جامعة الدول العربية. منظمة إقليمية عربية مقرها القاهرة. ليس لها صفة التمثيل السياسي لبلد أجنبي. موظفوا الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. تمتعهم بالحصانة القضائية بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم 10/ 5/ 1953. والذي انضمت إليه مصر في 8/ 3/ 1954. عدم امتداد تلك الحصانة إلى زوجاتهم وأولادهم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق