الصفحات

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - التوقف عن التجارة




دفع الطاعن التهمة بأنه قدم طلبات بالتوقف عن إنتاج الخبز لإجراء إصلاحات بمخبزه. جوهري. إغفال المحكمة له قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك منحها المتهم أجلاً. لتقديم ما يفيد الترخيص له بالتوقف عن الإنتاج.الحكم كاملاً




الواضح من المقارنة بين النصين ومن الأعمال التشريعية والمذكرات التفسيرية المصاحبة لها أن الشارع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة على الوجه المعتاد تقييد حرية من يمارسها من التجار أيما كانت الطائفة التي ينتمي إليها، وذلك توفيراً للاحتياجات الأساسية للجمهور من المواد التموينية .الحكم كاملاً




يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.الحكم كاملاً




إن مخالفة حكم المادة 3 مكررا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 تكون جريمة مختلفة عن الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى.الحكم كاملاً




على التاجر إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع لتوقفه عن الاتجار على الوجه المعتاد حتي يكون امتناعه بعيدا عن دائرة التجريم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق