الصفحات

الأحد، 5 سبتمبر 2021

الطعن 135 لسنة 26 ق جلسة 3 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 1 ص 13

جلسة 3 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

----------------

(1)
الطعن رقم 135 سنة 26 القضائية

(أ ) نقض. "الخصوم في الطعن".
لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصما في النزاع أمام محكمة الموضوع.
(ب) إثبات "حجية الأمر المقضي". دعوى. التحكم في منازعات العمل.
شرط قيام حجية الأمر المقضي توافر وحدة الموضوع والخصوم والسبب. قرارات هيئة التحكم تحوز حجية الشيء المقضي. جواز إعادة النظر فيها إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.
(جـ) عقد. "تفسيره".
إذا كان هناك محل لتفسير العقد يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ. الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي توافره من أمانة وثقة وقفا للعرف الجاري في المعاملات. مثال.

----------------
1 - لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم أو القرار المطعون فيه فإذا اختصم في الطعن من لم يكن خصما في النزاع أمام المحكمة التي أصدرته كان الطعن بالنسبة له غير مقبول.
2 - لا يجوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه غير متوافر الأركان. وتقدير اختلاف الموضوع في الدعويين مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وإذ كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد جرى في قضائه على إمكان إعادة النظر في قرارات هيئة التحكيم إذا تغيرت الظروف الاقتصادية فإن هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون.
3 - إذا لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذى يدعوا إلى عدم الانحراف عنها تعين عند تفسيره البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات (المادة 150/ 2 مدنى) وينبني على ذلك أنه متى أولت هيئة التحكيم عبارات عقد الصلح المبرم بين الطرفين بأنها تنطوي على إقرار من الشركة (صاحب العمل) بحق المستخدمين والعمل في "المنحة" على أن يكون تقديرها مرتبطا بحالة الشركة المالية وبنت على ذلك تقديرها للمنحة فإنها لا تكون قد خالفت عبارات العقد أو انحرفت عن مدلول عباراته، ولا وجه للتحدي بأنه يشترط في المنحة أن تكون ثابتة المقدار لأن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذى جرى بإعطائها لا الاتفاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن النقابة المطعون عليها تقدمت في 4 يناير سنة 1954 بشكوى لمكتب العمل بطنطا ضد الشركة الطاعنة طلبت فيها إلزامها بأن تدفع للموظفين مرتب شهرين ونصف وللعمال مرتب 15 يوما منحة عن سنة 1953 أسوة بما تم في سنة 1952 مع إلزام الشركة بالمصروفات وقالت النقابة إن النزاع عن سنة 1952 أحيل إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية وقيد برقم 8 سنة 1953 وانتهى بصلح عقد بين الطرفين وأثبت بمحضر جلسة 7 أكتوبر سنة 1953 وتضمن الاتفاقات الآتية أولا - تعهد مدير الشركة بأن يصرف إلى الموظفين مرتب نصف شهر علاوة على المنحة التي تقاضوها عن سنة 1951 - 1952 وأن يصرف للعمال خمسة أيام لكل عامل علاوة على الأجر الذى منح لهم فعلا عن تلك السنة ثانيا - قرر مندوب النقابة الحاضر عن الموظفين والعمال أنه يقبل هذا التعاقد ويتنازل عما زاد عنه ثالثا - تكون الشركة هي صاحبة الحرية المطلقة في تقدير المنح للموظفين والعمال طبقا لما تراه نتيجة لحالتها المالية على أن يكون الموظفون والعمال محل رعاية الشركة وعطفها مستقبلا وصدقت هيئة التحكيم على هذا المحضر واعتبرته في قوة سند واجب التنفيذ واعتبرت النزاع منتهيا. وقد أحيل النزاع الحالي على هيئة تحكيم الإسكندرية وقيد بجدولها برقم 1 لسنة 1954 تحكيم ودفعت الشركة بعدم قبول الطلب في هذا النزاع الحالي عن سنة 1953 لسابقة الفصل فيه بالطلب رقم 8 لسنة 1953 تحكيم الإسكندرية المشار إليه وفى الموضوع برفضه وبتاريخ 28 يونيو سنة 1954 قررت هيئة التحكيم رفض الدفع وقبول الطلب وإلزام الشركة بأن تدفع لموظفي وعمال مصانعها بكفر الزيات منحة عن سنة 1953 بما يوازى مرتب شهرين لكل موظف وثلاثة عشر يوما لكل عامل فطعنت الشركة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بصحفية أودعتها سكرتارية المحكمة في 26 يوليو سنة 1954 وقضت المحكمة المذكورة في 6 مارس سنة 1956 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في 3 ديسمبر سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ودفع المطعون عليهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهم لأنهم لم يكونوا خصوما في القرار المطعون فيه ولم يحضر أحد عن النقابة ولم تبد دفاعا وصممت النيابة على رأيها من عدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأول ونقض القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الدفع المبدى من المطعون عليهم الثلاثة الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليهم لعدم اختصامهم في القرار المطعون فيه، في محله لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن لا يجوز أن يختصم أمامها من لم يكن خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم أو القرار المطعون فيه ويبين من القرار المطعون فيه أن المطعون عليهم المذكورين لم يكونوا خصوما في النزاع أمام هيئة التحكيم ومن ثم يتعين قبول الدفع والحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليهم.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون فيما قرره من رفض الدفع بعدم قبول الطلب لسابقة الفصل فيه لأن هذا الرفض أسس على سببين متناقضين الأول أن النزاع رقم 8 لسنة 1953 كان خاصا بمنحة سنة 1952 بينما النزاع الحالي خاص بمنحة سنة 1953 فالموضوع مختلف في كل من الطلبين والسبب الثاني أن قرارات هيئة التحكيم لا تحوز قوة الأمر المقضي ولا تمنع من إعادة النظر فيها إذا تغيرت الظروف وتقول الشركة الطاعنة إن السبب الأول غير صحيح لأن محضر الصلح انصب على مبدأ المنح بالنسبة للمستقبل فجعلها خاضعة لإدارة الشركة المطلقة كما أن السبب الثاني مخالف للمادة /16 من القانون رقم 318 سنة 1952 إذ تنص على أن القرار الذي يصدر من هيئة التحكيم هو بمثابة حكم صادر من محكمين فيحوز قوة الأمر المقضي بمجرد وضع الصيغة التنفيذية عليه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في شقيه بما أورده القرار المطعون فيه من أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في كل من الدعويين بحيث إذا تخلف أحدها أصبح الدفع غير متوافر الأركان - وحيث إن موضوع النزاع رقم 8 لسنة 1953 تحكيم الإسكندرية كان خاصا بمنحة سنة 1952 بينما النزاع الحالي خاص بمنحة سنة 1953 فالموضوع مختلف في كل من الطلبين - وحيث إنه من ناحية أخرى فان قرارات هيئة التحكيم بطبيعتها لا تحوز قوة الشيء المقضي إذ ليس ثمت ما يمنع إذا تغيرت الظروف من عرض الموضوع نفسه على هذه الهيئة لتعيد النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة إذ أن المقصود بذلك ضمان التنفيذ وسرعة القضاء على الخلافات التي تمس حياة البلاد الاقتصادية، وهذا الذى أثبته القرار من عدم قيام حجة الأمر المقضي إذا اختلف الموضوع صحيح في القانون ويكفى لحمل القرار في هذا الخصوص، لما كان ذلك وكان تقدير اختلاف الموضوع في الطلبين مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع كما جرى به قضاء هذه المحكمة وكان القرار المطعون فيه إذ استطرد إلى القول بأن قرارات الهيئة لا تحوز قوة الشيء المقضي قد ربط ذلك بإمكان إعادة النظر فيها إذا تغيرت الظروف على ما سلف بيانه فان هذا النظر لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فان هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث إن حاصل الأسباب الثلاثة التالية من أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه خالف القوة الملزمة لعقد الصلح لمخالفته نص المادتين 549، 553 من القانون المدني ذلك أن الصلح قد حسم النزاع القائم بشأن هذه المنحة وكان هذا يقتضى من الهيئة أن ترفض إعادة النظر في النزاع كما أن القرار المطعون فيه قد شابه البطلان للقصور في التسبب مخالفا بذلك المادة 16 فقرة 3 من القانون رقم 318 لسنة 1952 التي نصت على أن يكون قرار الهيئة مسببا إذ أن القرار لم يرد على ما أثارته الشركة في شأن حجية الصلح ونهائيته كما تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه جاء مخالفا للقانون لأن عبارة محضر الصلح واضحة لا غموض فيها ومؤداها أن للشركة الطاعنة الحرية المطلقة في تقدير المنح فلها أن تعطيها أو تمنعها ولو أن المنحة كانت جزءا من الأجر لما أمكن تصور أن يترك أمر تقديرها للشركة الطاعنة لأن الأجر يتحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين فلا يجوز لأيهما الاستقلال بتعديله وما دار بمحضر الجلسة التي تم فيها الصلح يؤيد أن المنحة تبرع من الشركة فلا تلزم بأدائها وقد خالف القرار المطعون فيه نص المادة 150 من القانون المدني حينما انحرف في تفسيره لمحضر الصلح عن عبارته الواضحة على أنه إذا قيل بوجود غموض في هذه العبارة فكان يجب البحث عن نية الطرفين المشتركة لا الوقوف عند نية أحدهما فقط ولا يمكن القول بأن نية الشركة كانت متجهة إلى إعطاء هذه المنح، كما أنه لا يمكن القول بأن الشركة التزمت في محضر الصلح بإعطاء هذه المنح لأنه طبقا للمادتين 133 و134 من القانون المدني يجب أن يكون محل الالتزام محددا أو قابلا للتحديد وهذا غير متوافر في هذا النزاع ومن جهة أخرى فإنه إذا قيل بأن الالتزام متروك لتقدير الشركة فانه يكون التزاما متوقفا على شرط إرادي محض ومن ثم فهو باطل وفضلا عن ذلك فان الشروط الواجب توافرها في المنحة طبقا للمادة 683 من القانون المدني ومنها شرط تحديد قيمتها غير متوافرة في هذا النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي في جملته مردود بما جاء في القرار المطعون فيه من أنه "يبين من استعراض دفاع طرفي الخصومة كما سبق البيان أن الشركة تتمسك بأن قرار هيئة التحكيم الصادر بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1953 في النزاع رقم 8 لسنة 1953 تحكيم إسكندرية المضموم والقاضي باعتبار النزاع منتهيا بين الطرفين لتصالحهما على النحو المبين بمحضر الجلسة قد حسم أمر الخلاف بين الطرفين حيث يمتد أثره إلى النزاع الحالي إذ أقر الموظفون والعمال في هذا المحضر بأن المبالغ التي تدفعها الشركة لهم تعتبر تبرعا لا أجرا فلا تلتزم بأدائها إليهم بينما تتمسك النقابة بأن مبدأ المنحة لم يكن محل خلاف بينها وبين الشركة وإنما قام الخلاف على قيمة هذه المنحة ومن يستقل بتقديرها وأن محضر الصلح قد حسم أمر هذا الخلاف بحيث أصبحت الشركة ملتزمة بمقتضى هذا المحضر بأداء منح للمستخدمين والعمال تبعا لحالتها المالية" وبعد أن أثبتت الهيئة نص محضر الصلح المبين فيما سبق قالت. وحيث إنه واضح من دفاع طرفي الخصومة أنهما مختلفان حول تفسير عبارات البند الثالث من محضر الصلح سالف الذكر إذ ذهب كل منهما في تفسيرها تفسيرا يتفق ووجهة نظره في النزاع لأن هذه العبارات لم تبلغ من الموضوع الحد الذى يدعو إلى عدم الانحراف عنها - وحيث إنه يتعين لذلك البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وذلك بالتطبيق لحكم المادة 150/ 2 من القانون المدني - وحيث إنه بمطالعة البند الثالث من محضر الصلح المذكور يبين أن الشركة أقرت بحق مستخدميها وعمالها في الحصول على المنحة وربطت هذا الحق بحالتها المالية. مؤدى ذلك أن الشركة إذا حققت أرباحا في سنة تعين عليها أن تصرف لهم منحا من هذه الأرباح تبعا لهذه الحالة يؤكد هذا المعنى ما ورد بنهاية العبارة من أن يكون العمال والموظفون محل رعاية الشركة وعطفها مستقبلا وليس من المعقول أن يكون الموظفون والعمال قد قصدوا ترك أمر مكافآتهم للشركة تصرفها لهم متى شاءت وتمنعها عنهم متى أرادت حتى في حالة حصولها على أرباح وفيرة يرجع إلى مجهوداتهم ونشاطهم تحقيق الكثير منها وإنما قصد الطرفان بما ورد في هذا البند التمشي مع العرف الاقتصادي والنشاط المطلوب للأعمال الحرة... وحيث إنه بمطالعة كشف بيان المنح التي أدتها الشركة لعمالها وموظفيها في السنوات الأخيرة والمقدم من الشركة.. بين أنها دأبت منذ سنة 1942 حتى سنة 1952 على منح مستخدميها منحة سنوية بحد أدنى هو شهر واحد كما أنها سارت أيضا على منح عمالها منحة سنوية منذ هذا التاريخ حتى سنة 1952 فيما عدا سنتي 1946، 1951 بحد أدنى هو ثلاثة أيام وحيث إنه يبين من ذلك أن مبدأ منح الشركة مكافآت سنوية لموظفيها وعمالها كان مقررا من جانبها وإن اختلفت هذه المكافآت من ناحية القيمة في سنة عنها من أخرى فاذا ما جاءت الشركة بعد ذلك وأكدت ذلك الحق في اتفاق بينها وبين الموظفين والعمال التزمت بمقتضاه أن تصرف لهم هذه المنحة والمكافآت تبعا لحالتها المالية تعين عليها تنفيذ التزامها وليس لها بعد ذلك أن تتمسك بأن هذه المنحة تعتبر تبرعا من جانبها لها أن تمنحها أو تمنعها وفقا لمشيئتها وإرادتها لعدم ثبات هذه المنح واستقرارها في الماضي إذا أصبح الخلاف بينها وبين العمال حول صفة هذه المنحة منتهيا ومحكوما بهذا الاتفاق الذى تم بينهما وهو قانونها الذى يحكم العلاقة بينهما وهو اتفاق صحيح وجائز وليس فيه ما يخالف النظام العام فهو منتج لآثاره القانونية ويتعين على الشركة أن تقوم بصرف هذه المنح لموظفيها وعمالها تبعا لحالتها المالية تنفيذا لهذا الاتفاق وبما ينبغي من أمانة وثقة بينها وبين المتعاقد معها فان هي تقاعست عن الوفاء أو وفت به متعسفة في استعمال حقها أجبرت على التنفيذ قانونا". وهذا الذى أورده القرار المطعون فيه مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان محمولا على أسباب سائغة كما هو الشأن في خصوص هذا النعي وأما نعى الطاعنة بأن التزامها بأداء المنح لو صح أنه متروك لتقديرها فانه يكون إراديا محضا فهو مردود بأن القرار قد جعل تقديرها للمنحة مرتبطا بحالتها المالية كما أنه لا وجه لقول الطاعنة إنه يشترط في المنحة أن تكون ثابتة في تحديدها ذلك أن هذا الثبات إنما يشترط توافره عندما يكون مصدر المنحة العرف الذى جرى بإعطائها وإذا أوّلت الهيئة عبارة الصلح بأنها تنطوي على إقرار الشركة بحق المستخدمين والعمال في المنحة على أن يكون تقديرها مرتبطا بحالة الشركة المالية إذ كان ذلك وكانت الهيئة قد قدرتها في ضوء حالتها المالية فإنها لا تكون قد خالفت عبارة الصلح المشار إليه أو انحرفت عن مدلول عباراته.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن القرار المطعون فيه قد شابه القصور في فهم ميزانيات الشركات ذلك أنه لم يقم وزنا إلا للأرباح التي ظهرت فعلا لكى توزع على المساهمين دون بحث مدى مديونية الشركة للبنوك.
ومن حيث إن هذا السبب مردود ذلك أن القرار المطعون فيه وهو بسبيل البحث في حالة الشركة المالية لتقدير قيمة المنحة جاء فيها "وحيث إن الشركة امتنعت عن صرف شئ لموظفيها وعمالها من هذه المنح عن سنة 1953 رغم ما سجلته ميزانيتها من أن صافى ربحها في السنة المذكورة مبلغ 120397 ج و662 م مما يتعين معه إلزامها بصرف منح لهم عن هذه السنة".
وحيث إنه على ضوء ما ثبت من مراجعة ميزانية الشركة عن سنة 1952 من أن صافى ربحها في تلك السنة بلغ 133558 ج و927 م وعلى ضوء ما ورد بمحضر الصلح المحرر بين النقابة والشركة في النزاع رقم 8 سنة 1953 تحكيم الإسكندرية من أن الشركة صرفت للموظفين مرتب شهرين ونصف وللعمال مرتب 15 يوما وذلك عن سنة 1952 ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية ترى الهيئة إلزام الشركة بأن تؤدى للموظفين مرتب شهرين وللعمال أجر ثلاثة عشر يوما عن سنة 1953 وهذا الذى أورده القرار هو تقدير موضوعي مما يدخل في سلطة الهيئة التقديرية وقد بنى على اعتبارات سائغة وكافية لحمله ومن ثم يكون النعي عليه في غير محله.
ومن حيث أنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق