الصفحات

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحرير المضبوطات





إن قانون الاجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (فى شأن تحريز المضبوطات) مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الاجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائي.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق