الصفحات

الخميس، 12 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تقليد - تقليد أوراق مالية



عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها. لا يعيبه. مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد هذا العلم لديه.الحكم كاملاً




جواز إعفاء الجاني من العقوبة عن جريمة الشروع في تقليد عملة ورقية متداولة قانوناً.الحكم كاملاً




الحماية الجنائية لجرائم التزييف والترويج. شمولها جميع أنواع العملة. وطنية أو أجنبية.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 205 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفى أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.الحكم كاملاً




يكفي أن يكون ثمة مشابهة بين الصحيح والزائف. كون التقليد ظاهراً. لا يؤثر.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقوبة. شرطه أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من الجناة الآخرين.الحكم كاملاً




إن القانون حين نص في المادة 206 عقوبات على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزوّرة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل.الحكم كاملاً




ما دام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.الحكم كاملاً




الحكم الذى يعاقب على جريمة استعمال أوراق مالية مقلدة يجب أن يثبت فيه كون هذه الأوراق مزيفة حقيقة وأن استعمال المتهمين لها كان مع علمهم بتزييفها وإلا كان حكما ناقص البيان فى أركان هذه الجريمة متعينا نقضه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق