الصفحات

الأربعاء، 21 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أمن الدولة




للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.الحكم كاملاً




تبعية الحكم الصادر فى الاشكال للحكم الصادر فى موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




خلو الكشف الطبي الموقع على المجني عليه عند دخول السجن من وجود إصابات به لا ينفي وجودها والجزم بسببها عند دخوله إياه متى استدل الحكم على ذلك بما ورد بشأنها بالتحقيق العسكري والكشف الطبي اللاحق ومن ظروف الدعوى وملابساتها. أساس ذلك: حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير وإطراح ما عداه والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره.الحكم كاملاً




محكمة أمن الدولة. محكمة استثنائية. تنازع الاختصاص بينها وبين محكمة عادية. تختص به المحكمة العليا. لا محكمة النقض.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات من مستشار الإحالة والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها بأمر إحالة من النيابة العامة كجناية أمن دولة.الحكم كاملاً




خطأ الحكم فى إثبات أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة من مستشار الاحالة، على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا من رئيس نيابة أمن الدولة، وأن الهيئة التى نظرتها هى تلك المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة. مؤدى ذلك: أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة بالتحقيق والتصرف في الجرائم المحددة في قرارات وزير العدل في هذا الشأن. ومن بينها جرائم الرشوة. في جميع أنحاء الجمهورية.الحكم كاملاً




قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا. وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً عادياً.الحكم كاملاً




اعتبار الحالة القائمة بين الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل في مفهوم القانون الجنائي حالةحرب.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق