البين من استقراء نصوص التشريعات التى تناولت ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص صراحة على عقاب المؤجر الذى يتقاضى من المستأجر مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق