الصفحات

الجمعة، 30 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - استعمال ورقة مزورة



إدانة الطاعن بجريمة استعمال محررات مزورة لمجرد أنه صاحب المصلحة دون التدليل على علمه بتزويرها. قصور.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.الحكم كاملاً




بيان الحكم العناصر القانونية لجرائم التزوير بمحرر رسمى واستعماله وإيراد مؤدى أقوال الشهود وتقرير أبحاث التزييف والتزوير فى بيان كاف للتدليل على ثبوت الواقعة.الحكم كاملاً




إثارة الطاعن عدم استعمال المحرر المزور غير مقبولة. ما دام الحكم لم يؤاخذه عن جريمة استعمال محرر مزور.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم. ما دامت مدوناته تكفي لتوافره.إثبات الحكم اشتراك الطاعن مع آخر مجهول في ارتكاب التزوير. مفاده: حتمية علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.الحكم كاملاً




إطراح الدفع بمقولة أن تاريخ الجريمة هو تاريخ صدور الحكم ببراءة المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى التي كانت مرددة بينه وبين الطاعن. دون بيان العلة. قصور. لا ينال من ذلك إعمال المحكمة المادة 32 عقوبات عند الحكم في جريمتي التزوير والاستعمال.الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات. المتعلقة بتنفيذ قانون الأحوال المدنية 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها. تزوير في أوراق رسمية. إثبات بيانات غير صحيحة في استمارات تلك البطاقات وتغيير بيان المهنة أو الوظيفة. على خلاف الحقيقة خضوعه للقواعد العامة في قانون العقوبات.الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960. أوراق رسمية. التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي بوحدة الخصوم والموضوع والسبب، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور دون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة. قصور.الحكم كاملاً




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.الحكم كاملاً




عدم جدوى ما يثيره الطاعنان بشأن جريمة الاشتراك في التزوير طالما أن الحكم قد أثبت في حقهما توافر جريمة استعمال المحرر المزور مع علمهما بذلك وأوقع عليهما عقوبتها.الحكم كاملاً




مجرد التمسك بالورقة المزورة. لا تقوم به جريمة استعمال المحرر المزور. وجوب ثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويراً معاقباً عليه. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أسند إليه استعمال المحرر مع غيره. متى كان عالماً بتزويره.الحكم كاملاً




إثبات الحكم مقارفة الطاعن جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها والتهريب من سداد الجمارك وجوب تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله. استناداً إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته. ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له.الحكم كاملاً




إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.منازعتهم في عدم توافر أركان بعض جرائم التزوير والاستعمال المسندة إليهم. غير مجد.الحكم كاملاً




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفة الطاعن للتزوير أو اشتراكه فيه.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم بسرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهى إليه من القضاء برد وبطلان المحرر المطعون فيه بالتزوير والإشارة إلى ما خلص إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والتعويل عليه في إثبات جريمة استعمال المحرر المزور. قصور. أساس ذلك .الحكم كاملاً




السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 للأحوال المدنية أوراق رسمية، التغيير فيها تزوير في أوراق رسمية. انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات. خروجه عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن التنازل عن الورقة المزورة ممن تمسك بها في الدعوى المدنية لا يكون له أثر في وقوع الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن من تنازله عن المحررات المزورة لا يكون له محل.الحكم كاملاً




مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة فيه والعلم به. عدم كفايته لثبوت ارتكابه التزوير ما دام ينكر ارتكابه له وخلا تقرير المضاهاة من أنه محرر بخطه ولم يشهد عليه شاهدي المدعين بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن وثيقة الزواج المزورة إلى الجهة المختصة بإثبات واقعات الأحوال المدنية وهو عالم بتزويرها. تتحقق به جريمة استعمال محرر رسمي مزور مع العلم بتزويره.الحكم كاملاً




لما كان استعمال الورقة المزورة مع العلم بذلك، يعاقب عليه القانون، ولو كان محل ذلك محرراً باطلاً، لاحتمال حصول الضرر منه، ذلك بأن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر، فإنه قد تتعلق ثقة الغير ممن لا يتضح أمامه ما يشوبه من عيوب .الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة استعمال محرر مزور يتم مجرد تقديم ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون.الحكم كاملاً




إثبات مساهمة الطاعن في مقارفة جريمة التزوير. كفايته لإثبات علمه بتزوير المحرر الذي أسند إليه استعماله.الحكم كاملاً




مجرد تمسك المطعون ضده بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في تزويره. عدم كفايته للدليل على ارتكابه التزوير أو علمه به.الحكم كاملاً




من حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه، أنه دان الطاعنة بتهمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وفى استعماله مع العلم بتزويره استنادا الى أنها صاحبة المصلحة الأولى فى تزوير التوقيع المنسوب الى المجنى عليه، دون أن يستظهر أركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الدليل على أن الطاعنة زورت هذا التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له .الحكم كاملاً




الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة. تحققه. بأستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله. تمامه. بمجرد تقديم ورقة مزورة تزويرا معاقبا عليه. لا يغير من ذلك أن يكون من قدم الورقة قدمها بصفتة الشخصية. أو بصفته نائبا عن غيره. متى كان عالما بتزويرها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائى بالادانة فى جريمة. يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة. شرط ذلك؟: صدور الحكم فى أشد الجرائم عقوبة أو فى جريمة عقوبتها مساوية لعقوبة أى من الجرائم المرتبطة بها.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى.الحكم كاملاً




جريمة استعمال ورقة مزورة. جريمة مستمرة. تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي ذلك التمسك. سقوط الدعوى الجنائية عنها. بدؤه من تاريخ الكف عن التمسك بها. أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




إعمال المحكمة. المادة 32 عقوبات. عند الحكم في جريمتي تزوير محرر واستعماله. نقض الحكم بالنسبة للجريمة الأولى. يستوجب الإحالة بالنسبة للجريمتين .الحكم كاملاً




إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله. استنادا إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره.الحكم كاملاً




الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة قيامه باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.الحكم كاملاً




استعمال ورقة مزورة جريمة مستمرة بدؤها بتقديم الورقة والتمسك بها.الحكم كاملاً




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن في جريمة استعمال المحرر المزور.الحكم كاملاً




صفة النفع لا تنسبغ على الجمعية الخاصة إلا بقرار جمهوري ولا تزول إلا به. تقليد علامات الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو تزوير محرراتها.الحكم كاملاً




التحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال ورقة مزورة. غير لازم. بالنسبة للمشترك في تزويرها.الحكم كاملاً




عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.الحكم كاملاً




جريمة استعمال ورقة مزورة. مستمرة. متى تبدأ هذه الجريمة ومتى تنتهي.الحكم كاملاً




فساد استدلال الحكم كله. لا يبرره تطبيقه للمادة 32 عقوبات وإيقاع عقوبة مقررة لأي من التهمتين المسندتين إلى المتهم.الحكم كاملاً




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين له شأن في إيقاع بيع السيارة المحجوز عليها وتحصيل ثمنها وتحرير الأوراق المثبتة للمزايدة وأنهما تلاقيا معاً في زمان معين ومكان معين وقاما بإجراء مزايدة وهمية.الحكم كاملاً




النعي على الحكم خطؤه في قوله - في صدد جريمة استعمال المحرر المزور - إن الطاعن قدم الأوراق المزورة للشرطة مع أن واقع الأمر أنه قدمها لمعاون المالية .الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أطرح دفاع الطاعن بأن مستلم السماد وذا المصلحة في التزوير هو شخص آخر دونه .الحكم كاملاً




توافر علم المتهم بتزوير المحرر من اقترافه أفعال التزوير.الحكم كاملاً




ليس لأحكام المحاكم المدنية قوة الشيء المقضي أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً




استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. يتوافر به الركن المادي للجريمة.الحكم كاملاً




مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها. ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو الاشتراك فيه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال المحرر المزور. غير لازم.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم في جريمة استعمال الأوراق المزورة.الحكم كاملاً




التنازل عن السند المزور ممن تمسك به في الدعوى المدنية. لا أثر له على وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال.الحكم كاملاً




وقف السير في دعوى التزوير أمام المحكمة المدنية طبقاً للمادة 281 مرافعات. لا أثر له على جريمتي التزوير والاستعمال.الحكم كاملاً




إثبات الحكم تقديم المتهم الإعلام الشرعي المزور إلى البلدية مع علمه بتزويره. تحقق العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر مزور. وكالته عن زوجته لا تنفي مقارفته الجريمة التي دين من أجلها.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في حق المتهمين أنهما بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي المستحقين وحرمانهم منه. القضاء للمدعيين بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به. صحيح.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الورقة المزورة عدم قيامها إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.الحكم كاملاً




جريمة استعمال المحرر المزور عنصرها المادى يتم باستعمال المحرر فيما زور من أجله لا عبرة بتحقق النتيجة المرجوة.الحكم كاملاً




بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ونص القانون الذى حكم بموجبه بيان جوهرى خلو الحكم منه مثال فى جريمة استعمال ورقة مزورة.الحكم كاملاً




استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابى يستخدم به المحرر المزور والاستناد إلى ما دون فيه - يستوى فى ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلا فى معاملات الأفراد.الحكم كاملاً




إثبات الحكم اشتراك المتهمة في تزوير الورقة التي استعملتها تحدثه استقلالا عن ركن العلم في جريمة الاستعمال.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة المتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها.الحكم كاملاً




لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال "وحيث إنه بالنسبة لجريمة الاستعمال فإن علم المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير استخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة التزوير عدم ذكر مؤدي الأدلة. قصور. إدانة المتهم أيضاً في جريمة استعمال الورقة المزورة. اعتماد المحكمة في ذلك ضمن ما اعتمدت عليه على ثبوت جريمة التزوير المذكورة. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.الحكم كاملاً




يكفى للعقاب على جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح من الأوراق المالية ولا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهرا ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.الحكم كاملاً




إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها.الحكم كاملاً




إن جريمة الاستعمال تتحقق بتقديم الورقة المزورة لأية جهة من جهات التعامل، والتمسك بها مع العلم بتزويرها.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة استعمال الورقة المزورة, جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها.الحكم كاملاً




إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته.الحكم كاملاً




إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة التمسك بها وتظل مستمرة ما بقى مقدمها متمسكا بها.الحكم كاملاً




إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة, ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها.الحكم كاملاً




إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة ما دام التمسك بها قائماً.الحكم كاملاً




يتحقق بتقديم الورقة والتمسك بها. هذه جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.الحكم كاملاً




عدم مجادلة المتهم في قيام هذه الجريمة، إدانته في التزوير والاستعمال وتوقيع عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقررة للاستعمال عليه.الحكم كاملاً




استعمال الورقة المزورة هو استخدامها فيما أعدت له. فإذا كان المتهم قد زوَّر إذْن بريد وأرسله إلى والده لصرفه فنفَّذ الوالد الأمر وقبض القيمة فمعاقبته عن الاستعمال صحيحة.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم، في سبيل نفي واقعة استعمال الورقة المزورة عنه، قد تمسك بضرورة الاطلاع على القضية المدنية التي قدمت فيها الورقة، وكانت المحكمة قد قررت ضم تلك القضية وأجلت الدعوى عدة مرات لهذا السبب ولكن لم ينفذ قرارهاالحكم كاملاً




متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعاً في التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لا بد يعلم بأنها مزورة.الحكم كاملاً




ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم في جريمة استعمال أوراق مزوّرة (تذاكر توزيع كيروسين) مع علمه بتزويرها قد استدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزوّرة وتوكيده صحتها، فإن هذا منها لا يكفي، لأنه ليس من شأنه في ذاته أن يدل على علمه بتزويرها.الحكم كاملاً




إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزوّر من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، واستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعدّ في القانون استعمالاً لورقة رسمية مزوّرة، لا على أساس أن هناك تزويراً في الصورة بل على أساس بأن البيانات المستشهد عليها بالصورة والوارد في الدفتر الرسمي مزورة.الحكم كاملاً




يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الأوراق المزوّرة بمجرّد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر في الجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى عن واقعة استعمال السند المزوّر قد استخلصت أن الدعوى التي رفعت من المدّعي المدني أمام المحكمة المدنية قد تناولت تعويض الضرر الناشئ عن كل ما وقع من المتهم من تزوير السند واستعماله.الحكم كاملاً




إن استعمال المحرّر المزوّر فيما زوّر من أجله جريمة مستمرة لا ينقطع استمرارها إلا عند صدور الحكم نهائياً بتزوير المحرّر أو التنازل عنه قبل الحكم في الدعوى.الحكم كاملاً




جريمة استعمال المحرّر المزوّر من الجرائم التي تنشأ وتنتهي تبعاً للغرض الذي يستخدم فيه المحرّر. وفي كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعماله مستمرّة بمقدار مدّة التمسك به للغرض الذي بدأ استعماله من أجله.الحكم كاملاً




إن استعمال المحرّر المزوّر جريمة مستمرّة لا حدّ لها إلا الحكم نهائياً في الدعوى الحاصل فيها الاستعمال أو الحكم نهائياً بتزوير المحرّر أو حصول التنازل عن التمسك بالمحرّر قبل الحكم في الدعوى التي استعمل فيها.الحكم كاملاً




الاستعمال المعاقب عليه قانوناً هو استعمال ورقة تكون في ذاتها مزوّرة تزويراً يعاقب عليه القانون. أما تغيير الحقيقة في ورقة هي من صنع من غير فيها وليس لها من الحجية ما يجعلها صالحة لأن تكون أساساً للمطالبة بحق، واستعمال هذه الورقة بعد ذلك، فلا عقاب عليه.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة الجنائية في الإدانة على حكم المحكمة المدنية برد الورقة وبطلانها. إغفال الحكم بحث الموضوع من وجهته الجنائية. نقض.الحكم كاملاً




جريمة استعمال الورقة المزوّرة هي جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة، فلا تبدأ المدّة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية، بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائياً بردّها وبطلانها.الحكم كاملاً




إذا كانت جريمة التزوير مقطوعاً بسقوطها، والمحاكمة مقصورة على جريمة الاستعمال، فإنه يكفي أن يكون الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاستعمال قد عني بإثبات توافر الأركان الخاصة بجريمة التزوير.الحكم كاملاً




بيان تواريخ وقائع استعمال المحرر المزوّر إنما يكون ضروريا عندما تكون هناك مظنة سقوط الجريمة قبل رفع الدعوى العمومية، فإذا امتنع هذا الاحتمال فلا مبرر لتحتيم ذلك البيان.الحكم كاملاً




جريمة استعمال العقود المزوّرة هى جريمة مستمرّة تبقى قائمة ما دام التمسك بهذه العقود حاصلا إلى أن ينتهى الفصل فى الدعوى التى قدّمت فيها.الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص باستعمال ورقة مخالصة مزوّرة وحكمت المحكمة بادانته بدون أن تبين فى حكمها أن المتهم كان يعلم بتزوير المخالصة وبدون أن تذكر فيه أى بيان لهذه المخالصة لا من جهة تاريخها ولا من جهة المبلغ ولا من هو الدائن به ولا من هو المدين فيه فان ذلك يعدّ نقصا جوهريا يعيب الحكم ويوجب نقضه.الحكم كاملاً




لا تنقطع جريمة استعمال الورقة المزوّرة بالطعن فيها بالتزوير أمام المحكمة المدنية والسير فى إجراءات تحقيق هذا الطعن ولا ينهى الاستعمال ويقطع استمراره إلا التنازل عن التمسك بالورقة أو صدور حكم نهائى فى القضية التى قدّمت فيها.الحكم كاملاً




إذا اتهم شخص بتزوير ورقة واستعمالها وحكم بإدانته بدون أن يذكر فى الحكم كيف وقع التزوير وهل استعمل المتهم الورقة عالما بتزويرها وما الذى قام من الأدلة على ثبوت تهمة الاستعمال المسندة إلى المتهم كان هذا الحكم باطلا وتعين نقضه.الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق