الصفحات

Additional Menu

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - إعانة جان على الفرار

سلامة الحكم بإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات. تستوجب بيان أن يكون الباعث على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة. هو إعانة الجاني على الفرار.



إثبات الحكم علم الطاعنة بوقوع جريمة مقتل زوجها وشخص مرتكبها وتعمدها إخفاء دليل من أدلة الجريمة والمستمد من إقرار الجاني لها وأن غرضها من إخفاء الدليل والعبث به إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء. كفايته لتوافر عناصر الجريمة المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات في حقها.



المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.



إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء العقاب بمقتضى المادة 145 من قانون العقوبات.



متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات بأن زيداً المتهم في جريمة قتل كان في وقت وقوع الجناية بجهة غير التي وقع فيها القتل وذلك منه بقصد تخليص زيد هذا من العقاب. إدانته ابتدائياً في تهمة إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء المرفوعة بها الدعوى عليه. توجيه المحكمة الاستئنافية له تهمة شهادة الزور وإدانته في الجريمتين.



إصدار النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم. إهمال العمدة في إجراءات القبض عليه بقصد إعانته على الفرار. معاقب عليه بالمادتين 140 و141 ع.



إن المادة 145 من قانون العقوبات وهي تنص على عقاب "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة.



إن الشارع لم يضع المادة 126 المكررة إلا للعقاب على أفعال لم تكن من قبل معاقباً عليها. فكافة الطرق التي بينتها تلك المادة هي أفعال إعانة للجاني على الفرار مما لم يكن في ذاته مكوّناً لجريمة خاصة منصوص عليها في القانون ومقرر لها عقاب معلوم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق