للشهادة حجية متعدية. وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته. خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع. تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده. وجوب تمحيص هذا الدفاع. مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق