الصفحات

الاثنين، 6 سبتمبر 2021

الطعن 1451 لسنة 39 ق جلسة 1 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 276 ص 1356

جلسة أول ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.

-----------------

(276)
الطعن رقم 1451 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. "القيود الواردة على حقها في رفع الدعوى الجنائية". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة العامة". استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. تبغ. دخان. تهريب جمركي.
(أ) خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة. بوصفها السلطة صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجنائية. دون غيرها من جهات الاستدلال.
قيود حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. يؤخذ في تفسيره بالتضييق.
بدء الدعوى الجنائية بما تتخذه النيابة من أعمال التحقيق.
(ب) متى تنعقد الخصومة في الدعوى الجنائية وتتحرك؟
(ج) إجراءات الاستدلال من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى الجنائية. عدم ورود قيد من الشارع على مباشرة هذه الإجراءات.
(د) قصد جنائي. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تبغ. دخان. تهريب جمركي. جريمة "أركانها".
كفاية كشف مدونات الحكم على توافر القصد الجنائي. مثال في تهريب تبغ.
(هـ) تعويض. ضرر. ضرائب. رسوم. دعوى مدنية. اختصاص. "ولائي". عقوبة. تبغ. دخان. تهريب جمركي.
التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم بها إلا من محكمة جنائية. الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. دون توقف على حصول ضرر للخزانة العامة.
(و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قرارات تجهيز الدعوى. تحضيرية. حق المحكمة في العدول عنها. أساس ذلك؟
(ز) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انحسار الخطأ في الاستناد عن الحكم. متى سجل أقوال الشاهد بما يتفق ومؤدى ما قرره هذا الشاهد في الشرطة وشهد به في المحاكمة.
(ح) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى. إثارته أمام النقض. غير جائزة.

-------------------
1 - إن خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن، إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق، ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب.
2 - لا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها، بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها، أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
3 - من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها، لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية, بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها.
4 - لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن، وترتب جريمة التهريب عليه، وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة.
5 - جرى قضاء محكمة النقض على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم، هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، ويترتب على ذلك، أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى، ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها (1).
6 - إذا كان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن، أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى، لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا يتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع يكون غير سديد.
7 - متى كان ما سجله الحكم من أقوال للشاهد، تتفق في مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة، فإن ذلك مما ينتفي به قالة الخطأ في الإسناد.
8 - إن الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى التي اعتنقها الحكم، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 31 يوليه سنة 1965 بدائرة مركز كفر الدوار محافظة البحيرة: هربوا التبغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر، بأن قاموا بزراعته محلياً. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 (أولاً) و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مدنياً مصلحة الجمارك وطلبت القضاء لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 4950 ج على سبيل التعويض. ومحكمة كفر الدوار الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالث والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الأول ببراءة المتهم الأول وبحبس كل من المتهمين الثاني والثالث ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 500 ق خمسمائة قرش لوقف التنفيذ لكل منهما وبإلزامهما بطريق التضامن بدفع 4950 جنيهاً إلى مصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان الطاعن بجريمة زراعة التبغ محلياً قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه وأخطأ في تطبيق القانون كم شابه قصور وتناقض في التسبيب وخطأ في الإسناد وأخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك أن إجراءات الضبط والتفتيش وكذلك إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وزميله قد تمت بالمخالفة لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - التي لا تجيز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير الخزانة أو من ينيبه - إذ صدر طلب رفع الدعوى من مدير عام جمرك الإسكندرية في 16 فبراير سنة 1966 وهو تاريخ لاحق لإجراءات الضبط والتفتيش ورفع الدعوى الجنائية، ومن ثم فقد وقعت هذه الإجراءات باطلة ويمتد هذا البطلان إلى كل ما أسفرت عنه. كما قضى الحكم بإلزام الطاعن ومتهم آخر بأن يدفعا متضامنين لمصلحة الجمارك مبلغ 4950 جنيهاً كتعويض لها ودون تدخلها في الدعوى والمطالبة به. كما التفتت المحكمة عن سماع أحد شاهدين كانت قد قررت إعادة الدعوى للمرافعة لسماعهما، وأهدرت عقد إيجار محرر بين الطاعن والمتهم الآخر مع أن الأخير أقر بصحته وأنه قد استأجر الأرض بموجبه من الطاعن، كما لم يورد الحكم مؤدى الأدلة التي أسس عليها قضاءه بإدانة المتهمين ولم يشر إلى استبعاده لاعتراف المتهم الآخر، كما أن الحكم قد أخطأ في الإسناد إذ نسب إلى المتهم الأول اعترافاً بأن الطاعن والمتهم الثالث يستخدمانه في الزراعة, في حين أن ذلك لا أصل له في الأوراق إلا بمحضر الشرطة كما أسند إلى شهادة عمدة الناحية قوله بأن الطاعن هو الزارع للتبغ على خلاف الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن محضر ضبط واقعة زراعة التبغ المنسوبة إلى الطاعن حرر في 31 يوليه سنة 1965 بمعرفة الرائد محمد صلاح الدين حمزة رئيس المباحث الجنائية بمحافظة البحيرة وقد سئل الطاعن في هذا المحضر ولم يتخذ أي إجراء من النيابة حتى صدر الطلب من مدير عام جمارك الإسكندرية برفع الدعوى الجنائية في 16/ 2/ 1966 بناء على التفويض الصادر بشأن القرار رقم 13 لسنة 1965 من وزير الخزانة، ولما كان رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة في مواد المخالفات والجنح يتم بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية فقد حركت النيابة العامة الدعوى في 22 مارس سنة 1966 وهو تاريخ إعلان الطاعن بالحضور أمام محكمة جنح كفر الدوار - وهو أول إجراء قامت به النيابة في شأن واقعة تهريب التبغ المنسوبة للطاعن وآخرين. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه" وكان الخطاب في هذه المادة - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - موجهاً من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى والإذن إنما هي قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال ومنها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون تهريب التبغ والمنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء في إجراءات الدعوى الجنائية، وهي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق في سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبي الجرائم باستجماع الأدلة عليهم وملاحقتهم برفع الدعوى وطلب العقاب، ولا تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي، أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم. ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به السلطات الاستدلال ولو في حالة التلبس بالجريمة، إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلسل لها سابقة على تحريكها ولا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحريا للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها. لما كان ما تقدم، وكانت أعمال الاستدلال التي قام بها رئيس المباحث الجنائية قد تمت استناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي وبدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد قيد الشارع في توقفها على الطلب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن التهمة المنسوبة إليه بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تهريب التبغ التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة منتجة مستمدة من شهادة رئيس المباحث وعمدة الناحية وأقوال المتهم الأول في محضر ضبط الواقعة، وما قام به رئيس المباحث من تحريات ومن تقرير قسم المجموعة النباتية بوزارة الزراعة ومن المعاينة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الأخيرة للمحاكمة وإلى المذكرة الختامية المقدمة من محامي الطاعن أنه لم يصر فيهما على طلب سماع شاهد النفي، مما مفاده أنه قد عدل عنه ولم تر المحكمة بعد ذلك محلاً لاستدعائه لسماعه، ولا يغير من الأمر أن تكون المحكمة قد أصدرت قراراً بإعلان الشاهد ثم عدلت عنه، ذلك أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما سجله الحكم من أقوال لأحمد طه جمعه - عمدة الناحية - تتفق في مؤداها مع ما قرره بمحضر الشرطة وشهد به بجلسة المحاكمة مما تنتفي به قالة الخطأ في الإسناد وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي في جريمة تهريب التبغ استقلالاً ما دامت مدوناته تكشف عن توافر هذا الركن وترتب جريمة التهريب عليه وهو ما دلل عليه الحكم تدليلاً سائغاً في معرض استخلاصه لظروف الواقعة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعاقب على التهريب أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" ويحكم بطريق التضامن على الفاعلين والشركاء بتعويض يؤدي إلى مصلحة الجمارك على النحو التالي ( أ ) مائة وخمسون جنيهاً عن كل قيراط أو جزء منه مزروع أو مستنبت فيه تبغاً (ب)..." وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التعويضات المشار إليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هي عقوبة تنطوي على عنصر التعويض، وكان يترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية وأن الحكم بها حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة في الدعوى ودون أن يتوقف ذلك على تحقق وقوع ضرر عليها.
لما كان ما تقدم، فإن المحكمة إذ قضت بالتعويض للخزانة وبغير تدخل منها في الدعوى تكون قد التزمت صحيح القانون. لما كان ما تقدم، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) الطعن رقم 2642 لسنة 32 ق جلسة 26 من مارس سنة 1963 السنة 14 ص 249.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق