الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 27 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بناء - هدم بناء

 

كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن.عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته .

 

 

 

 

صدور قرار بالهدم. عدم التظلم منه وفق ما رسمه القانون. صيرورته نهائياً. عدم جواز المجادلة فيه.

 

 

 

 

أخذ المحكمة بأدلة الثبوت كفايته رداً على دفع المتهم بنفي التهمة.

 

 

 

 

كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه. إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم.

 

 

 

 

مجرد صدور توجيهات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال في مبنى معين – عدم اعتبارها قراراً بالإعفاء من أحكام القانون المذكور .

 

 

 

 

الدفع بسلامة أحد الأبنية الصادر قرار بإزالتها – دفاع جوهري – على المحكمة تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه.

 

 

 

 

المواد 1 و2 و5 و7 من القانون 168 لسنة 1961 بتنظيم هدم المبانى والمادتين 1 و16 من القانون 45 لسنة 1962 بتنظيم المبانى مقتضاها حظر هدم المبانى الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة تنظيم أعمال هدم المبانى وصدور ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.

 

 

 

 

جريمة هدم البناء بدون تصريح من لجنة أعمال الهدم وجريمة هدم البناء بدون تصريح من السلطة القائمة على شئون التنظيم. قوام الفعل المادى المكون لهما واحد وإن تميزت كل منهما بعناصر مختلفة.

 

 

 

 

توافر أركان جريمة هدم بناء بغير تصريح من لجنة تنظيم أعمال الهدم يقتضى طبقا للمادة 5 من القانون 168 لسنة 1961 قيام جريمة هدم البناء بغير ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم.

 

 

 

 

المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.

 

 

 

 

متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم من جريمة دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشتراك فيها على أن دخولهم كان بناء على اتفاق بينهم وبين المتهم الثالث - المالك .

 

 

 

 

حظر هدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1961.

 

 

 

 

عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. مثال في هدم بناء بدون ترخيص.

 

 

 

 

عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين 52 لسنة 1940 و656 لسنة 1954 .

 

 

 

 

عدم جواز إصدار قرارات أو أحكام بإزالة أو بهدم أو بتصحيح الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين.

 

 

 

 

دفع المتهم - تهمة هدمه بناء قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم في درجتي التقاضي - بأن هذا البناء كان آيلا للسقوط، ودعم دفاعه بمستندات قدمها من بينها تقرير استشاري بحالة البناء. دفاع جوهري. على المحكمة أن تمحصه قبل الحكم في الدعوى بالإدانة وإلا كان حكمها قاصر البيان.

 

 

 

 

الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.

 

 

 

 

على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة هدم بناء دون الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 أن يبين قيمة البناء الذي ألزم المتهم بثلاثة أمثاله غرامة وإلا كان معيباً بما يوجب نقضه.

 

 

 

 

المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني: كل عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع أو الاستغلال أياً كان نوعه.

 

 

 

 

المقصود بالهدم: إزالة البناء كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك.

 

 

 

 

وجوب توقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني إذا قام مقتضاها إلى جانب العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم هدم المباني القانون 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني و45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني.

 

 

 

 

توقيع الحكم على الطاعن عن تهمة هدم بناء بدون تصريح عقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم دون تحديد قدر الغرامة المقضى بها .

 

 

 

 

المباني غير الآيلة للسقوط الكائنة داخل حدود المدن هدمها إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1961 .

 

 

 

 

مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956: هو هدم المباني غير الآيلة للسقوط .

 

 

 

 

اقتصار أحكام القانون رقم 178 لسنة 1961 على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها .

 

 

 

 

مجال البحث في عدم استيفاء قرار الهدم للشروط التي نص عليها القانون 605 لسنة 1954: يكون عند تطبيق هذا القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت.

 

 

 

 

من يهدم منزلا لآخر يعامل بالمادة 316 ع. ولا يغنى دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذى الشأن أو بناء على حكم قضائى عند التنازع.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق