الصفحات

الجمعة، 20 أغسطس 2021

الطعن 19 لسنة 39 ق جلسة 25 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 أحوال شخصية ق 119 ص 677

جلسة 25 من إبريل سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.

---------------

(119)
الطلب رقم 19 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)حكم. "بيانات الحكم". "أحوال شخصية". "دعوى الأحوال الشخصية". نيابة عامة. بطلان.
إغفال الحكم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية. لا بطلان. المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.
(2) دعوى. "سماع الدعوى". "أحوال شخصية". "دعوى الأحوال الشخصية".
التناقض الذي لا يمنع من سماع الدعوى. شرطه. مثال في دعوى ثبوت نسب.
 (3)أحوال شخصية. "النسب". إثبات.
النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين، وما يلحق به.

---------------
1 - مفاد نص المادة 178/ 1 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 - الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله - أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، وذلك على خلاف ما كانت تقضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "لم يرتب المشرع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم البطلان، لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً، ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم، وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان". لما كان ذلك، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأثبت ذلك في الحكم، فإن النعي عليه - لخلوه من بيان اسم عضو النيابة - يكون على غير أساس.
2 - التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين حمل أحدهما على الآخر. وإذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه - بثبوت نسب ابنتها منه - أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية التي قدمتها مع طلب الحج - من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول، هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط، لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى.
3 - من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش" وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به، وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15 سنة 1966 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية تطلب الحكم لها بثبوت نسب ابنتها "سامية" من والدها المطعون عليه، وقالت بياناً لدعواها إنها تزوجته بعقد عرفي صحيح في 9/ 11/ 1962، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها "سامية" التي ولدتها في 21/ 7/ 1963، وإذ أنكر نسب الصغيرة دون حق، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 18/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة بأن الصغيرة "سامية" ابنة المطعون عليه بصحيح النسب الشرعي، ورزق بها على فراش الزوجية الصحيحة من الطاعنة، ونفذ هذا الحكم بسماع شهود الطرفين، ودفع المطعون عليه بعدم سماع الدعوى للتناقض، لأن الطاعنة في 14/ 3/ 1964 تقدمت بطلب إلى قسم عابدين لأداء الحج وقدمت معه شهادة بأنها مطلقه.......... ولم تتزوج بعد الطلاق حتى تاريخ الإقرار، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 حكمت المحكمة بثبوت نسب الصغيرة "سامية" ابنة الطاعنة إلى المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، وقيد هذا الاستئناف برقم 17 سنة 86 ق، وبتاريخ 11/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم سماع الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان لخلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله على أنه "يجب أن يبين في الحكم..... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، إن كان" والنص في الفقرة الثانية على أن "عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدورا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم"، يدل على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم، وذلك على خلاف ما كانت تقضي به المادة 349 من قانون المرافعات السابق وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها "لم يرتب المشروع على عدم ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية في الحكم البطلان، لأن ذكر اسمه ليس بياناً أساسياً ما دامت النيابة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكرتها، وثبت ذلك في الحكم، وعلة ذلك هي التخفف من حالات البطلان"، لما كان ذلك، وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية وأثبت ذلك في الحكم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بعدم سماع الدعوى للتناقض تأسيساً على أن دعوى الطاعنة نسب الصغيرة بسبب الزوجية بينها وبين المطعون عليه بتاريخ 9/ 11/ 1962 يتناقض مع إقرارها في الشهادة الإدارية المؤرخة 14/ 3/ 1964 التي قدمتها مع طلب الحج بأنها مطلقة....... ولم تتزوج بعد الطلاق حتى تاريخ تقديم طلبها، وقد ثبت أن زوجها السابق طلقها على الإبراء طلقة واحدة بتاريخ 7/ 8/ 1962، وإنه لا يمكن التوفيق بين الكلامين، وليس ذلك في محل خفاء، وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا تناقض أصلاً لأن إقرار الطاعنة في الجهة الإدارية ورد على عدم زواجها رسمياً لمجرد تسهيل السفر لها إلى الخارج، حيث لا يقبل في نظرها إثباته إلا بوثيقة رسمية، والدعوى الحالية دعوى نسب يقبل فيها الإثبات بالبينة، وإذ أمكن التوفيق بين القولين على النحو السابق فإن التناقض يرتفع وتكون الدعوى مسموعة، ولو صح أن هناك تناقضاً فهو مغتفر في دعوى النسب، إذ أن النسب حق الصغير فلا يصادره ما قررته الطاعنة في الشهادة الإدارية، ما دامت الدعوى مقصورة على النسب فقط وأنه يحتال في إثباته.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان التناقض لا يمنع من سماع الدعوى إذا وجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر، أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين بحمل أحدهما على الآخر، وكان يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه أنه تزوجها بعقد صحيح عرفي في 9/ 11/ 1962 وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقت منه على فراش الزوجية بابنتها "سامية"، وكان ما أثبتته الطاعنة في الشهادة الإدارية المؤرخة 14/ 3/ 1964 من أنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول في 7/ 8/ 1962 - هذا القول لا ينفي لزوماً إنها زوجة للمطعون عليه بعقد عرفي، وإنما ينصرف إلى نفي زواجها بوثيقة رسمية، وذلك لما هو متواضع عليه في مصر من إطلاق الزواج على الزواج الموثق فقط،، وقد قدمت الطاعنة هذه الشهادة من بين المستندات المطلوبة للتصريح لها بالسفر إلى الحجاز لأداء الحج، ولما كان من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش"، وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة. لما كان ذلك، فلا يكون هناك تناقض بين الكلامين يمنع من سماع الدعوى الحالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن "المدة التي تقر فيها - الطاعنة - أنها لم تتزوج بعد الطلاق محددة من 7/ 8/ 1962 تاريخ الطلاق لغاية 14/ 3/ 1964 تاريخ الإقرار فادعاؤها الزواج والرزق بالبنت المذكورة في خلال تلك المدة يناقض كلامها بأنها لم تتزوج فيها ولا يمكن التوفيق بين الكلامين"، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق