الصفحات

السبت، 7 أغسطس 2021

حكم الوقف التعليقي لا يُعد حكمًا منهيًا للخصومة في الدعوى ، ويجوز الطعن فيه استقلالاً

الدعوى رقم 1 لسنة 43 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 3 / 7 / 2021
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يوليه سنة 2021م، الموافق الثاني والعشرين من ذى القعدة سنة 1442 ه.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 43 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

شركة الفؤاد فلاور للمطاحن، ويمثلها فؤاد فتحى عبد الحميد عفيفى، بصفته مدير عام الشركة

ضد

1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات

2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

3- رئيس مصلحة الجمارك

الإجراءات

بتاريخ الثالث من يناير سنة 2021، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 23/10/2007، من محكمة القضاء الإداري بالوقف التعليقى للدعوى رقم 45287 لسنة 70 قضائية. وفى الموضوع: بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/5/2007، في الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بجلسة 2/3/2008، في الدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر بجلسة 4/5/2008، في الدعوى رقم 215 لسنة 26 قضائية "دستورية".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى,

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن الشركة المدعية، كانت قد أقامت الدعوى رقم 45287 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة- الدائرة التاسعة عشرة (ضرائب زوجى)، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم بصفة مستعجلة: وقف تحصيل مبالغ ضريبة المبيعات التى لم تسدد، وقدرها1633455 جنيهًا، وفى الموضوع: بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات، في فرض وتحصيل ضريبة مبيعات على السلع التى قامت الشركة باستيرادها، وإلزام المطعون ضدهم برد المبالغ التى قامت بسدادها بإجمالي مبلغ 86063 جنيهًا، والفوائد القانونية وقدرها 4% سنويًّا، اعتبارًا من تاريخ رفع الدعوى، حتى تمام السداد. على سند من القول بأن الشركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وقد استوردت آلات ومعدات رأسمالية، بغرض تأسيس مصنع، وليس بغرض الاتجار، إلا أن مصلحة الضرائب أخضعت هذه الآلات والمعدات، للضريبة العامة على المبيعات، واضطرت الشركة لسداد جزء من الضريبة، لتتمكن من الإفراج عنها من الجمارك، حتى لا يتعطل نشاطها، وأقامت دعواها بطلباتها السالفة الذكر. وبجلسة 23/10/2019، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًّا لحين الفصل في المسألة المعروضة على المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائية "دستورية"، بشأن مدى خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن هذا القضاء يشكل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوى الدستورية أرقام: 3 لسنة 23 قضائية، بجلسة 2/2/2008، و28 لسنة 27 قضائية بجلسة 2/3/2008، و215 لسنة 26 قضائية بجلسة 4/5/2008، التي أقرت فيها المحكمة إعفاء السلع والمعدات الرأسمالية المستوردة، وليست المحلية، من الضريبة، متى كان الاستيراد لغير غرض الإتجار؛ حال أن المسألة المطروحة في الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائية "دستورية" تتعلق بسلع محلية، ولا تمتد إلى السلع المستوردة، وكانت السلع التي تطالب الشركة بعدم خضوعها لضريبة المبيعات سلعًا مستوردة، ومن ثم، لا تتأثر بالحكم في هذه الدعوى، ويكون الحكم بوقف الدعوى تعليقًا لحين صدور ذلك الحكم، بمثابة عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا السالفة البيان. ولذلك، فقد أقامت دعواها المعروضة.

وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى - كذلك - على أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية، هو من اختصاص محاكم الموضوع. وذلك ابتناءً على أن محكمة الموضوع، هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها، قضاء المحكمة الدستورية العليا؛ باعتباره مفترضًا أوليًّا للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها. ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا. الأمر الذى يستلزم – كأصل عام – اللجوء إلى محاكم الموضوع بدرجاتها المختلفة، ابتداءً، لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها.

وحيث إن العقبة التي تم تصويرها من قبل الشركة المدعية، تنصرف إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 45287 لسنة 70 قضائية، القاضي: بوقف الدعوى تعليقًا، لحين الفصل في الدعوى رقم 102 لسنة 38 قضائية "دستورية"، طعنًا على عبارة "بغرض الإتجار" الواردة في تعريف "المكلف" و"المستورد"، المنصوص عليهما في المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. إذ ترى الشركة المدعية، أن الفصل في دستورية هذا النص، لا يرتب انعكاسًا على الفصل في النزاع الموضوعي المقام منها أمام محكمة القضاء الإداري، مما يشكل معه حكمها الصادر بالوقف التعليقي، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المار بيانها، عقبة في سبيل تنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، في الدعاوى الدستورية أرقام: 3 لسنة 23، 215 لسنة 26، 28 لسنة 27 قضائية، التي أكدت المحكمة من خلالها عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة العامة على المبيعات، إذا كان استيرادها لغير قصد الاتجار، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا- ذاتها - أكدت في أحكامها الصادرة في هذا الشأن أنها تحوز حجية مطلقة، بما لا يجوز معه مخالفة هذه الحجية، عملاً بأحكام المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحيث إن الحكم الصادر بالوقف التعليقي إعمالاً لنص المادة (129) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يُعد حكمًا منهيًا للخصومة في الدعوى الموضوعية، ويجوز الطعن فيه استقلالاً، طبقًا لنص المادة (212) من القانون ذاته، للفصل في مدى وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية والمسألة الأولية، أو في جدية تلك المسألة، أو غير ذلك من الأسباب. وكانت الشركة المدعية، قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية المشار إليها، وإعمال آثارها على النزاع الموضوعي، بدلاً من سلوك السبيل الطبيعي، بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، صاحبة الاختصاص الموضوعي الأصيل، للتقاضى أمامها، وصولاً إلى تصحيح الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، حال وجود مثالب حياله. وهو الأمر الذى كان يجب اتباعه، إذا ما أرادت الشركة المدعية تصحيح حكم القضاء الإدارى، ليتواكب مع قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. وإذ لم تتبع الشركة المدعية هذا السبيل بل تنكبته، ملتجئة إلى طريق منازعة التنفيذ؛ فمن ثم تنحل دعواها المعروضة – بهذه المثابة – إلى طعن على الحكم الصادر في النزاع الموضوعى، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

وحيث إنه عن الطلب العاجل، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في هذه الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى عدم قبول الدعوى، فإن تولى هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- اختصاص البت في هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق