الصفحات

الخميس، 12 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقليد - استعمال




عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها. لا يعيبه. ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه.الحكم كاملاً




عرض ورقة مالية مقلدة على شخص ليشتريها وقبول هذا العرض من جانبه اعتباره استعمالاً يقع تحت طائلة المادة 206 عقوبات حيازة الجاني بنفسه الأوراق التي يتعامل بها وقت ذلك غير لازم يكفى أن تكون الحيازة لغيره.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق