وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادراً من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعنالحكم كاملاً
حق المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم.الحكم كاملاً
النص في المادة 524 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده.الحكم كاملاً
لما كان الاشكال تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم انما هو نعى على التنفيذ ذاته، يلزم - طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من احدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق