الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - حالة الضرورة
تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق