الصفحات

الأحد، 15 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جريمة - جرائم النشر








تحريك الدعوى الجنائية قبل رئيس التحرير المسئول أو المحرر المسئول عند امتناعه عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحًا لما سبق نشره من وقائع أو تصريحات صحفية.الحكم كاملاً




وجوب تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها. لبحث توافر جريمة من جرائم النشر أو عدم توافرها.اشتمال المنشور على عبارات الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى مقصودها التشهير. مقتضاه: الموازنة بين القصدين توصلاً لأيهما كانت الغلبة في نفس الناشر. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً




تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وبيان مناحيها . واجب في جرائم النشر .الحكم كاملاً




النقد المباح. هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد . المادة 215 إجراءات .الحكم كاملاً




إدانة رئيس الحزب عن واقعة قذف بطريق النشر . استناداً إلى المادة 15 من القانون 40 لسنة 77 . خطأ في القانون .الحكم كاملاً




من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف فى الحالين فبينما هى بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس ادارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة فى قانون العقوبات.الحكم كاملاً




الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن أنه لم يدل بالحديث المنشور. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له إيراداً ورداً. إغفال ذلك.الحكم كاملاً




الاشتراك في كافة الجرائم. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه .الحكم كاملاً




بيانات حكم الإدانة في الاشتراك في جريمة السب والقذف بطريق النشر .الحكم كاملاً




من هم المسئولين مسئولية جنائية عن الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحفي.مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم. مسئولية افتراضية استثنائية. لا يجوز التوسع فيها أو العقاب عليها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية بالمخالفات أو الجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. مادة 215 إجراءات.اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.الحكم كاملاً




إن النص في الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "مع عدم الإخلال بالمسئوليةالجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته".الحكم كاملاً




لمحكمة النقض تصحيح الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم لها في جرائم النشر أن تستظهر مرامي العبارات لتتبين إن كانت تكون جريمة أم لا.الحكم كاملاً




يستوي أن تكون عبارات القذف أو السب التي أذاعها الجاني منقولة عن الغير أو من إنشائه .الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية, أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية.الحكم كاملاً




حرية الصحفي هى جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص.الحكم كاملاً




بحسب الحكم أن يثبت على المتهم كتابة المقال المتضمن للتحريض والإثارة وتقديمه للنشر ثم حصول النشر فعلاً ليكون ذلك بذاته شاهداً على قيام القصد الجنائي لديهالحكم كاملاً




لمحكمة النقض والإبرام في جرائم النشر حق تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مثبتة في الحكم.الحكم كاملاً




إن للصحافة الحرّية فى نقد التصرفات الحكومية وإظهار قرّائها على ما يقع من الخطأ فى سير المضطلعين بأعباء الأمر وإبداء رأيها فى كل ما يلابس الأحوال العامة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق