الصفحات

الأربعاء، 18 أغسطس 2021

الطعن 7 لسنة 45 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 103 ص 563

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار.

------------

(103)
الطعن رقم 7 لسنة 45 قضائية "أحوال شخصية"

 (1)حكم "بيانات الحكم". بطلان.
وجوب أن يكون الحكم ذاته مستكملا شروط صحته. اغفال الحكم المطعون فيه بيان اسم أحد المستأنفين في ديباجته. أثره. بطلان الحكم. مادة 178 مرافعات.
(3،2) وصية. إثبات. حكم.
(2) الوصية تصرف غير لازم. للموصي الرجوع فيها صراحة أو دلالة. إثبات الرجوع بعد وفاة الموصى. اشتراط الكتابة في الرجوع الصريح. الرجوع الضمني يكون بأي فعل أو تصرف يدل على نقضه الوصية. جواز إثبات ذلك. بكافة الطرق.
 (3)توكيل الموصى أحد المحامين لسحب وإلغاء كافة وصاياه. القضاء بأن هذا العمل لا يدل على الرجوع فيها. عدم تمحيص الحكم دلالة سحب الوصية بالفعل. خطأ وفساد في الاستدلال.

--------------
1 - إذ أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لو يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على "النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم" إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين تترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى ولما كان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أورق الدعوى ولو كانت رسمية، لأن الحكم يجب أن يكون مشتملا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه، وإذ صدر الحكم المطعون فيه مغفلا في ديباجته ومدوناته أسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاما وكان من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة في الدعوى ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لأن بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته يترتب عليه بطلانه.
2 - مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة، ولا يترتب عليها أي حق قبلها، فيجوز من ثم للموصي الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن الرجوع الصحيح يكون بأي عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، وهو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوته بورقة رسمية أو عرفية كتبت كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو مصدق على توقيعه عليها في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الميلادية، لأن الموصى إنما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى إليه مما يحفزه إلى تحرير سند بإثباته، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، ولا يحتاج في إثباته بعد وفاة الموصى إلى ما يحفزه في الرجوع الصريح لأنه ينصب على حوادث مادية لا حصر لها يجوز إثباتها بكافة سبل الإثبات.
3 - إذ كان الواقع المسلم به من الخصوم في الدعوى أن الموصى قبل وفاته وكل أحد المحامين في سحب وإلغاء كافة وصاياه، وقام الوصي فعلا بسحبها جميعا - ومنها الوصية محل النزاع - من مكان إيداعها الشهر العقاري وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام قضاء الموضوع أن هذا التصرف من الموصى ينبئ عن الرجوع دلالة عن هذه الوصية اعتمادا على القرينة المستقاة من انصراف إرادة الموصى في التوكيل الصادر منه لمحامية إلى السحب والإلغاء وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بأن صدور توكيل عام من الموصى يتضمن فيما تضمنه سحب وإلغاء الوصايا لا يمكن أن يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عن الوصية فإنه يكون بذلك قد تحجب عن بحث دلالة سحب الوصية فعلا، وعن تمحيص ما إذا كانت الإرادة بنوع خاص في توكيل عام إلى إلغاء الوصية وتصرف ينهض قرينة تدل على الرجوع فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الطاعنين وأخريات الدعوى رقم 278 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بثبوت وصحة ونفاذ الوصية المحررة في 20/ 7/ 1965 وأمرهم بعدم التعرض لها فيها وقالت شرحا لها أنه بتاريخ 1/ 7/ 1972 توفى زوجها المرحوم..... وانحصر إرثه الشرعي فيها وفى أخوته الأشقاء وإذ أوصى لها بثلث تركته بمقتضى وصية مؤرخة 20/ 7/ 1961 كتبت بخطه وعليها إمضاؤه، وتوفى مصرا على وصيته، وإذ نازعها بقية الورثة فيها فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 28/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ الوصية. استأنف الطاعنون وأخرى هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 1973 ق إسكندرية طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 5/ 1/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أغفل في ديباجته وأسبابه اسم الطاعنة الثالثة ضمن من استأنفوا الحكم مما يشوبه بنقض جسيم في أسماء الخصوم يترتب عليه بطلان وفق المادة 178 من قانون المرافعات.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكشف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على "النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم" إنما عنت النقض أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، ولما كان لا يغنى عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الخصم من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية لأن الحكم يجب أن يكون دالا بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت ابتداء من كل من "..... - الطاعن الأول - و........ و........ و........ و........ - الطاعنة الثانية - و.... الطاعنة الثالثة" وصدر الحكم الابتدائي في غيبة كل من.... وحضوريا للباقين فاستأنف الطاعنون الثلاث وأخرى، ثم صدر الحكم المطعون فيه مغفلا في ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاما، فأن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم ضدهم طعنوا عليه بطريق الاستئناف لأن بعض المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة، ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل بيانا جوهريا من بياناته يترتب عله بطلانه ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أن الحكم أسس قضاءه على سند من القول بأنهم لم يقدموا الأوراق التي تتطلبها المادة الثانية من قانون الوصية في الرجوع القولي الصريح وأنه لا يجوز الاستناد إلى التوكيل الصادر من الموصى بسحب وإلغاء الوصايا، باعتباره رجوعا بالدلالة عنها، لأن صدور توكيل عام منه يتضمن ذلك فيما تضمنته من نطاق التوكيل لا يمكن أن يدل بقرينة أو عرف على الرجوع الفعلي عن الوصية، في حين أن الطاعنين لم يستندوا إلى المادة الثانية المشار إليها، وإنما ركنوا إلى المادة 18 من قانون الوصية التي تتكلم عن الرجوع دلالة بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف عليه، وقد غاب عن الحكم الدلالة الصريحة والقرينة المستفادة من توكيل الموصى محاميه بسحب وإلغاء كافة الوصايا الصادرة منه والمودعة مكاتب الشهر العقارى أو أية جهة أخرى، وقيام الوكيل بسحبها فعلا، وهو يدل على اتجاه إرادة الموصى في الرجوع عن وصاياه، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه ........ ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصى في........ الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنجية........ إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاءه كذلك تدل على ما ذكر، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع فيها مصدقا على توقيع الموصى عليها وفى المادة 18 منه على أنه "يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة، ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها... ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل الملك الموصى عن الموصى به" يدل على أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة، ولا يترتب عليها أي حق قبلها، فيجوز من ثم للموصي الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حيا. والرجوع الصريح يكون بأية عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية وهو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى به ثبوته بورقة رسمية أو ورقة عرفية كتبت كلها بخط المتوفى وعليها إمضاءه أو مصدق على توقيعه عليها في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الميلادية، لأن الموصى أنما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى إليه مما يحفزه إلى تحرير سندا بإثباته، أما بالرجوع دلالة فيصح بأى فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، ولا يحتاج في إثباته بعد وفاة الموصى إلى ما يستلزم في الرجوع الصريح لأنه ينصب على حوادث ماديه لا حصر لها يجوز إثباتها بكافة سبل الإثبات، ولما كان الواقع المسلم به من الخصوم في الدعوى أن الموصى قبل وفاته وكل احد المحامين في سحب وإلغاء كافة وصاياه، وقام الوكيل فعلا بسحبها جميعا - ومنها الوصية محل النزاع - من مكان إيداعها بمكتب الشهر العقاري، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام قضاء الموضوع بأن التصرف من الموصى ينبئ عن الرجوع دلالة على هذه الوصية اعتمادا على القرينة المستقاة من انصراف إرادة الموصى في التوكيل الصادر منه لمحاميه إلى السحب والإلغاء وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد هذا الدفاع بأن صدور توكيل عام من الموصى يتضمن فيما تضه سحب وإلغاء الوصايا لا يمكن أن يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عن الوصية فأنه يكون بذلك قد تحجب عن بحث دلالة الوصية فعلا، وعن تمحيص ما إذا كانت الإشارة بنوع خاص في توكيل عام إلغاء الوصايا تصرف ينهض قرينة تدل على الرجوع فإنه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه لهذا السبب أيضا.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق