الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - إثبات باليمين / اليمين الحاسمة


الحكم بقبول توجيه اليمين. لا يقبل الطعن فيه على استقلال. الطعن بالنقض على الحكم المنهي للخصومة التي صدر فيها هذا الحكم يعتبر شاملاً له. م 253/5 مرافعات.الحكم كاملاً




منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقًا للقانون. التزام المحكمة بالفصل في منازعته و توجيه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه. عدم جواز اعتباره ناكلاً قبل فصلها في المنازعة.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى. التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها. الاستثناء. كيديتها وتعسف طالبها.الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات. جائز.الحكم كاملاً




عدم توجيه اليمين الحاسمة إلا للخصم الذى له حق المطالبة بالإثبات. يجب أن تتوافر لديه أهلية التصرف فى الحق الذى توجه فيه اليمين وقت الحلف أو وقت الرد أو النكول.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الشيء المقضى فيه ولا يقبل الطعن بأى طريقالحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى. على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وإنها ثابتة بغير يمين وإن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. شرطها. أن تكون منتجة فى الدعوى. توجيه اليمين بأن الشيك لم يحرر كضمان. غير منتج. علة ذلك. الضمان فى حد ذاته سبب مشروع للالتزام.الحكم كاملاً




الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة اختلافه عن الأحكام والقرارات والأوامر التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يتبين التعسف في طلبها. م 114 إثبات.الحكم كاملاً




عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً




حق من وجه اليمين الحاسمة أو ردها في العدول عن ذلك. عدم سقوطه إلا بإعلان من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه قبوله الحلف. م 116 إثبات.الحكم كاملاً




منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة إليه لعدم جواز توجيهها طبقاً للقانون. عدم جواز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصوم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها. جواز توجيهها في واقعة قانونية دون مسألة قانونية.الحكم كاملاً




توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر لإثبات تقاضيه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار توفي كامل الأجرة المستحقة. غير جائز .الحكم كاملاً




حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ماهيته. ملك للخصم لا للقاضي. مؤداه. له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي إجابته لطلبه.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه. أثره. لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ملك للخصم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها ولو وجد سبيل آخر للإثبات ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها. توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه. جائز. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. جواز توجيهها في واقعة قانونية دون مسألة قانونية. علة ذلك. توجيه اليمين بصيغة تتعلق بأحقية المستأنف في تعديل الحكم المستأنف إلى قبول جميع طلباته بقيمتها الواردة بصحيفة الاستئناف. من مسائل القانون.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. وجوب توافر أهلية التصرف في الحق موضوع اليمين فيمن يوجه إليه اليمين وقت أدائها.الحكم كاملاً




ترخيص المالك للمستأجر بالتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب إثباته بالكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة وجوب توجهها إلى من تعلقت الواقعة بشخصه م 115/ 2 إثبات.الحكم كاملاً




حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف. تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائماً إلى أن يتم الحلف. م 116 إثبات.الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ماهيتها. حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن.الحكم كاملاً




عدم توقيع الحالف على محضر الحلف لا يبطل إجراءات حلفها لتحقيق الغاية من ذلك.الحكم كاملاً




وجوب الإضرار بسلامة المبنى كسبب لإخلاء المستأجر. م 18/ د ق 136 لسنة 81 قاعدة تتعلق بالنظام العام، سريانها بأثر فوري مباشر على المراكز القانونية التي لم تستقر بحكم نهائي.الحكم كاملاً




توجيه اليمين الحاسمة. حق للخصم في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.الحكم كاملاً




الأحكام غير الجائز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. مناطه أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون.الحكم كاملاً




توجيه المستأجر اليمين الحاسمة للمؤجر بأن العين مؤجرة خالية وليست مفروشة لإثبات تقاضيه أجرة تزيد عن المقررة قانوناً غير جائز.الحكم كاملاً




حلف اليمين الحاسمة. أثره. حسم النزاع فيما انصبت عليه. اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضي. سقوط حق عن وجهها في أي دليل آخر.الحكم كاملاً




عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها.الحكم كاملاً




أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




اليمين لا تكون حاسمة إلا إذا كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحده النزاع.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بتوجيه اليمين في غيبة من وجهت إليه. وجوب إعلانه بجلسة الحلف على يد محضر. م 6 مرافعات. عدم الاعتداد بعلمه بها بأي طريق خلاف الإعلان.الحكم كاملاً




إذا كان البين مما قدمه الطاعنون من مذكرات أمام محكمة الاستئناف أنهم لم يوجهوا فعلاً يميناً حاسمة إلى المطعون ضدها أو أنهم طلبوا من المحكمة استجوابها في أمر معين وإنما اقتصر طلبهم على حضورها شخصياً للتحقق من وجودها.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها وكان الطالب غير متعسف في طلبها. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص كيدية اليمين متى استندت لأسباب سائغة.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى .الحكم كاملاً




اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.الحكم كاملاً




اليمين الموجهة للمدين فى التقادم الصرفى. يمين حاسمة. لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها، القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى ودون توجيه اليمين. لا خطأ.الحكم كاملاً




التزام القاضي بإجابة طلب توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته.الحكم كاملاً




تقدير قيام عذر من وجهت إليه اليمين في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على اعتبارات سائغة.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .الحكم كاملاً




لما كانت المادة 410 من القانون المدني وإن أجازت لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، إلا أنها أجازت أيضاً للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.الحكم كاملاً




حجية اليمين الحاسمة قاصرة على وجهها ومن وجهت اليه ولا يتعدى أثرها إلى غيرهم من الخصوم.الحكم كاملاً




وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة صدور حكم توجيه اليمين في غيبته. عدم إعلانه للجلسة المحددة للحلف لا يصح الحكم عليه باعتباره ناكلاً عن اليمين.الحكم كاملاً








تقدير ما إذا كان حاسمة أو غير حاسمة. تقدير موضوعي. رفض الحكم توجيه اليمين الحاسمة إلى ناظر وقف عن أمور لا تخص الوقف. لا قصور.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة ملك الخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ولو كان الغرض منها إثبات ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً، إلا فيما لا يجوز الطعن فيه (من العقد الرسمى) إلا بالتزوير.الحكم كاملاً




المستفاد من المادتين 224 و225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى، فمن المتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى طلبه.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب.الحكم كاملاً




إن المستفاد من المادتين 224، 225 من القانون المدنى أن اليمين الحاسمة ملك الخصم لا ملك القاضى، ومن ثم يكون متعيناً على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف فى هذا الطلب.الحكم كاملاً




إذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر في مدلولها ومعناها، إذ الشأن في ذلك هو لمن يوجه اليمين دون غيره.الحكم كاملاً









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق