الصفحات

الخميس، 12 أغسطس 2021

الطعن 2143 لسنة 51 ق جلسة 17 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 200 ص 1124

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

-------------

(200)
الطعن رقم 2143 لسنة 51 القضائية

(1) تزوير. شيك بدون رصيد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع باستحقاق قيمة الشيك". اشتراك. نصب.
الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، إثارتها أمام النقض. لأول مرة لا تقبل.
(2) تزوير. اشتراك. مسئولية جنائية. نصب. نقض "أسباب الطعن, ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه, تسبيب غير معيب".
سداد الطاعن قيمة الشيك. لا أثر له على قيام جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب.

--------------
1 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ان الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه مفوض من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه الحكم بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: - اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين عرفيين هما الشيكين رقمي 316345، 318815 بأن اتفق معه على وضع اسم مزور نسب صدوره للمجنى عليهما وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدرا بالتحقيقات للمجنى عليهما..... و..... بالاحتيال لسلب بعض ثروتهما وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسب إليهما تظهير الشيكين سالفى البيان وتسلم بموجبهما النقود المبينة بالمحضر على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد 40/ 2، 3، 41، 211، 215، 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق - النقض.. الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محررين عرفيين والنصب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن الطاعن كان مفوضا من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك الصادر لصالحه لقيام شركة بينهما يقوم الطاعن على تمويلها مما ينفى تجريم فعله هذا إلى انه سدد قيمة الشيك الصادر لصالح المجنى عليه...... مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من أنه مفوض من المجنى عليه...... في صرف قيمة الشيك وأنه المستحق لقيمته وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان سداد الطاعن لقيمة الشيك الخاص بالمجنى عليه......- بفرض حصوله - لا أثر له في قيام مسئوليته الجنائية عن جريمتي الاشتراك في التزوير والنصب اللتين دانه - الحكم بهما فان ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق