الصفحات

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - الإذن بالتفتيش / بياناته




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش. ما دام أنه المقصود من الإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد محل إقامة الطاعن وصناعته. غير قادح بذاته في جدية التحريات.الحكم كاملاً




ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدر إذن التفتيش. غير لازم. العبرة بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. خلو إذن التفتيش من بيان سوابق واتهامات المأذون بتفتيشه ورقم تسجيله بإدارة مكافحة المخدرات أو تحديد المقيمين معه أو الخطأ في ملحقات مسكنه. لا ينال من صحته. طالما أنه المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم بيان عمر الطاعن ومحل إقامته بمحضر الاستدلال. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض.مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




النعي بتزوير توقيعات محرر محضر التحريات ومصدر الإذن بالتفتيش. لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.ورود النعي على شكل التوقيع، لا يعيب محضر التحريات أو إذن التفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . خلو إذن التفتيش من بيان سمة وشكل الطاعن وصناعته. غير قادح في سلامته . ما دام أنه المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. ما دام سائغاً . عدم بيان محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي المجادلة في ذلك. أمام النقض. غير جائزة.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي . إذن التفتيش لم يشترط له القانون شكلاً معيناً. وجود خطأ في مهنة المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو محل إقامته. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلو إذن التفتيش من بيان محل إقامة الطاعن وأوصافه لا ينال من صحته ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




تنفيذ إذن التفتيش من أي من مأموري الضبط القضائي. صحيح. ما دام لم يعين الإذن مأموراً بعينه لذلك. عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش. لا يعيب إذن التفتيش .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً بمحضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .الحكم كاملاً




خلو التحريات من وظيفة المأذون بتفتيشه وسنه وحالته المالية والاجتماعية وكيفية حصوله على المواد المخدرة وتوزيعها . لا ينال من صحتها . ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




صفة مصدر الإذن . ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش .الحكم كاملاً




وجوب توقيع إذن التفتيش ممن أصدره . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لذلك . التوقيع على الإذن بنموذج غير مقروء . لا يعيبه . ما دام أنه تم ممن أصدره .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم وجود معرفة سابقة بين شخصية مجرى التحريات والمأذون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامة الطاعن تحديداً. غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً. ما يتطلبه القانون لإصدار إذن التفتيش. خلو الإذن من خاتم النيابة التابع لها مصدره. لا يعيبه.الحكم كاملاً




عدم ذكر اسم الشهرة للطاعن بمحضر التحريات أو تحديد عمره أو عمله أو الخطأ في تحديد المحافظة التي يقيم بها. غير قاطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً ومحل إقامته محدداً أو الخطأ في مهنته في محضر الاستدلال. لا يقدح في جدية التحريات. حد ذلك.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه من مصدره ومحاضر الاستدلال موقعاً عليها من مأموري الضبط القضائي القائمين بتحريرها. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لهذا التوقيع. متى صدر من مصدر الإذن أو من مأمور الضبط القضائي محرر محضر الاستدلال. كون الإذن أو المحضر ممهور بتوقيع غير مقروء. غير مخالف للقانون.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. الخطأ في محل إقامة الطاعن. لا يقدح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن أصدره. عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً في ذلك التوقيع.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي. عدم التوصل إلى كيفية قتل المجني عليه أو مكان الجثة. غير قادح في جدية التحريات.الحكم كاملاً




وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في ذكر اسم الطاعن أو سنه أو صناعته أو اسم ابنه في محضر التحريات. لا يقطع بعدم جدية التحري.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش .الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال أو الخطأ فيه . غير قادح . فيما تضمنه من تحر .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي . عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلالات . غير قادح في جدية التحريات .الحكم كاملاً




إغفال إثبات ساعة إصدار الإذن. لا يؤثر في صحته. ما دام الحكم أثبت حصول التفتيش بعد الإذن وقبل نفاذ أجله.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل أقامته . لا ينال من صحته . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




صدور الإذن بالتفتيش دون تحديد مسكن معين للمتهم. مفاده. شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون . شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته لا ينال من صحته .الحكم كاملاً




تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب إذن التفتيش. غير لازم. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم. شرط صحته؟ عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محضر الاستدلال غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. لا يعيبه. ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.الخطأ في اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن أو إغفال بيان عمله أو وظيفته. لا يقطع بعدم جدية التحريات.الحكم كاملاً




إذن التفتيش. بياناته.النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره غير واجب.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. خلو إذن التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته أو الخطأ في اسم الشهرة. لا يعيبه. طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً




إذن التفتيش لم يشترط القانون له شكلاً معيناً . وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من بيان صفته أو صناعته أو محل إقامته . لا يعيبه . طالما كان هو الشخص المقصود بالإذن .الحكم كاملاً






العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.الحكم كاملاً




صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الدفع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفت عنه.الحكم كاملاً




صحة الإذن الصادر من النيابة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش بمظنة اشتراكه معه في الجريمة. لا يشترط أن يكون المرافق للمأذون بتفتيشه مسمى باسمه أو في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش.الحكم كاملاً




لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصناعته ومحل إقامته بالحكم أو بمحضر الجلسة هو التحقق من أنه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته .الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




ذكر الاختصاص الوظيفي لمصدر الإذن بالتفتيش. غير لازم. العبرة في ذلك بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.مثال لتسبيب سائغ لرفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم بيان الاختصاص الوظيفي والمكاني لمصدره.الحكم كاملاً




من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان الطاعن لم ينازع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره .الحكم كاملاً




الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.الحكم كاملاً




لا يصح أن ينعى على الاذن عدم بيان اسم النيابة التى يتبعها مصدر الاذن اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون إذن التفتيش واضحا محددا بالنسبة إلى الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها.الحكم كاملاً




تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




عدم اشتراط القانون صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة. استعمال الإذن عبارة. "بحثاً عن المخدر" بمعنى ضبطه، لا عيب.الحكم كاملاً




خلو إذن التفتيش من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته أو محل إقامته لا يعيبه.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن.الحكم كاملاً




تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة.الحكم كاملاً




إغفال ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.الحكم كاملاً




لا يقدح في سلامة الحكم أنه لم يعين أسماء باقي أفراد رجال القوة الذين استعان بهم الضابطان المأذونان بالتفتيش طالما أنه قد عنى ببيان أسماء من حضر التفتيش ومؤدي شهادتهم.الحكم كاملاً




إن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.الحكم كاملاً




عدم تعيين من يقوم بتنفيذ التفتيش من رجال الضبطية القضائية في الإذن. عدم تحديد مكان المنزل المأذون بتفتيشه فيه. الإذن يكون منصباً على منزل المتهم حيث يوجد. إجراء التفتيش بواسطة أي واحد من مأموري الضبطية القضائية. صحيح.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق