الصفحات

السبت، 25 سبتمبر 2021

الطعن 201 لسنة 45 ق جلسة 24 / 3 / 1975 مكتب فني 26 ق 61 ص 265

جلسة 24 من مارس سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، ومحمد عبد الواحد الديب، وقصدي إسكندر عزت.

------------------

(61)
الطعن رقم 201 لسنة 45 القضائية

تفتيش. "التفتيش بإذن". "تنفيذ الإذن". بطلان. "بطلان التفتيش". مأمور الضبط القضائي. رجال السلطة العامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة.
تحديد إذن التفتيش مأموراً بعينه لتنفيذه. عدم جواز تنفيذه بمعرفة غيره. ولو بندب منه لهذا الغير.
طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة إلى المأمور المأذون له بالتفتيش. حقه في اتخاذ وسائل التحوط اللازمة لتنفيذه مستعيناً بذلك بأعوانه من مأموري الضبط ورجال السلطة العامة. ما داموا تحت بصره.
تكليف المأذون له بالتفتيش. رجلين من مرؤوسيه بالتحفظ على المأذون بتفتيشه. ريثما يجري تفتيش آخر. ثم إجراؤه التفتيش بنفسه. القضاء ببطلان التفتيش وما تلاه. دون تعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم للتفتيش. خطأ في تأويل القانون.

----------------
لئن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك – بغير سند من الإذن – بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره، وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة – بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر في شأنه الإذن – والتحفظ عليه إبان قيامه هو بتفتيش منزل آخر، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده ألقى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده، وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها – تأسيساً منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما في ذلك، في حين أنهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسي المأمور المأذون له بالقبض والتفتيش، دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق، يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: أحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات لأن شرطيين هما اللذان قاما به دون أن يكون مأذوناً لهما في ذلك في حين أن من حق الضابط المأذون له بالتفتيش أن يستعين بمرؤوسيه ولو كانوا من غير مأموري الضبط القضائي في القبض على من صدر ضده الإذن – المطعون ضده – فإذا ما كلف الضابط اثنين من مرؤوسيه بذلك وقام بنفسه بالتفتيش فإن الإجراءات تكون صحيحة قانوناً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى على نحو ما صوره الاتهام بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة المخدرات قد انتقل لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المطعون ضده وآخر وبتفتيش مسكنيهما، وإذ كان يقوم بتفتيش منزل هذا الأخير كلف شرطيين من المرافقين له الذهاب إلى منزل المطعون ضده للتحفظ عليه. وبعد أن فرغ من تلك المهمة توجه إلى منزل الأخير فشاهد الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت وإذ فتشه عثر في راحة يده اليمنى على قطعة أفيون كما وجد في الجيب الأيمن لجلبابه كيساً قديماً عثر فيه على ثلاث لفافات من الحشيش ولفافة من الأفيون، ثم خلص الحكم إلى تبرئة المطعون ضده تأسيساً على ما تبين من أقوال الضابط الشرطيين من أنهما هما اللذان ألقيا القبض على المطعون ضده قبل حضور الضابط مع أنهما لم يكونا مأذوناً لهما في ذلك مما يبطل إجراءات القبض وسائر الإجراءات التالية والدليل المستمد منها، لما كان ذلك، وإن كان الأصل أنه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي في الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك، بغير سند من الإذن، بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون تحت بصره وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة – بالتوجه إلى منزل المطعون ضده - الصادر في شأنه الإذن – والتحفظ عليه أبان قيامه هو بتفتيش منزل آخر، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده ألقى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد انتهى إلى بطلان إجراءات القبض وما تلاها – تأسيساً منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما في ذلك، في حين أنهما من رجال السلطة العامة من مرءوسي المأمور المأذون له، بالقبض والتفتيش، دون أن تعرض الحكم لحق المأمور في إجراء القبض والتفتيش بالطريقة التي يراها محققة لما ندب له، أو يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق - يكون قد انطوى على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق