الأمر الصادر بحفظ الشكوى ويطلب انتداب أحد وكلاء النيابة لإبداء رأيه فيه, ومع هذا لم يقرر بالاستئناف إلا في 16 من مايو سنة 1957 في حين أن هذا الميعاد لا يسري إلا من تاريخ إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالقرار إعلانا رسميا, ولا يكفي لبدء سريان الميعاد مجرد العلم بالقرار.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 165 على أن استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى يحصل بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر, أو التبليغ, أو الاعلان حسب الأحوال, وقد صرحت المذكرة الإيضاحية لهذا النص بأن الشارع قد وحد الميعاد بالنسبة لجميع الخصوم فجعل بدء الموعد من تاريخ صدور الأمر بالنسبة لمن صدر في مواجهته منهم, أو من تاريخ تبليغه للنيابة العامة, أو إعلانه للخصوم إذا لم يصدر في مواجهتهم, أو بالنسبة لمن صدر في غير مواجهته منهم, ومن ذلك يتضح أن الميعاد المذكور في المادة 165 لا يسري في حق الخصم الغائب - سواء كان متهما أو مدعيا بالحقوق المدنية أو مجنيا عليه - إلا من تاريخ إعلانه رسميا بالأمر, ولا يكفي في سريان هذا الميعاد العلم بالأمر الصادر من قاضي التحقيق. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن الطاعن لم يستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في الميعاد المشار إليه في المادة 165 السالفة الذكر محسوبا من تاريخ علمه بصدوره - لا من تاريخ إعلانه رسميا - وكان الواضح من ذلك الأمر أنه لم يعلن للطاعن رغم صدوره في غيبته, فإن الأمر الصادر من غرفة الاتهام, يكون قد شابه مخالفة القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الأمر المطعون فيه وقبول استئناف المدعي بالحقوق المدنية شكلا وإحالة القضية إلى غرفة الاتهام.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق