الصفحات

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 30 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 27

جلسة 6 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، وحسن أبو الفتوح الشربنيي، وأحمد ضياء الدين حنفي.

--------------

(6)
الطعن رقم 30 لسنة 36 القضائية "أحوال شخصية"

(أ) حكم. "بيانات الحكم" بطلان. موطن.
المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم. تضمين الحكم بيان اسم الخصم ولقبه ووظيفته ومحل عمله. كفاية ذلك للتعريف بشخصه. خلوه من بيان موطن الخصم لا عيب.
(ب) نقض. "أسباب الطعن" موطن.
عدم تقديم الطاعنة صورة رسمية من صحيفة الاستئناف. النعي ببطلان هذه الصحيفة لخلوها من بيان موطن المستأنف. لا دليل عليه.
(ج) أحوال شخصية. "طلاق" "انقضاء العدة". إثبات.
إياس المرأة. حده. بلوغها سن 55. شرطه. انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل أو بعد مدة الإياس. عدة الآيسة، ثلاثة أشهر. إذا عاودها الدم اعتدت بالإقراء. القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها في مدة تحتمل الانقضاء في مثلها.

--------------
1 - إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تضمن اسم المطعون عليه ولقبه ووظيفته ومحل عمله فإن في ذلك التعريف الكافي بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة في الحكم.
2 - إذ نعت الطاعنة بأن صحيفة الاستئناف قد خلت من بيان موطن المستأنف ولم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من تلك الصحيفة فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.
3 - المفتي به مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها" (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة "فتحية السيد مراغي" أقامت الدعوى رقم 27 سنة 1964 أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية ضد محمد حسن عبد العال إبراهيم تطلب الحكم أولاً: ببطلان إشهاد الوارثة الصادرة من محكمة محرم بك للأحوال الشخصية - ولاية على النفس - بتاريخ 16/ 8/ 64 في المادة رقم 4 لسنة 1964 لمخالفته الحقيقة والواقع، وثانياً: بثبوت وفاة المرحوم حسن عبد العال إبراهيم في 11/ 1/ 1964 وانحصار إرثه فيها بوصفها زوجة له وفي أولاده محمد وزينب وفردوس ونجدة وسعدة وممدوحة فقط من غير شريك ولا وارث له سواهم ولا من يستحق في تركته وصية بحكم القانون، وقالت شرحاً لدعواها أنها كانت زوجة للمتوفى وطلقها في 9/ 7/ 1963 ثم توفى في 11/ 1/ 1964 وهي ما زالت في عدته، وإذ حصل المدعى عليه على إشهاد بالوراثة على اعتبار أنها ليست من الورثة فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 30/ 10/ 1965 حكمت المحكمة أولاً - ببطلان الإشهاد الصادر بوفاة المرحوم حسن عبد العال إبراهيم من محكمة محرم بك للأحوال الشخصية بتاريخ 16/ 1/ 1964 في المادة رقم 4 لسنة 1964 ثانياً - بثبوت وفاة المذكور في 1/ 1/ 1964 وانحصار إرثه في المستأنف عليها بوصفها مطلقته رجعياً وفي عدته وتستحق الثمن في تركته فرضاً ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها أصل التركة وفي أولاده البلغ محمد وسعد وزينب وفردوس ونجده وممدوحة للذكر منه مثل حظ الأنثيين تعصيباً في باقي التركة من غير شريك ولا وارث له سواهم ولا من يستحق في تركته وصية واجبة بحكم القانون، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات. استأنف محمد حسن عبد العال هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 1965 شرعي، وبتاريخ 20/ 6/ 1966 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف عليها وألزمتها بالمصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطرق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه صدر باطلاً لإغفاله بيان موطن "المستأنف" وهو من البيانات الجوهرية التي أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 ذكرها ولا يغني عن ذكرها هذا البيان إيضاح مهنته ومحل عمله في الحكم إذ لا يعفيه ذلك من ذكر الموطن، كما أن صحيفة الاستئناف قد خلت بدورها من البيان المذكور مما يبطلها وفقاً لنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه ويترتب على بطلانها بطلان جميع ما تلاها من إجراءات بما في ذلك الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 349 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة مانعاً من اللبس. إذ كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تضمن اسم المطعون عليه ولقبه ووظيفته ومحل عمله، فإن في ذلك التعريف الكافي بشخصه المانع من كل جهالة أو لبس وبه يتحقق غرض الشارع من وجوب ذكر البيانات السابقة في الحكم، أما ما تحدث به الطاعنة من أن صحيفة الاستئناف قد خلت من بيان موطن المستأنف، فمردود بأنها لم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من الصحيفة مما يجعل نعيها في هذا الخصوص عارياً من الدليل.
وحيث إن حاصل الشق الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى الطاعنة مستنداً في ذلك إلى أنها عند وفاة مطلقها المرحوم "حسن عبد العال إبراهيم" في 11/ 1/ 1964 كانت قد خرجت من عدته لأنها طلقت منه في 1/ 7/ 1963 وهي آيسة لتجاوزها سن الخامسة والخمسين مع انقطاع الدم عنها، وأن عدة الآيسة ثلاثة أشهر وقد انقضت قبل الوفاة، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ولأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة لأن الآيسة عند الأحناف هي من بلغت الخامسة والخمسين بشرط انقطاع الدم عنها لمدة طويلة فلا يكفي مجرد انقطاعه وهي التي تنفرد بالإخبار بهذا الانقطاع لأنه لا يحيط به أحد سواها، ولهذا فإنها وقد قررت أنها رأت الدم قبل الطلاق وأنها كانت تراه بانتظام فإنها عند طلاقها تعامل معاملة المرأة الحائض وتعتد بالإقراء، فإذا انقطع الدم عنها بعد ذلك فإنها تعتد بحول كامل بثلاثة أشهر كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي على أساس، ذلك أن المفتي به في مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقبل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة حـ من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها" وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين من أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإثبات وراثتها لزوجها المرحوم "حسن عبد العال إبراهيم" على ما قرره من "أنه طلقها في 9/ 7/ 1963 وتوفى في 11/ 1/ 1964 وأنه" "لا خلاف بين فقهاء الحنفية في أن المرأة لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم أيست من الحيض وانقطع دمها فإنها تعتد بثلاثة أشهر" وأنه. "لم يقل أحد بأنها تعتد بثلاثة أشهر تبدأ بعد مضي ستة أشهر من انقطاع الدم" وأنه "بتطبيق فقه المسألة على واقعة الدعوى يظهر أن المستأنف عليها الطاعنة كانت قد انقضت عدتها قبل وفاة مطلقها ذلك أنها قد تجاوزت بيقين الخامسة والخمسين عند الوفاة فقد أقرت بمحضر جلسة 10/ 10/ 1964 أما محكمة أول درجة أنها حاضت فترة قبل الطلاق ثم انقطع الدم وأنها لم تر الدم من تاريخ الطلاق حتى الوفاة ثم عادت وقالت إنها لم تر الدم إلا بعد خمسة أشهر ولما سارع وكيل المستأنف وطلب أخذها بإقرارها عدلت عن هذا الذي قالته لتقرر أنها كانت ترى الدم شهريا قبل الطلاق وانقطع ثلاثة أو أربعة أشهر بعد الطلاق، ثم عادت بجلسة 14/ 11/ 1964 فقررت أنها ترى الدم تارة كل شهر مرة وتارة كل شهرين مرة ويمكث الدم سبعة أيام، وقد فات المستأنف عليها أن هذا العدول لا يجديها فهي لم تعدل عن إقرارها الأول إلا بعد أنا انتهت إلى أن قولها أضاع دعواها حين طلب وكيل المستأنف أخذها بإقرارها، هذا فضلاً عن أن إقرارها الأول بانقطاع الدم قبل الطلاق واستمراره منقطعاً حتى الوفاة هو إقرار لا يعلم إلا من جهتها ولا خفاء فيه عليها ولا يقبل رجوعها فيه" وأنها "وهي مأخوذة بإقرارها تكون قد انقضت عدتها في تاريخ الوفاة لأنها تجاوزت الخامسة والخمسين وكانت منقطعة الحيض عند الطلاق ومضى أكثر من ثلاثة أشهر بين الطلاق والوفاة" - وما قرره الحكم من أن الطاعنة تعتبر آيسة وتعتد بالأشهر بدلاً من الإقراء ببلوغها الخامسة والخمسين ومجرد انقطاع الدم عنها لأنه لا يشترط في هذا الانقطاع أن يستمر لمدة ستة أشهر، وما رتبه على ذلك من أن الطاعنة وقد طلقت في 9/ 7/ 1963 - آيسة - فإن عدتها ثلاثة أشهر بدأت من هذا الطلاق وانقضت قبل وفاة مطلقها في 11/ 1/ 1964، هو من الحكم خروج على المفتى به في مذهب أبي حنيفة ومخالفة للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم وللأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف يتعين تأييده.


 (1) نقض 23/ 5/ 1962 مجموعة المكتب الفني 13 ص 662.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق