العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلا من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس وأنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق