الصفحات

الاثنين، 2 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تصدي



حق التصدى المنصوص عليه فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات، تستعمله متى رأت ذلك دون إلزام عليها فى هذا الشأن.الحكم كاملاً




حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.الحكم كاملاً




الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الإستئنافية إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. هذا الحق محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها.الحكم كاملاً




على محكمة الجنايات تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها. عليها إذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن تحيل الدعويين معاً إلى محكمة أخرى.الحكم كاملاً




الأصل أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى, إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه.الحكم كاملاً




تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد, فإذا رأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم.الحكم كاملاً




متى يجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة م 419 أ. ج.الحكم كاملاً




توجيه النيابة تهمة الرشوة إلى المتهم في الجلسة على أساس ارتباطها بتهمة إحراز المخدرات المرفوعة بها الدعوى. قضاء محكمة الجنايات في الدعويين ولو لم يعترض الدفاع. خطأ.الحكم كاملاً




ليس للمحكمة الاستئنافية الجنائية أن تتصدّى لموضوع الدعوى قبل أن تقول محكمة الدرجة الأولى كلمتها فيه، لأن ذلك يحرم المتهم من إحدى درجتي التقاضي، وليس في قانون تحقيق الجنايات نص يبيحه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق