الصفحات

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تلبس - حالاته



لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط القضائي قد انتقل إلى محل الحادثة بعد وقوعها بزمن - ما دام أنه بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة .الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يمنع المحكمة - في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى - من الاستدلال بحالة التلبس بناءً على ما استخلصته من أقوال الشهود .الحكم كاملاً




واقعة مشاهدة رجل الضبطية القضائية للمتهم يضع مادة في فمه لم يتبينها وظنها مخدراً لا توفر حالة التلبس .الحكم كاملاً




ما دام الثابت من الحكم أن القبض على المتهم حصل قبل شم فيه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس حرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذي وقع باطلا.الحكم كاملاً




كفاية التواجد بمكان الجريمة ومشاهدة أثر من آثارها لتوافر حالة التلبس بها.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة مّا، أمر أحد الفرّاشين بأن يحمل عدّة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين، ففعل وصنع النجار منها (بوفيهاً) له، فإن هذه الواقعة تعدّ سرقة، لا نصباً ولا خيانة أمانة.الحكم كاملاً




إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها.الحكم كاملاً




تلبس. حالاته المبينة بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. إذن تفتيش منزل متهم. وجود زوجة المتهم فيه عند التفتيش. مجرّد ارتياب الضابط فيها لما لاحظه عليها من الاضطراب. تفتيشها. لا يصح. إخراجها مادة مخدّرة من جيبها تحت تأثير الإكراه والخوف من تفتيشها. الاستناد إليه في إدانتها. لا يجوز.الحكم كاملاً




يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية من شأنها في حدّ ذاتها أن تنبئ عن وقوع الفعل المكوّن للجريمة بصرف النظر عما يؤدي إليه التحقيق الذي يعمل فيها.الحكم كاملاً




إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدّرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه، لا أنه ألقاها في حضرته قبل أن يقبض عليه، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط والتفتيش على أساس التلبس، لأن المتهم لم يكن في حالة من حالاته.الحكم كاملاً




إن القانون قد ذكر حالات التلبس على سبيل الحصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب.الحكم كاملاً




إن حالات التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر. ويجب، لكي يخوّل في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق وما يستلزمه من قبض وتفتيش، في الحدود التي رسمها القانون، أن يكون مأمور الضبطية قد شاهد بنفسه الجاني وهو في إحدى الحالات المذكورة.الحكم كاملاً




إن حالات التلبس واردة في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات على سبيل الحصر، فالقاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق