الصفحات

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / احتجاز أكثر من مسكن



حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 5 من القانون 52 لسنة 69، 8 من القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




الدفع بعدم انطباق القانون 49 لسنة 1977 لوجود مقتض يبرر احتجاز الطاعن لأكثر من مسكن في البلد الواحد. دفع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بأن احتجازه مسكنين فى مدينة واحدة له ما يبرره وتدليله على صحة ذلك بما قدمه من مستندات جوهرى. وجوب التصدى له ايرادا وردا.الحكم كاملاً




لما كان ما أورده الحكم لا يبين منه عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن اذ أن مجرد احتجاز أكثر من مسكن فى بلد واحد لا يعتبر فعلا مؤثما الا اذا لم يكن هناك ما يقتضى ذلك .الحكم كاملاً




لما كانت الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر نصت على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى المدنية التابعة على أساس توافر جريمة احتجاز أكثر من مسكن في بلد واحد دون مقتض. انتهاء الحكم إلى انتفاء الجريمة. وجوب رفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق