الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / حجية الإقرار



المقرر في قضاء هذه الحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً .الحكم كاملاً




حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




حجية إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.الحكم كاملاً




قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها.الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر. إقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للباقين.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين ورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين .الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.الحكم كاملاً




الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق