تأديب مدرسة بالتعليم الابتدائي لتلميذها بالضرب. محظور. المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956. تطاير جزء من آلة الاعتداء أثناء الضرب. إصابته عين المجني عليه بعاهة. وجوب مساءلة المدرسة بالمادة 245 عقوبات. مخالفة القرار المطعون فيه لهذا النظر. وجوب نقضه وإعادة الدعوى إلى مستشار الإحالة للسير فيها على أساس ما تقدم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق