الصفحات

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقليد - تقليد علامة تجارية



جريمة بيع منتجات عليها علامات مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو تداولها أو حيازتها بقصد البيع المنصوص عليها في المادة 33 من القانون 57 لسنة 1939 في شأن العلامات والبيانات التجارية المعدلة. مناط تحققها؟الحكم كاملاً




تسجيل العلامة التجارية. هو مناط حمايتها. تزويرها أو تقليدها أو استعمالها من غير مالكها مؤثم.الحكم كاملاً




المراد بالتزوير أو التقليد. هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقليد العلامات التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، وأن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية .الحكم كاملاً




من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها.الحكم كاملاً




الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.الحكم كاملاً




المراد بالتقليد هو المحاكاه التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابة.الحكم كاملاً




العبرة فى جرائم التقليد. هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.تحقق جريمة تقليد علامة مسجلة. متى كان من شأن التقليد ولو كان ظاهرا خدع الجمهور فى المعاملات ولو لم يكن ينخدع به الفاحص المدقق.الحكم كاملاً




من المقرر ان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الاصل والتقليد، وان العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.الحكم كاملاً




لما كانت القاعدة القانونية في جرائم التقليد أن العبرة هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها في الحكم بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد.الحكم كاملاً




تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى, فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة وإنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 واستمر على استعمالها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان ظاهر نص المادة 176 من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة 208 من قانون العقوبات الحالي) يتناول تقليد علامات الفاوريقة (المصنع) أي العلامات التي يعدّها أصحاب المصانع ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها في السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون في الشراء.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق