الصفحات

الاثنين، 2 أغسطس 2021

القانون 135 لسنة 2021 بتعديل القانون 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

الجريدة الرسمية - العدد 29 (مكرر) - في 28 يولية سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، النصوص الآتية :
مادة ( 1 ) : مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة والقوانين المنظمة لشروط الخدمة والترقية لضباط وأفراد القوات المسلحة واختصاصات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام .
مادة ( 2 ) : يكون فصل العامل في الأحوال المبينة في المادة (1 مكررًا) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، ويُخطر العامل بقرار الفصل ، ولا يترتب علي فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها في المادة (1 مكررًا) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، ويبلغ العامل بقرار الوقف .
مادة ( 3 ) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (1) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لأحكام هذا القانون .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وذلك للأسباب التي تري أن المصلحة العامة تقتضيها .



مادة رقم 2

تُضاف مادة برقم (1 مكررًا) إلي القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، وبند برقم (11) إلي المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، نصهما الآتي :
مادة ( 1 مكررًا ) : لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (1) بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية :
( أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية .
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية علي ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها ، ويعد إدراج العامل علي قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية .
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار .
(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، وذلك عدا الأسباب الصحية .
ولا يجوز الالتجاء إلي الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوي بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .
مادة ( /69 بند 11 ) : 11 - الفصل بغير الطريق التأديبي، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .



مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 18 ذي الحجة سنة 1442ه
( الموافق 28 يوليو سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق