الصفحات

الثلاثاء، 7 سبتمبر 2021

الطعن 13040 لسنة 79 ق جلسة 18 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 131 ص 852

جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-----------
(131)
الطعن رقم 13040 لسنة 79 القضائية
(1 - 4) بنوك "عمليات البنوك": خطاب الضمان". دعوى "الطلبات في الدعوى" "تكييف الدعوى والطلبات فيها ".
(1) العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.
(2) تكييف الطلبات في الدعوى. أساسه. ما عناه المدعي فيها واقعا دون حرفية العبارات وفي حدود سببها.
(3) خطاب الضمان. ماهيته. استقلال التزام كل من العميل الأمر والبنك قبل المستفيد. التزام البنك بموجب خطاب الضمان التزاما أصيلا ونهائيا قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل والمستفيد وعدم اعتبار البنك نائبا أو وكيلا عن العميل أو كفيلا له في تنفيذه.
(4) طلب الهيئة المطعون ضدها إلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع. استنادا إلى صدوره ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المطعون ضده الثاني. اعتباره مطالبة بقيمة الخطاب. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المفتقر إلى الدليل".
عدم تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن. نعي عار عن الدليل. غير مقبول. م 255/ 2 مرافعات المعدلة.
(6) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى: الوقف التعليقي: سلطة محكمة الموضوع بشأن الوقف التعليقي".
الوقف التعليقي للدعوى. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها. م 129 مرافعات.
(7) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد الاتفاقية: الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية".
الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. المادتان226، 227 مدني، تعلق ذلك بالنظام العام سواء كانت اتفاقية أم قانونية وإن قصد به مصلحة خاصة بالمدينين . علة ذلك. التزام القاضي بالرجوع بها إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع زائدة منها. تمييز المسائل المدنية والتجارية. العبرة فيه بالمدين. أثره. وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين غير تاجر ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك. تخلف ذلك. قصور.
(8) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به.
محكمة الموضوع. تقيدها والتزامها بحدود الطلبات في الدعوى. مؤداه. وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها وحسبها إقامة قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
(9) فوائد "أنواع الفوائد وبعض صورها: الفوائد على العمليات المصرفية".
الالتزام بسعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي على العمليات المصرفية. مناطه. اتفاق البنك وعميله على هذا السعر. عدم وجود اتفاق. أثره. تطبيق السعر القانوني للفائدة. احتساب الحكم المطعون فيه سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله. خطأ. علة ذلك.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى.
3 - المقرر أن خطاب الضمان مشروطا أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني أصدر الخطاب مثار التداعي ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقا لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوي ضمنا على المطالبة بقيمته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي رفع الطعن في ظله أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن لم يقدم عقد الأساس أو صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق مما إذا كان عقدا مدنيا أو إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة وما إذا كان تضمن في بنوده النص على خطاب الضمان من عدمه للتحقق من صحة منعاه وعليه يضحى النعي عاريا عن دليله وغير مقبول.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا إلى الحكم الابتدائي الذي خلص إلى عدم وجود علاقة بين الدعوى الماثلة المطعون في حكمها بشأن تسييل وصرف قيمة خطاب الضمان وبين الدعوى رقم ... لسنة 7 ق إداري وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري وانتهى صحيحا إلى رفضه، فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي غير مقبول.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفي الحالتين وضع القانون حدود قصوى لهذه الفائدة بما لا تجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا.
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله.
9 - المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة د من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العلميات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون سالف الذكر وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المطعون في حكمها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري وقضى بإلزامه بالعائد على أساس هذا السعر رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله المستفيد (الهيئة المطعون ضدها الأولى) على هذا السعر ودون أن يبين على أي أساس حدده، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص ويجعل العائد بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 12/ 12/ 2007 وحتى تمام السداد باعتبار أن الدين المحكوم به ناشئ عن عمل تجاري بطبيعته.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضدهما بتسييل خطاب الضمان رقم ... لسنة 1998 بمبلغ 1979960 جم والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من القول إنه بتاريخ 30/ 4/ 1998 أبرمت عقدا مع الشركة المطعون ضدها الثانية بموجبه أسندت عملية حماية الشاطئ الشرقي برشيد لتلك الشركة التي قدمت خطاب الضمان موضوع النزاع بقيمة مبلغ المطالبة وإذ تعثرت في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها تم سحب العملية منها ومصادرة التأمين النهائي ومن ثم كانت الدعوى، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفته الهيئة المطعون ضدها الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق والتي قضت بتاريخ 9/ 6/ 2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يؤدي للهيئة المطعون ضدها مبلغ وقدره 1979960 جم وعائده بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري من تاريخ المطالبة وحتى السداد، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين للأول منهما وجهان وللثاني ثلاثة أوجه ينعى البنك الطاعن بالوجه الأول للسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن طلبات الهيئة المطعون ضدها الأولى انحصرت في طلب إلزامه بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع دون الإلزام بقيمته وإذ قضى لها الحكم بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعى منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوى، وأن من المقرر أن خطاب الضمان مشروطا أو غير مشروط هو تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين للمستفيد بمجرد طلبه خلال مدة محددة دون أن يتعلق ذلك بإرادة العميل الآمر وذلك لاستقلال العلاقة بين البنك والمستفيد من جهة وبين العميل الآمر والبنك من جهة أخرى كما لا يعد تنفيذا لعقد بين العميل الآمر والمستفيد وإنما يلتزم البنك بهذا الضمان التزاما نهائيا بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد منه، وبذلك فإن البنك في تنفيذه له لا يعد نائبا أو وكيلا عن العميل الآمر أو كفيلا له وإنما هو أصيل في الالتزام به، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام البنك الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ وقدره 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد استنادا إلى أن المطعون ضده الثاني أصدر الخطاب مثار التداعي ضمانا لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، وكانت هذه الطلبات في مجملها وبحسب مرماها ومقصدها وما تأسست عليه لا تخرج عن كونها مطالبة بقيمة ذلك الخطاب وفقا لما أورده المطعون ضده الأول في حدود سبب الدعوى إذ إن طلب المستفيد تسييل خطاب الضمان ينطوي ضمنا على المطالبة بقيمته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجهين الأول والثالث للسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدى منه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بقالة إنه لم يقدم دليله رغم إقامته الدعوى رقم ... لسنة 7 ق قضاء إداري بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع كما أنه لم يورد أسبابا لرفض هذا الدفع وأحال في بيانها إلى أسباب الحكم الابتدائي رغم أنه قضى بإلغائه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملا بالفقرة الثانية من المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 الذي رفع الطعن في ظله أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعي مفتقرا إلى دليله. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن لم يقدم عقد الأساس أو صورة رسمية منه رفق صحيفة الطعن حتى يتسنى للمحكمة التحقق مما إذا كان عقدا مدنيا أو إداريا ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة وما إذا كان تضمن في بنوده النص على خطاب الضمان من عدمه للتحقق من صحة منعاه وعليه يضحى النعي عاريا عن دليله وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني للسبب الثاني القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعرض لطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الدعوى رقم ... لسنة 7 ق قضاء إداري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أن وقف الدعوى تعليقا طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها حسب ما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال في الرد على دفاع الطاعن المبدى أمام محكمة أول درجة بوقف الدعوى تعليقا إلى الحكم الابتدائي الذي خلص إلى عدم وجود علاقة بين الدعوى الماثلة المطعون في حكمها بشأن تسييل وصرف قيمة خطاب الضمان وبين الدعوى رقم ... لسنة 7 ق إداري وأن الفصل في الدعوى الراهنة لا يتوقف على الفصل في تلك الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري وانتهى صحيحا إلى رفضه، فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ويضحي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني للسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن طلبات الهيئة المطعون ضدها الأولى تنحصر في طلب تسييل خطاب الضمان سند الدعوى وعائده القانوني وإذ قضى بالعائد بسعر البنك المركزي الذي يجاوز سعر العائد القانوني المطالب به يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5% وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدينين وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين وفي الحالتين وضع القانون حدود قصوى لهذه الفائدة بما لا تجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا، وأن من المقرر أنه - يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. وأن المشرع أجاز في المادة السابعة فقرة د من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العلميات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع أخر وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقررها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة وتسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان أحكام القانون سالف الذكر وكذا العقود السابقة في حالة سماحها بذلك إلا أن مناط الالتزام بسعر الفائدة في نطاق السعر الذي حدده البنك المركزي هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وأنه في حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانوني للفائدة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى المطعون في حكمها بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتسييل خطاب الضمان موضوع النزاع بمبلغ 1979960ج والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ولم يثبت أنها قد عدلت طلباتها سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب سعر العائد المستحق على البنك الطاعن بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي المصري وقضى بإلزامه بالعائد على أساس هذا السعر رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين البنك وعميله المستفيد (الهيئة المطعون ضدها الأولى) على هذا السعر ودون أن يبين على أي أساس حدده، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص ويجعل العائد بواقع 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية في 12/ 12/ 2007 وحتى تمام السداد باعتبار أن الدين المحكوم به ناشئ عن عمل تجاري بطبيعته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق