الصفحات

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطلبات 21 سنة 28 و48 سنة 28 و1 سنة 29 ق جلسة 28 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 رجال القضاء ق 3 ص 383

جلسة 28 من إبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى كامل، ومحمد زعفراني سالم، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد الحميد السكرى.

------------------

(3)
الطلبات أرقام 21 سنة 28 و48 سنة 28 و1 سنة 29 ق "رجال القضاء"

(أ) أهلية (1). "ترقية". مجلس القضاء الأعلى.
وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط لا يكفى لتوافر الأهلية اللازمة للترقية طالما أن مجلس القضاء الأعلى لم ينتهج بالنسبة لزملائه الذين رقوا بمقتضى القرار المطعون فيه معيارا آخر لتقرير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة "فوق المتوسط".
(ب) تفتيش قضائي. "إيداع تقرير لاحق لصدور الحركة القضائية". أثره.
متى كان تقرير التفتيش القضائي يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله في فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه فان إيداع هذا التقرير في تاريخ لاحق للقرار المذكور لا أثر له. اعتباره حاصلا في الفترة التي انصب عليها وبالتالي ينسحب إليها.

--------------
1 - وجود تقرير واحد للطالب بدرجة "فوق المتوسط" وقت صدور القرار المطعون فيه لا يكفى لمنحه الأهلية اللازمة للترقية أسوة بزملائه الذين رقوا بمقتضى هذا القرار طالما أنه لم يثبت أن مجلس القضاء الأعلى قد انتهج بالنسبة لهم معيارا آخر لتقرير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة فوق المتوسط".
2 - متى كان تقرير التفتيش القضائي - المودع ملف الطالب - يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهليته وقت عمله في فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه فان إيداع ذلك التقرير في تاريخ لاحق للقرار المذكور لا أثر له في استظهار هذه الحالة في الفترة التي انصب عليها باعتباره حاصلا فيها ومنسحبا إليها(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن المحكمة ترى ضم الطلبين رقمى 48 سنة 28 ق، 1 سنة 29 ق رجال قضاء إلى الطلب رقم 21 سنة 28 ق رجال قضاء ليصدر فيها جميعها حكم واحد للارتباط.
وحيث إن الطلبات الثلاثة قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الطلبات الثلاثة وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 17/ 5/ 1958 تقدم الطالب إلى قلم كتاب هذه المحكمة يطعن في القرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/ 1958 والمنشور في 24/ 4/ 1958 بتعيينات وتنقلات قضائية لتضمنه ترقية عشرة من زملائه التالين له في الأقدمية إلى درجة وكيل محكمة دون أن يشمله بهذه الترقية، وقيد الطلب برقم 21 سنة 28 ق رجال قضاء.
وبنى الطالب طلبه على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة رغم توافر عناصر الأهلية له، كما بناه على إساءة استعمال السلطة لعدم قيام الوزارة بالتفتيش على عمله في السنتين السابقتين على القرار المطعون فيه، مما ترتب عليه إغفال ترقيته به. وطلب إلغاء القرار الجمهوري السالف الذكر فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها والحكم باستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري المذكور في 23/ 4/ 1958، على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ....... وردت وزارة العدل على هذا الطلب بقولها إن الطالب لم يبلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التي بلغها زملاؤه الذين رقوا به إذ لم يكن قد حصل على تقريرين متعاقبين بدرجة فوق المتوسط وفقا للقاعدة التي أخذ بها مجلس القضاء في قراراته السابقة، وعقب الطالب على ذلك قائلا إنه قد تم التفتيش على عمله في يناير وفبراير سنة 1958 أى في فترة سابقة على صدور القرار المطعون فيه، ونال بهذا التفتيش درجة فوق المتوسط، فلا يؤثر على حقه بعد ذلك إيداع هذا التقرير في 17/ 1/ 1959 أي في تاريخ لاحق على القرار المطعون فيه. وأضاف الطالب يقول إن الرأي لدى الوزارة وإن جرى على قياس الأهلية للترقية بتقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط، إلا أنها لم تثبت على هذا الرأي إذ رقت بالقرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 زملاء بتقرير واحد. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قالت فيها عن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون، ولا ينطوي على إساءة لاستعمال السلطة، إذ لم يبلغ الطالب حين صدوره درجة الأهلية التي وصلها زملاؤه الذين تخطوه في الترقية، وهى استقرار حالته بدرجة فوق المتوسط في التقريرين الأخيرين المتتاليين، ولا محل للاعتداد بالتقرير الذى أودع بملف الطالب في 17/ 1/ 1959، إذ أن هذا الإيداع اللاحق لا ينسحب أثره إلى القرار المطعون فيه، لأن العبرة بما يوجد بملف الطالب من تقارير وقت صدور القرار المطعون فيه. وفى 13/ 10/ 1958 تقدم الطالب بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 طالبا إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها، واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ....... وقبل الأستاذ.........، وقيد الطلب برقم 48 سنة 48 ق رجال قضاء، وقال الطالب إن الوزارة لم تشمله بالترقية في القرار المطعون فيه، ورقت زملاء تالين له في الأقدمية يبلغ عددهم مائة وتسعة زميلا، فخالفت بذلك القانون كما أساءت استعمال سلطتها إذ لم تجر التفتيش على عمله وأغفلت ترقيته. وردت الوزارة على هذا الطلب وعقب الطالب على ردها بما لا يخرج عما سبق ذكره بصدد تحصيل وقائع الطلب الأول، فيما عدا ما أضافه الطالب من أن القول بأن الأهلية للترقية تقاس بتقريرين أخيرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط - هذا القول لم تتبعه الوزارة بالقرار المطعون فيه بالذات، إذ رقت بموجبه زملاء له بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط. وقدمت النيابة العامة مذكرة ضمنتها الرأي السابق لها إبداؤه بالطلب الأول، وانتهت فيها إلى أن مقارنة أهلية الطالب بزملائه الذين رقوا بالقرار المطعون فيه أمر متروك لتقدير المحكمة. وتقدم الطالب في 9/ 3/ 1959 بالطعن في القرار الجمهوري الصادر في 22/ 2/ 1959، وقيد طلبه برقم 1 سنة 29 ق رجال قضاء، وطلب إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، واستحقاقه للترقية إليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المطعون فيه، على أن تكون أقدميته قبل الأستاذ.......، ذلك أن القرار المذكور لم يشمله بالترقية ورقى بمقتضاه زملاء تالين له في الأقدمية يبلغ عددهم ستة عشر زميلا، مما يعد مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة. ودفعت الوزارة بعدم اختصاص الهيئة بنظر هذا الطلب عملا بالمادة 23 من مواد إصدار قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 لصدور القرار المطعون فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية المشار إليه، وفى الحدود الاستثنائية المقررة بالمادة 23 السالفة الذكر، وبالنسبة للموضوع قالت إن الطالب لم يكن قد بلغ وقت صدور القرار المطعون فيه الأهلية التي وصل إليها زملاؤه الذين تخطوه في الترقية، وطلبت الحكم بعدم اختصاص الهيئة بنظر الطلب واحتياطيا برفضه. وعقب الطالب على ذلك بقوله إن هذا الطلب يعد أثرا من آثار الطلب السابق ومكملا له مما تختص به الهيئة العامة لمحكمة النقض. وأن له حق الطعن في قرار 22/ 2/ 1959 بعد صدوره، طالما أنه لم تتح له فرصة التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل صدوره، ولم ينص على عدم القابلية للطعن في القرارات التي تصدر في حدود الاستثناء الوارد بالمادة 23 السالفة الذكر. وبالنسبة للموضوع قال الطالب إن كفايته عن عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه قد قدرت فوق المتوسط بتقريرين الأول عن عمله في يناير وفبراير سنة 1958 والثاني عن عمله في ديسمبر سنة 1958 ويناير سنة 1959، وأنه وإن تم إيداع هذين التقريرين بعد صدور القرار المطعون فيه، إلا أن هذا الإيداع اللاحق لا يؤثر على حقه المترتب على حصوله على هذه الدرجة عن مدة سابقة على صدور القرار المطعون فيه، مما تتوافر معه عناصر الأهلية التي تسمح بترقيته أسوة بزملائه الذين تخطوه، وقد رقى بعض هؤلاء بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط رغم إيداع هذا التقرير بعد صدور القرار المطعون فيه، وذلك لتعلقه بعملهم السابق على صدوره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الملف الخاص بالطالب وما احتواه من تقارير وأوراق أنه قد أجرى التفتيش على عمله في شهري يناير وفبراير سنة 1955، وقدرت كفايته بدرجة وسط، وأودع التقرير ملفه الخاص في 15/ 1/ 1956. كما أجرى التفتيش على عمله في شهري مارس وأبريل سنة 1956، وقدرت كفايته بدرجة وسط، وأودع التقرير ملفه الخاص في 19/ 6/ 1957. وأجرى التفتيش على عمله في شهري يناير وفبراير سنة 1958 وأودع التقرير ملفه الخاص في 17/ 1/ 1959 حيث قدرت فيه كفايته بدرجة فوق المتوسط. وأجرى التفتيش على عمله في ديسمبر سنة 1958 ويناير سنة 1959 وقدرت كفايته بدرجة فوق المتوسط، وأودع التقرير ملفه الخاص في 18/ 5/ 1959.
وحيث إنه بالنسبة للطلب الأول رقم 21 سنة 28 ق رجال قضاء الذى ينعى فيه الطاعن على القرار الجمهوري الصادر في 23/ 4/ 1958 تخطيه في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها، فإن الثابت على ما سبق ذكره مما يبين من الملف الخاص بالطالب أنه لم تكن له وقت صدور هذا القرار الأهلية التي تؤهله للترقية إلى هذه الدرجة إذ أن كفايته قدرت بدرجة وسط فقط في التقارير المودعة بملف خدمته والتي كانت تحت نظر مجلس القضاء عند بحث الحركة التي صدر بها القرار المطعون فيه. ولا محل للاعتداد في هذا الخصوص بالتقرير الذى أودع بالملف الخاص بالطالب في 17/ 1/ 1959، ذلك أنه وإن تعلقت أهليته بهذا التقرير وقت صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 23/ 4/ 1958 باعتباره منصبا على عمله في يناير وفبراير سنة 1958 السابق عليه، إلا أن وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط وقت صدور القرار المذكور لا يكفى لمنحه أهلية الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها أسوة بزملائه الذين رقوا إلى هذه الدرجة بمقتضى هذا القرار، طالما أنه لم يثبت أن مجلس القضاء الأعلى قد انتهج بالنسبة لهم معيارا آخر لتقدير أهليتهم للترقية بأقل من تقريرين سابقين ومتتاليين بدرجة فوق المتوسط، وهو ما لم يتحقق للطالب، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
وحيث إنه على الطلب الثاني رقم 48 سنة 28 ق رجال قضاء الذى يأخذ فيه الطالب على القرار الجمهوري الصادر في 15/ 9/ 1958 أنه لم يشمله بالترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها، ورقى إلى هذه الدرجة زملاء تالين له في الأقدمية يبلغ عددهم مائة وتسعة زميلا، فإنه وإن ثبت أنه لم يكن مودعا بالملف الخاص بالطالب وقت أن بحث مجلس القضاء الحركة التي صدر بها القرار الجمهوري المطعون فيه ثمة تقرير بدرجة فوق المتوسط، إلا أنه أودع بعدها في 17/ 1/ 1959 تقرير قدرت فيه كفاية الطالب بهذه الدرجة عن عمله في شهري يناير وفبراير سنة 1958، ولما كان هذا التقرير يدل على حالة ثابتة تتعلق بأهلية الطالب وقت عمله السابق على صدور القرار المطعون فيه، فليس لإيداعه اللاحق على هذا القرار من أثر في استظهار هذه الحالة في الوقت الذى انصب عليها باعتباره حاصلا فيها ومنسحبا إليها. ولما كان الثابت من البيانات المستخرجة من السجلات الرسمية لزملاء الطالب التالين له في الأقدمية أن عددا منهم قد رقى إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها بالقرار الجمهوري المطعون فيه بالذات بتقرير واحد بدرجة فوق المتوسط، لما كان ذلك فقد توافرت للطالب الترقية إلى الدرجة التي نالها هؤلاء الزملاء، طالما أنه لم يقدم الدليل ضده على قيام مسوغ يمنع من ترقيته إليها. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر في 15/ 9/ 1958 قد خالف القانون إذ لم يشمل الطالب بالترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها أسوة بزملائه الذين رقوا إلى هذه الدرجة بموجب القرار المذكور، مما يتعين معه إلغاؤه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة.
وحيث إنه بالنسبة للطلب الثالث رقم 1 سنة 29 ق رجال قضاء الذى يطعن فيه الطالب على القرار الجمهوري الصادر في 22/ 2/ 1959 فانه يعد أثرا للطلب السابق الموجه إلى القرار الصادر في 15/ 9/ 1958 والذى تختص هذه المحكمة بنظره، الأمر الذى من شأنه أن يجعل الاختصاص معقودا لهذه الهيئة بنظر هذا الطلب أيضا، مما يتعين معه رفض الدفع بعدم اختصاص هذه الهيئة بنظره وباختصاصها. ولما كان قد قضى بإلغاء القرار الجمهوري السابق الصادر في 15/ 9/ 1958 فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها فإن القرار اللاحق الصادر في 22/ 2/ 1959 يكون متعين الإلغاء كذلك فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية، وذلك باعتبار إلغاء القرار اللاحق نتيجة لازمة لإلغاء القرار السابق.


 (1)راجع نقض 25/ 11/ 1961 (الهيئة العامة للمواد المدنية) في الطلب رقم 44 سنة 28 ق "لم يورد القانون تعريفا لدرجة الأهلية. للجهات المختصة بإجراء الحركة القضائية أن تضع قواعد للتقدير تلتزمها بصفة مطلقة بين القضاة جميعا" ونقض 25/ 3/ 1961 (هيئة عامة) في الطلب رقم 19 سنة 28 ق "درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها في تحقيق الأهلية ودرجاتها".
 (2)راجع نقض 27/ 2/ 1965 (الهيئة العامة) في الطلبين 17 و40 س 28 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق