الصفحات

السبت، 21 أغسطس 2021

الطعن 19 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 68

جلسة 20 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي.

----------------

(11)
الطعن رقم 19 لسنة 32 ق أحوال شخصية

إثبات. "حجية الأمر المقضي". أحوال شخصية. "نسب". دعوى "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى".
دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.

--------------
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن علية محمد حسن عطا الله أقامت الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد محمد طه مرزوق ادعت فيها أنها زوجته ورزقت منه بالولد الصغير عادل وطلبت فرض نفقة له وأنكر المدعى عليه نسب الصغير. وبتاريخ 6/ 2/ 1955 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى لعجز المدعية عن الإثبات واستأنفت علية هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 135 سنة 1950 ولمناسبة إلغاء المحاكم الشرعية قيد برقم 20 لسنة 1956 طنطا الكلية. وبتاريخ 26/ 4/ 1956 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - وعلى أثر صدور هذا الحكم أقامت أنصاف مصطفى يونس وهي خالة علية الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق بطلب نفقة للصغير عادل باعتبارها حاضنة له، ودفع المدعى عليه بعدم قبولها لسبق الفصل فيها نهائياً في الدعوى رقم 1281 لسنة 1953. وبتاريخ 18/ 11/ 1957 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لما ثبت في القضية السابقة من أنه أجنبي عنه. واستأنفت أنصاف هذا الحكم لدى محكمة طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 419 لسنة 1957. وبتاريخ 23/ 1/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ومن ثم عادت فأقامت ضده الدعوى رقم 38 لسنة 1958 طنطا الابتدائية للأحوال الشخصية طلبت فيها الحكم بثبوت نسب ولده عادل المرزوق له من ابنة أختها علية محمد حسن، ودفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بنفي النسب في الدعويين السابقتين. وبتاريخ 9/ 12/ 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع وألزمت المدعية المصروفات مستندة في قضائها إلى أنه سبق لوالدة الصغير أن أقامت الدعوى رقم 1281 سنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد المدعى عليه تطالب فيها لهذا الصغير بنفقة وحكمت المحكمة برفضها لعجز المدعية عن إثبات نسب الصغير إليه كما سبق أن أقامت المدعية الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية تطلب نفقة للصغير المذكور وقضى فيها نهائياً بعدم القبول لسبق الفصل فيها في الدعوى 1281 سنة 1953 بندر طنطا - واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاءه والحكم برفض الدفع لاختلاف الخصوم في الدعويين وفي الموضوع ثبوت النسب وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 9 ق. وبتاريخ 6/ 4/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً: أولاً - بقبول الاستئناف شكلاً وبطلان الحكم المستأنف. ثانياً - برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبجواز نظرها. ثالثاً - بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 4/ 5/ 1960 للتكلم في موضوعها، وأسست قضاءها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على أنه "وإن كان موضوع الدعويين 1281 لسنة 1953، 310 لسنة 1957 بندر طنطا مطالبة بنفقة وقد عرضت المحكمة فيهما إلى نسب الصغير لتعلق النزاع به إلا أن ذلك لا يجعل الموضوع فيهما وفي الدعوى الحالية متحداً"، ثم عادت وبتاريخ 22/ 3/ 1962 فحكمت حضورياً وفي موضوع الاستئناف بثبوت نسب الصغير عادل من أبيه محمد طه مرزوق المرزوق به من علية محمد حسن مع إلزام المستأنف عليه الأول المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عنهما - وطعنت نيابة استئناف طنطا في هذين الحكمين بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث تنازلت المطعون عليها الأولى عن الدفوع التي كانت قد تمسكت بها وطلبت رفض الطعن ولم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً ولم يحضر المطعون عليه الثاني وقدمت النيابة العامة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل (أولهما) في أن حكم 6 أبريل سنة 1960 خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعويين رقم 1281 سنة 1953 ورقم 310 سنة 1957 لاختلاف الموضوع فيهما وفي الدعوى الحالية، في حين أن الدعوى الأولى أقامتها والدة الصغير ضد المطعون عليه الثاني بطلب نفقة لولدها عادل الذي رزقت به منه على فراش الزوجية وأنكر المدعى عليه زواجه بها كما أنكر نسب الصغير إليه وحكم نهائياًً برفضها لعجز المدعية عن إثبات النسب وأقامت أنصاف مصطفى يونس الدعوى الثانية بطلب نفقة للصغير كذلك وحكم نهائياً بعدم قبولها لرفعها على غير ذي شأن استناداً إلى ما سجله الحكم الأول من عدم ثبوت نسب الصغير إليه، وإذ كانت الدعوى الحالية هي دعوى نسب الصغير نفسه وكان موضوع هذا النسب مسألة أساسية، تناقش فيها الطرفان في الدعويين السابقتين واستقرت حقيقتها بينهما بأسباب الحكمين النهائيين الصادرين فيهما فإن الموضوع يكون متحداً فيها ولا وجه للقول بأن وحدة الموضوع في الدعويين السابقتين وفي الدعوى الحالية مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه، إذ أن ذلك مشروط بأن تقيم المحكمة حكمها على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه بعد أن قطع في أسبابه بعدم اتحاد الموضوع في الدعاوى الثلاث عاد فقرر "أن المحكمة عرضت في الدعويين السابقتين إلى نسب الصغير لتعلق النزاع على النفقة به" وبذلك يكون قد تهاترت أسبابه بحيث لم يبق فيها ما يمكن حمل الحكم عليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن علية محمد حسن عطا الله أقامت الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية ضد محمد طه مرزوق المطعون عليه الثاني بطلب نفقة لابنها الصغير "عادل" الذي رزقت به منه على فراش الزوجية وقد تعرضت فيها المحكمة لنسب الصغير وحكم نهائياً برفضها لعجز المدعية عن إثبات النسب، كما أقامت أنصاف مصطفى يونس المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 310 لسنة 1957 بندر طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق بطلب نفقة للصغير عادل وحكم نهائياً بعدم قبولها لما ثبت في الدعوى الأولى من أن المدعى عليه أجنبي عنه، وإذ كانت أنصاف مصطفى يونس قد عادت فرفعت الدعوى رقم 38 لسنة 1958 كلي طنطا للأحوال الشخصية ضد محمد طه مرزوق طلبت فيها الحكم بثبوت نسب ولده عادل المرزوق له من ابنة أختها علية، وقضى الحكم الصادر بتاريخ 6 أبريل سنة 1960 برفض الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 1281 سنة 1953 بندر طنطا الشرعية استناداً إلى أنه وإن كانت المحكمة قد عرضت في الدعويين 1281 سنة 1953، 310 سنة 1957 إلى نسب الصغير لتعلق النفقة به إلا أن ذلك لا يجعل الموضوع فيهما وفي الدعوى رقم 38 لسنة 1958 كلي طنطا للأحوال الشخصية متحداً، في حين أن موضوع النسب كان معروضاً في هاتين الدعويين باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وفي حين أن الحكم لم يتناول ما تمسكت به أنصاف مصطفى يونس في دفاعها من اختلاف الأشخاص في الدعوى رقم 1281 لسنة 1953 بندر طنطا الشرعية والدعوى الحالية - إذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني، ولما ينبني عليه نقض الحكم الصادر في 22/ 3/ 1962 باعتباره أثراً له ومترتباً عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق