الصفحات

الاثنين، 16 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - مضبوطات الجريمة



رد الأشياء المضبوطة يكون إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها كون المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة منها ردها يكون إلى من فقد حيازتها بالجريمة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق