قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص.
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة. مقصورة على تلك الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي أو بدستوريته. أساس ذلك
الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني. أساس ومؤدى ذلك. الجرائم التي وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. استمرار خضوعها لأحكامها رغم صدور القانون 4 لسنة 1996.
وجوب إيراد الأدلة التي يستند إليها الحكم وبيان مؤداها. تعويل الحكم في القضاء بالإدانة على عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمجني عليه. دون بيان مضمونه. قصور.
العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه.
إلزام الطاعن برد المبالغ المدفوعة رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليهما خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح بإلغاء ما قضى به الحكم من عقوبة الرد.
إلزام المتهم في جريمة تقاضي مقدم إيجار برد ما تقاضاه كاملاً دون احتساب القدر المسموح له بتقاضيه قانوناً. خطأ في القانون. حق محكمة النقض تصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور. مفاد ذلك.
إبقاء القانون 136 لسنة 1981 على العقوبة المقيدة للحرية مع الغرامة لجريمة تقاضي خلو الرجل وإخراجه تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز سنتين من دائرة التجريم طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه.
دفاع الطاعنة بأن المستأجر دفع لها مقدم الإيجار بمحض إرادته وبعد تحرير عقد الإيجار. دفاع جوهري. عدم إيراده والرد عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق