الصفحات

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تهديد








بيان الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التهديد التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة على ذلك.الحكم كاملاً




عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة. اختصاص محكمة الجنايات بنظرها.الحكم كاملاً




كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه .الحكم كاملاً




جريمة المادة 326 عقوبات. تحققها. رهن بصدور فعل من الجاني على المجني عليه بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على تسليم مبلغ من المال أو أي شيء آخر بغير حق. تقدير توافر أركانها. موضوعي.الحكم كاملاً




التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.الحكم كاملاً




بيان المحكمة واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة التهديد. كفايته. إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها. المجني عليه. لا قصور.الحكم كاملاً




السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع. من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك.الحكم كاملاً




طلب المتهم فدية من والد المخطوف. بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل تتحقق به أركان جريمة الخطف.الحكم كاملاً




ركن التهديد في جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود ليس له شكل خاص.الحكم كاملاً




جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.الحكم كاملاً




متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن.الحكم كاملاً




توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.الحكم كاملاً




ركن القصد الجنائى فى جريمة التهديد متى يتوافر؟ ثبوت أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره فى نفس المجنى عليه.الحكم كاملاً




لا يعتد بالباعث في جرائم الاعتداء على الموظفين ومقاومتهم الواردة في الباب السابع من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




المقصود بالتهديد بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، هو إفشاء أمور أو نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه.الحكم كاملاً




لا يلزم التحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التهديد بل يكفي أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم وظروف الواقعة كما أوردها.الحكم كاملاً




القصد الجنائى فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجانى على ارتكاب الفعل عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانونا.الحكم كاملاً




إن القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى العبارات التى هدد المتهم بها المجنى عليها واقتباسه فحواها مما اعترف المتهم بكتابته من خطاب التهديد.الحكم كاملاً




لا يشترط القيام الجريمة أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد تهديده مباشرة، بل يكفى إرسالها إلى شخص له بالمهدد صلة يتوقع معها أن يبلغه الرسالة.الحكم كاملاً




خطاب تهديد عباراته تحمل طابع الجد القول بأن هذه العبارات غير جدية دون بيان وجه العدول عن ظاهر العبارات.الحكم كاملاً




التهديد بألفاظ يفهم منها إيذاء المجني عليه في أمنه ومعاشه. لا جريمة.الحكم كاملاً




تهديد مصحوب بطلب حق للمتهم. لا تحميه المادة 60 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.الحكم كاملاً




إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب "كل من هدّد غيره بارتكاب جريمة ضدّ النفس أو المال" لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله.الحكم كاملاً




يكفي في التهديد المذكور في المادة 326 ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحدّ.الحكم كاملاً




من يهدّد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعدّ مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه.الحكم كاملاً




إذا كانت الجريمة تقوم على ركنين وانهدم أحدهما فلا يلتفت لوجه الطعن المنصب على ركنها الآخر. فإذا اتهم شخص بأنه هدّد آخر للحصول على مال، وثبت أن المال الذي حصل عليه هو من حقه فقد انتفت جريمة التهديد.الحكم كاملاً




تهديد بقصد الحصول على مال أو غيره. أركان هذه الجريمة. شرير ممن اشتهروا بالاعتداء على النفس. مجرّد امتناعه عن دفع ثمن ما تناوله من مشروب. شعور المجني عليه في داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم. لا يكفي لتوافر ركن التهديد.الحكم كاملاً




لا يشترط قانوناً لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 284 من قانون العقوبات أن يكلف المتهم الوسيط صراحة تبليغ عبارات التهديد إلى الشخص المقصود تهديده، بل يكفي لذلك أن يثبت أن المتهم كان يقصد إيصال التهديد إلى علم من أراد تهديده بطريق هذا الوسيط.الحكم كاملاً




الحكم الذي يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 284 عقوبات فقرة أولى يجب أن يبين به العبارات التي تفيد التهديد، حتى يتسنى لمحكمة النقض التحقق من أن ما ورد بتلك العبارات تتوافر معه الأركان التي يستلزمها القانون في الجريمة المذكورة.الحكم كاملاً




ليس للمتهم أن يتذرع بأن نشره عبارات التهديد لا يعاقب عليه إذا هو مكن من إثبات وقائعها. ذلك لأن التهديد بإفشاء الأمور الخادشة للشرف بطريقة نشرها إنما هو جريمة مستقلة بذاتها تتم بمجرّد صدور التهديد سواء أحصل الإفشاء بالنشر فعلا أم لم يحصل.الحكم كاملاً




من الخطأ القول بأن الفقرة الأخيرة من المادة 284 من قانون العقوبات لا تنطبق إلا فى صورة ما يكون التهديد هو بالتعدّى على الأشخاص أو إيذائهمالحكم كاملاً




يجب - لتطبيق المادة 284 عقوبات - أن يبين بالحكم الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه للاستيثاق من تحقق أركان جريمة التهديدالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق