الصفحات

Additional Menu

الخميس، 29 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تحقيق

 

حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات.

 

 

 

 

فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها أثناء نظر القضية أمام محكمة النقض مع وجود الحكم. لا يبرر إعادة الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك .

 

 

 

 

وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. مادة 124 إجراءات. النعي ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت حضوره التحقيق ثم مغادرته إياه .

 

 

 

 

لأعضاء النيابة العامة حال التحقيق . تكليف مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصهم .

 

 

 

 

حق مأمور الضبط القضائي سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه. المادة 29 إجراءات .

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان أقواله والمحكوم عليه الآخر بمحاضر الضبط لا يجديه. طالما لا ينازع في سلامة اعترافهما في تحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم.

 

 

 

 

مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى .

 

 

 

 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.

 

 

 

 

النقص أو الخطأ الذي يشوب أمر الإحالة في بيان اسم المتهم ولقبه وسنه وصناعته واختصاص مصدره. لا يترتب عليه البطلان. أساس ذلك.أمر الإحالة نهائي بطبيعته.

 

 

 

 

مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

لعضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية وصاحب الحق فى أجراء التحقيق الاستعانة بأهل الخبرة دون خلف يمين.

 

 

 

 

لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق الا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى اجراء التحقيق

 

 

 

 

المراد بمعاوني مأمور الضبط القضائي الذين شملتهم عبارة الندب. لا محل لقصر هؤلاء على المرؤسين وحدهم.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وراداً على حكم أم قرار أم أمر يتعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف.

 

 

 

 

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله .

 

 

 

 

إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .

 

 

 

 

من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها ان كان منكرا للتهمة أو يعترف بها ان شاء الاعتراف.

 

 

 

 

تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق لا يمنع مأموري الضبط من القيام بواجباتهم المنوط بهم القيام بها عملاً بالمادة 24 إجراءات.

 

 

 

 

تطلب الفصل في الدعوى تحقيق دليل بعينه . على المحكمة تحقيقه ما دام ذلك ممكناً . استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسباباً سائغة دعتها إلى العدول عن تنفيذ ما سبق أن أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب .

 

 

 

 

حضور المحامي التحقيق الذي تجريه النيابة العامة . لا ينفي حصول التعذيب . الأدلة في المواد الجنائية متساندة .

 

 

 

 

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة. المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية .

 

 

 

 

لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.

 

 

 

 

حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات. وفقا للمادة 11 إجراءات. انحصاره في تحريك الدعوى الجنائية. فحسب.

 

 

 

 

خلو محضر جمع الاستدلالات من مواجهة المتهم بغيره من المتهمين والشهود لا يبطله.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجراء تحقيق في مذكرة مصرح بها ما دام سبقه دفاع شفوي لم يبد فيه هذا الطلب.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى ما طرأ على أقوال الشهود من إضافة في تحقيق النيابة وما لم يطرأ.

 

 

 

 

عدم اشتراط إجراء تحقيق في الجنح والمخالفات قبل المحاكمة.

 

 

 

 

تفرقة وزير الخزانة بقرار رقم 83 لسنة 1965 بين تفويض غيره في الإذن برفع الدعوى في جرائم تهريب التبغ وتفويضه في التصالح عن هذه الجرائم.

 

 

 

 

قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.

 

 

 

 

النعى بعدم مواجهة الطاعن باحراز المضبوطات فى بده استجوابه. فى غير محله ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة المضبوطات.

 

 

 

 

المادة 213 إجراءات الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 209 بعد التحقيق.

 

 

 

 

أمر الحفظ الصادر من النيابة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.

 

 

 

 

المادة 29 إجراءات إجازتها لمأمور الضبط سؤال المتهم عن التهمة دون استجوابه الاستجواب المحظور عليه.

 

 

 

 

الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.

 

 

 

 

تعويل محكمة ثاني درجة على أقوال الشاهد الشفوية في التحقيقات دون سماعه.

 

 

 

 

على المحكمة العمل على تحقيق الدليل الذي رأت لزومه للفصل في الدعوى.

 

 

 

 

الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل لإثارته أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن بالنقض.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

 

 

 

 

التحقيق الابتدائي ليس بشرط لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات القانون لم يوجبه في مواد الجنح والمخالفات.

 

 

 

 

مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.

 

 

 

 

صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه.

 

 

 

 

تمسك الطاعن ببطلان استجوابه بمعرفة الشرطة لا يجديه طالما لا ينازع فى سلامة اعترافه فى النيابة.

 

 

 

 

بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة. عدم الدفع به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.

 

 

 

 

الالتزام بدعوى محامى المتهم بجناية. إن وجد. لحضور الاستجواب أو المواجهة. مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن. المادة 124 إجراءات.

 

 

 

 

 

 

محكمة ثانى درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هى لزوما لإجرائه. إبداء الطاعن دفاعه دون طلب إجراء تحقيق. ليس له النعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض.

 

 

 

 

كون التحريات أسفرت عن أن المتهم وآخر يجلبان المواد المخدرة ويروجانها بالبلاد. مفاده تحقق وقوع الجريمة. إصدار الإذن بضبط المتهم حال تسلمه المخدر من آخر. صحيح. القضاء بالبراءة تأسيسا على صدور الإذن لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى تطبيق القانون.

 

 

 

 

تعييب إجراءات تحقيق الشرطة لا يصح سببا للطعن على الحكم بالنقض ما دام قد جرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة.

 

 

 

 

تسجيل مأمور الضبط ما يبديه المتهم أمامه من أقوال واعتراف في حق نفسه وغيره من المتهمين لا يعد استجواباً ولا يخرج عن اختصاصه.

 

 

 

 

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.

 

 

 

 

الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه.

 

 

 

 

لا إخلال بحق الدفاع إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى محكمة الموضوع إجراء معاينة منزل شقيق الطاعن ولا عرض رجال الشرطة المرافقين لشاهدي الإثبات.

 

 

 

 

طلب إجراء المعاينة من إجراءات التحقيق لا التزام على المحكمة بإجابته طالما لا نتيجة إلى نفي الفعل المكون للجريمة .

 

 

 

 

مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التى يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.

 

 

 

 

الإذن الذى يصدره القاضى بتفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله أو بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية. إجراء من إجراءات التحقيق.

 

 

 

 

يعد الأمر الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها فى شكوى بحفظها إداريا أيا ما كان سببه

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق

 

 

 

 

القعود عن طلب سماع الشاهد أمام محكمة أول درجة. عدم جواز النعي على الحكم الاستئنافي بالإخلال بحق الدفاع لعدم سماعه. المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.

 

 

 

 

وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة ما دام ذلك ممكنا. عدم جواز الخروج على ذلك إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا.

 

 

 

 

سقوط الدفع ببطلان إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في الجنح والجنايات إذا حصل الإجراء الباطل في حضرة محامي المتهم ما دام لم يبد اعتراضا عليه.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

 

 

 

 

كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.

 

 

 

 

مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة. لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.

 

 

 

 

مفهوم التحقيق والإحالة كسبب لامتناع القاضي عن نظر الدعوى. المادة 247 أ. ج.

 

 

 

 

إن حضور محامين في تحقيق تجرية النيابة العامة في الثكنات التي شهدت وقائع التعذيب، لا ينفي أنها وقعت.

 

 

 

 

صدور طلب بالسير في إجراءات الدعوى ثم طلب برفعها. تمام الإجراءات وفق القانون.

 

 

 

 

خطاب الشارع في النصوص الخاصة بتعليق رفع الدعوى الجنائية ومباشرة الإجراءات بناء على طلب ممن يملكه. موجه للنيابة بوصفها سلطة تحقيق. لا إلى غيرها من جهات الاستدلال.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الدفاع أو الرد عليه بعد حجز الدعوى للحكم. ولو طلب ذلك في مذكرة مصرح له بتقديمها.

 

 

 

 

حجية قرارات مستشار الإحالة. محدودة. صدورها لا يمنع من إعادة التحقيق عن الواقعة ذاتها إذا ظهرت دلائل جديدة عملاً بالمادة 197 أ. ج.

 

 

 

 

طريقة تنفيذ إذن التفتيش. موكولة لرجل الضبط تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تنفيذ إذن التفتيش بمعرفة غير من عين فيه بالذات من مأموري الضبط القضائي. غير جائز.

 

 

 

 

لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يعملون في حدود اختصاصها.

 

 

 

 

متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.

 

 

 

 

قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأموري الضبط عن القيام بواجبهم ومتابعته.

 

 

 

 

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الجريمة التي بدأ تحقيقها أو اتصلوا بها أينما كانوا حقه عند الضرورة في تتبع الأشياء المتحصلة من هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات قبل المتهم فيها وغيره من المتصلين بها.

 

 

 

 

متى تتحرك الدعوى الجنائية: بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي .

 

 

 

 

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية، هي وجوب دعوة محاميه لحضور الاستجواب .

 

 

 

 

الإقرار في تحقيق النيابة هو إقرار غير قضائي، للمحكمة أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.

 

 

 

 

القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .

 

 

 

 

خطاب الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب الدخان موجه إلى النيابة العامة .

 

 

 

 

نطاق حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثاني مرة؟ حرية الجهة التي تجري التحقيق في حالة التصدي في التصرف فيه.

 

 

 

 

متى كان الثابت أن وكيل النيابة المختص هو الذي أجرى التحقيق فلا يهم بعد ذلك المكان الذي اختاره المحقق لإجراء التحقيق .

 

 

 

 

اختصاص وكلاء النيابة الكلية بتحقيق جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي يتبعونها.

 

 

 

 

لا تجري محكمة ثاني درجة من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

تعيب التحقيق الذي أجرته النيابة بدعوى أن معاون النيابة قد باشره بغير انتداب كتابي.

 

 

 

 

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

 

 

 

 

إذن التفتيش. ماهيته؟ عمل من أعمال التحقيق. شرط إصداره؟ وقوع جناية أو جنحة ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.

 

 

 

 

اختلاف وصف الحرز المرسل من النيابة إلى الطب الشرعي والحرز الموصوف بتقرير التحليل. على المحكمة أن تجري تحقيقاً تستجلي منه حقيقة الأمر.

 

 

 

 

مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد مأموري الضبط القضائي لا يعتبر انتداباً له لإجراء التحقيق.

 

 

 

 

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحرير الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك.

 

 

 

 

الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة.

 

 

 

 

لرئيس النيابة عند الضرورة حق ندب عضو من أعضائها في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لرئيس النيابة عند الضرورة حق ندب عضو من أعضائها في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.

 

 

 

 

الأصل هو تخصيص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة. خروج الشارع على هذا الأصل بوضعه قاعدة عامة .

 

 

 

 

وكلاء النيابة الكلية: اختصاصهم بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التابعين لها.

 

 

 

 

بدء وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة.

 

 

 

 

التحقيق الذي تلتزم المحكمة بإجرائه: دوماً يكون متعلقاً بالدعوى ومتصلاً بها ومنتجاً فيها.

 

 

 

 

الأصل أن المحكمة الاستئنافية تقضى على مقتضى الأوراق عدم التزامها بإجراء تحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه.

 

 

 

 

الأصل أن تحكم محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.

 

 

 

 

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة.

 

 

 

 

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم العبرة في الأحكام هي بالإجراءات وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.

 

 

 

 

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.

 

 

 

 

المسائل الفنية. على المحكمة تحقيقا بلوغا إلى غاية الأمر فيها.

 

 

 

 

متى يجوز للمحكمة أن تعرض عن طلب التحقيق؟ إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى.

 

 

 

 

الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.

 

 

 

 

تقدير سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك أمام محكمة الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق سلطة المحقق اتخاذ كافة ما تقتضيه مصلحة التحقيق البدء بتفتيش مسكن المتهم جائز.

 

 

 

 

سماع أقوال الحاضرين فى محل الواقعة المادة 31 أ. ج الخطاب الموجه فيها إلى مأمور الضبط قصره على حالة قيامه ابتداء بضبط الجريمة فى حالة تلبس دون قيامه بالضبط والتفتيش تنفيذا لأمر النيابة.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر أوامر الحبس والقبض والتفتيش لا تستلزم ذلك عدم تدوينها بمعرفة الكاتب لا بطلان.

 

 

 

 

تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التى يوجب لها القانون شكلا خاصا.

 

 

 

 

فقد بعض أوراق التحقيق أثره المعول عليه هو التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها التحقيق الابتدائى ماهيته هو من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى فحسب.

 

 

 

 

طلب استدعاء الطبيب لمناقشته متى لا تلتزم المحكمة بإجابته إذا رأت على الوقائع أنها فى غنى عن رأيه وكان تحقيق الدفاع غير منتج.

 

 

 

 

ارتباط مصر قبل الوحدة مع دول الجامعة العربية باتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954 تولى السلطة القضائية فى إحدى تلك الدول التحقيق بطريق الإناية طبقا للإجراءات المنصوص عليها لا بطلان.

 

 

 

 

تسلم رئيس النيابة أوراق التحقيق من القاضى العسكرى بسوريا مباشرة دون وساطة وزارتى العدل والخارجية لا بطلان.

 

 

 

 

تدوينه بمعرفة كاتب التحقيق الضرورة تجيز ندب غير كاتب التحقيق بالمحكمة لتدوين اجراءاته استثناء من حكم المادة 73 أ. ج عدم بيان ظرف الضرورة غير مؤثر.

 

 

 

 

استقلال القانون التأديبى عن قانون العقوبات الفعل الواحد قد ينشأ عنه فى الوقت نفسه خطأ تأديبى وفعل جنائى دخوله فى اختصاص النيابة الإدارية والنيابة العامة.

 

 

 

 

بطلان التحقيق التكميلى الذى تتولاه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة إياها لإجرائه بعد أن دخلت الدعوى فى حوزتها تعلق هذا البطلان بالنظام العام لمساسه بقواعد التنظيم القضائى المادة 294 إجراءات جنائية والمادة 339 مرافعات التى تقرر مبدأ عاما يسرى فى المواد الجنائية بطلان الدليل المستمد من هذا التحقيق.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق هو أن المحاضر التى نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيق بنفسه.

 

 

 

 

العبرة فى الاختصاص المكانى لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.

 

 

 

 

تفريط المتهمة فى مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا ولا تأثير لخوف المتهمة فى صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.

 

 

 

 

يجوز للنيابة أن تقوم بالاطلاع على الأوراق فى مرحلة التحقيق فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجبا ولا يبطل غياب المتهم هذا الإجراء وكل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فيه من نقض أو عيب حتى تقدره المحكمة وهى على بينة من أمره كما هو الشأن فى سائر الأدلة.

 

 

 

 

يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التى تباشره استصحاب كاتب لتدوينه فإذا كان المحضر الذى حرره مأمور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا الشرط اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا.

 

 

 

 

الحق المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى دائرة المحكمة التى هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون استقلال القضاء لمقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية فى فقرتها الأخيرة.

 

 

 

 

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية خول الشارع أعضاءها من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية، وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق بمعرفتها فى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش إلى وكيل النيابة الكلية بدلا من إصدار الإذن بنفسه إنما هى إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا من وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون معه بأى عمل من أعمال التحقيق، كما له هو أن يقوم به، وهو لا يلتزم فى ذلك ببيان المبرر الذى اقتضى إحالة طلب التفتيش إلى من أحاله إليه مادام ذلك يدخل فى سلطته.

 

 

 

 

إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده - وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائى، فإنه لا محل لحمل هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم.

 

 

 

 

إثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه .

 

 

 

 

إذا كان الحكم قد ردّ على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات .

 

 

 

 

الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.

 

 

 

 

جواز صدور الأمر به من النيابة العامة بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار الإذن.

 

 

 

 

ساوى الشارع بين غرفة الاتهام وقاضي التحقيق فيما خولهما من سلطة تجنيح الجنايات .

 

 

 

 

الأصل أن يباشر مأمور الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.

 

 

 

 

لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش - شأنه في ذلك شأن سائر أعمال التحقيق ثابتاً بالكتابة .

 

 

 

 

بدء إجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكاني تقتضي متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته.

 

 

 

 

الشكل المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.

 

 

 

 

تقدير جدية التحريات واتصالها بشخص المتهم أو اقتصارها على منزله، ومبلغ كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق .

 

 

 

 

بيانات أمر ندب أحد أعضاء النيابة لتحقيق حادث: عدم لزوم النص صراحة على درجة من ندب للتحقيق. علة ذلك. دلالة إثبات أمر الندب على إشارة الحادث.

 

 

 

 

الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاًًًًً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل .

 

 

 

 

جواز الاستدلال بما شهد به الشهود من وقائع تؤيد هذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال. ذلك لا يعيب تدليل الحكم بالتناقض.

 

 

 

 

قول الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.

 

 

 

 

إذا كان المتهم لا يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب .

 

 

 

 

جواز الاستعانة في تنفيذ إذن التفتيش بمرءوسي المأمور المأذون في ذلك مشروط بتمام الإجراءات في حضوره وتحت إشرافه.

 

 

 

 

القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه فلا يعيب الحكم.

 

 

 

 

تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة .

 

 

 

 

تفتيش المنازل على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين.

 

 

 

 

لا يقدح في سلامة الحكم أنه لم يعين أسماء باقي أفراد رجال القوة الذين استعان بهم الضابطان المأذونان بالتفتيش طالما أنه قد عنى ببيان أسماء من حضر التفتيش ومؤدي شهادتهم.

 

 

 

 

تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق الذي يوجب القانون لها شكلا خاصا.

 

 

 

 

مشاركة الزوجة لزوجها في حيازة المنزل الذي تساكنه فيه صحة الإذن الصادر من النيابة بتفتيشه وصحة تنفيذه في هذا المنزل صحة الاستدلال بالدليل الذي أسفر عنه هذا التفتيش.

 

 

 

 

جواز استعانة المأذون بالتفتيش في تنفيذ الإذن بأعوانه بحضوره وتحت إشرافه حصول التفتيش بحضور المتهم ولمرة واحدة صورة واقعة تتوافر فيها هذه الشروط.

 

 

 

 

حضور المتهم التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه. المواد 92, 199, 200 أ. ج.

 

 

 

 

تخلي المتهم عن المخدر تحت رقابة المأذون بتفتيشه إثر أمره من المخبر بعدم التحرك وتهديده بالمسدس إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - وقد كان من بين من استعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم.

 

 

 

 

لا محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام, أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له.

 

 

 

 

اشتراط أن يكون من أجرى التفتيش غير من تولى التحقيق المتصل بالجريمة موضوع الإذن عدم لزومه.

 

 

 

 

إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته، ولا يترتب على مخالفته البطلان.

 

 

 

 

تنفيذ الإذن بتفتيش متهم في أي مكان وجد به ولو غاير المكان المحدد بأمر التفتيش.

 

 

 

 

الدفع بحرمة المكان التي كفلها القانون إنما شرع لمصلحة صاحبه.

 

 

 

 

اختصاص باشجاويش بتحقيق حادث في قسم معين يعمل فيه يقتضى متابعته التحقيق في قسم آخر يتبع المحافظة التي تضم القسمين.

 

 

 

 

متى يجوز فض الإحراز المغلقة الموجودة بمنزل المتهم المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

اختصاص مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي مكان.

 

 

 

 

وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ.

 

 

 

 

فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.

 

 

 

 

إذا كان الملف المطبوع قد أغفل ذكر نتيجة تحليل البقع التي وجدت بملابس المتهم فإنه لا يجوز النعي على المحكمة بأنها أخلت بحقه في الدفاع.

 

 

 

 

تعييب التحقيق الذى أجراه وكيل النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم.

 

 

 

 

لم يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات.

 

 

 

 

معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية وندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون.

 

 

 

 

إحالة النيابة الأوراق إلى قاضي التحقيق بعد سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حقه في مباشرة جميع سلطاته المخولة له بالقانون الجديد.

 

 

 

 

لا حرج على القاضي من أن يتصرف في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره ويصدر القرار الذي يراه ولو كان مخالفاً لطلبات النيابة.

 

 

 

 

الدفع ببطلان إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.

 

 

 

 

إجراء تحقيق ابتدائي في مواد الجنح. غير لازم لرفع الدعوى العمومية في هذه المواد.

 

 

 

 

وكلاء النيابة الكلية. اختصاصهم بأعمال التحقيق التي تقع بدائرة المحكمة الكلية.

 

 

 

 

التحقيق الذي يجريه معاون النيابة في ذات اختصاصه المكاني. عدم إمكان الطعن على محضره بالبطلان.

 

 

 

 

إتمام المحقق ما بدأه من إجراءات التحقيق قبل انتقاله إلى مقر عمله الجديد وشروعه فيه وهو مختص بإجرائه قانوناً. لا بطلان.

 

 

 

 

نيابة عامة. إشرافها على أعمال رجال الضبط القضائي والتصرف في محاضر جمع الاستدلالات التي يجرونها بدون انتداب منها. لا أثر له في طبيعة هذه المحاضر.

 

 

 

 

الدفع ببطلان التحقيق وما تلاه من إجراءات لعدم تمكين النيابة لمحامي المتهم قبل التصرف في التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالمتهم. لا محل له. الحالات التي يرتب القانون البطلان فيها.

 

 

 

 

ندب غير الكاتب المختص في حالة الضرورة. جائز . تقدير قيام هذه الحالة. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

 

 

 

 

لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلا إذا حصل فى غيبة المتهم ودون حضور شاهدين استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

 

 

إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلانا.

 

 

 

 

ما دام وكيل نيابة المركز الذى وقع بدائرته الحادث هو الذى أجرى التحقيق فيه فلا يهم بعد ذلك المكان الذى اختاره المحقق لإجراء التحقيق والذى يترك لتقديره وحسن اختياره حرصا على صالح التحقيق وسرعة إجرائه.

 

 

 

 

إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما.

 

 

 

 

إجراؤه بمعرفة عضو نيابة فى غير دائرة اختصاصهالبطلان الذى يترتب على ذلك.

 

 

 

 

فن التحقيق خطأ محكمة الموضوع فيه عدم اعتراض المتهم عليه عدم تأثير هذا الخطأ فى سلامة حكمها.

 

 

 

 

ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المجني عليه، قيام مساعده بذلك.

 

 

 

 

ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذي يباشر التحقيق ومن تحليف الشهود اليمين.

 

 

 

 

استجواب المتهم المحظور. إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون اعتراض من المدافع عنه. لا يجوز له أن يدعى البطلان في الإجراءات بناءً على استجوابه.

 

 

 

 

عرض المتهم على شهود الإثبات. ليست له إجراءات معينة.

 

 

 

 

متى كان المتهم قد وضع نفسه موضعا محوطاً بالشبهات والريب، فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده في هذا الوضع أن يستوقفه

 

 

 

 

ضبط خبز يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً. إدانة المتهم في هذه الجريمة. طعنه في الحكم بأن عملية الضبط باطلة لأن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة إذ هو لم يجد خبزاً بالمخبز فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز. لا محل له. المفتش لم يتدخل في الخبز.

 

 

 

 

مأمور الضبطية القضائية. تحريره محضراً بما يجريه في الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة. واجب لتنظيم العمل. عدم تحرير محضر بذلك. لا يستوجب البطلان.

 

 

 

 

إن إجراء التحقيق الابتدائي في غير جلسة علنية لا يترتب عليه أي بطلان.

 

 

 

 

إن تعرف الشهود على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون لها شكلاً خاصاً

 

 

 

 

مخالفة أو جنحة. لا يلزم فيها تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى. وكيل نيابة أرادت خادمته شراء فاكهة لحسابه. امتناع التاجر عن بيعها إياها بالسعر المحدد. تحقيقه هذه الجريمة. لا يهم.

 

 

 

 

للنيابة أن تمنع محامي المتهم من حضور التحقيق في حدود الرخصة القانونية الممنوحة لها طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من قانون تحقيق الجنايات

 

 

 

 

إن القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في أحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولكنه لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان.

 

 

 

 

ليس للمحاكم أن تبحث في صحة إجراءات التحقيقات الأولية أو عدم صحتها إلا لمناسبة بحث الدليل المقدم إليها والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. فإذا كان الحكم لم يستند في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من استجواب المتهم في التحقيقات

 

 

 

 

اعتراف المتهم بالسرقة ووجود بعض المسروقات في بيته. انتقال الضابط المحقق إلى منزله وإحضار المسروق منه. ذلك لا يعتبر تفتيشاً.

 

 

 

 

إن عملية العرض لتعرف الشهود على المتهم ليست لها أحكام مقررة في القانون تجب مراعاتها وإلا كان العمل باطلاً، بل هي مسألة متعلقة بالتحقيق كفن متروك التقدير فيها للمحكمة.

 

 

 

 

لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو القصيرات في عملهم

 

 

 

 

إن المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات إذ نصت على أنه "إذا رفع أحد طلبه إلى محكمة مدنية أو تجارية لا يجوز له أن يرفعه إلى محكمة جنائية بصفة مدع بحقوق مدنية" قد دلت على أن هذا الطلب لا يكون بالشكوى إلى النيابة أو إلى جهة الإدارة ولكن برفع الدعوى إلى المحكمة.

 

 

 

 

إن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة دون تحقيق ما.

 

 

 

 

مما يدخل في اختصاص مأموري الضبطية القضائية أن يتخذوا ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها. فإن عليهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات "أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا جميع التحرّيات اللازمة لتسهيل الوقائع التي يصير تبليغها إليهم.

 

 

 

 

ليس للنيابة بعد إحالة القضية إلى المحكمة أن تجري تحقيقاً فيها سواء بنفسها أو بواسطة البوليس، بل إن التحقيق بعد ذلك لا يكون إلا للمحكمة وحدها تجريه بنفسها أو بواسطة من تندبه من أعضائها أو من الخبراء.

 

 

 

 

ما دام القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو مدوّن في محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدّمة للمحكمة والتي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة في الجلسة.

 

 

 

 

إن مجرّد قيام النيابة بتبليغ قرار المحكمة لبعض الجهات لاستيفاء أمور في الدعوى ثم تلقيها الرد عليه لتوصيله إلى المحكمة لا يعتبر تحقيقاً مما يمتنع عليها إجراؤه في أثناء المحاكمة.

 

 

 

 

إنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في التهمة الموجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة -استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً.

 

 

 

 

إن عدم سؤال المتهم في التحقيقات الأوّلية لا تأثير له في صحتها وفي المحاكمة التي تبنى عليها. وهذا في مواد الجنح والمخالفات على الأخص فإن القانون لا يوجب فيها أن تكون المحاكمة مسبوقة بأي تحقيق.

 

 

 

 

إنه لا مانع من أن يستعان في التحقيق بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال والكشف عن المجرمين ولا من أن يعزز القاضي بذلك ما بين يديه من الأدلة.

 

 

 

 

إن أساس المحاكمة الجنائية حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفهي الذي يجريه بنفسه والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة. أما التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة فليست إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهي.

 

 

 

 

رجال الضبطية القضائية. الواجبات المفروضة عليهم قانوناً في الوقائع التي تبلغ إليهم. مباشرتهم هذه الواجبات أثناء قيام النيابة العمومية بالتحقيق. المحاضر التي يحرّرونها بذلك. الاعتماد عليها عند الحكم. جوازه.

 

 

 

 

طلبات التحقيق التي يترتب على عدم إجابتها أو الرد عليها بطلان الحكم هي التي تقدّم إلى المحكمة الاستئنافية.

 

 

 

 

إذا لم يعترض الطاعن على تحقيق النيابة أمام محكمة الموضوع بل ترافع على أساسه فلا يقبل منه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

التحقيقات الأولية لا تصلح أساساً تبني عليه المحكمة حكمها، بل الواجب دائماً أن يؤسس الحكم على التحقيق الذي تجريه المحاكم بنفسها في الجلسة.

 

 

 

 

الطعن في إجراءات التحقيق الحاصل بواسطة ضابط البوليس المحقق للجناية يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع حتى تقدّر هذا التحقيق بما يستحقه. فإذا لم يبد لديها فلا يجوز إبداؤه لدى محكمة النقض.

 

 

 

 

إن عدم قيام البوليس بتبليغ النيابة فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه، كمقتضى المادة 9 من قانون تحقيق الجنايات، لا يترتب عليه بطلان إجراءاته في الدعوى، بل كل ما فيه أنه يعرّض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله.

 

 

 

 

مجرّد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعدّ انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

 

 

 

 

تقديم الدعوى للمحكمة. تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه النيابة جريمة ما. حق النيابة في ذلك. حق المحكمة في ضم هذه التحقيقات إلى التحقيقات الأولى.

 

 

 

 

إن المحكمة الاستئنافية غير مكلفة بحسب الأصل بإجراء أي تحقيق جديد إلا إذا رأت هي لزوماً له.

 

 

 

 

حق النيابة العامة في منع وكيل المتهم عن الحضور وقت استجوابها إياه رعاية لمصلحة التحقيق أمر سائغ قانوناً ولا يصح نقدها عليه.

 

 

 

 

حضور المتهم أدواره أمام المحكمة. وجوبه فيما عدا الأحوال الجائز إبعاده فيها قانوناً. مخالفة القانون في ذلك. التمسك بهذه المخالفة مع عدم لحوق ضرر منها بالمتهم. لا بطلان.

 

 

 

 

إن المعوّل عليه من جهة بيان الواقعة هو ما يكون ثابتاً في الحكم، لا ما يكون وارداً بالتحقيقات الأولى.

 

 

 

 

للمحكمة أن تجرى التحقيق الذى تراه لتعرف الحقيقة. ولها فى سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضى هذا الحظر.

 

 

 

 

إذا كان قانون تحقيق الجنايات قد أوجب مصاحبة الكاتب للمحقق فى جميع إجراءات التحقيق من سماع شهود وتفتيش وغير ذلك فهو إنما أوجبها متى كان التحقيق حاصلا على يد قاضى التحقيق

 

 

 

 

عدم استيفاء النيابة كل التحقيقات لا يعنى المحكمة الاستئنافية ما دامت هى قد اكتفت بتحقيقات محكمة أوّل درجة وأخذت بما جاء فيها.

 

 

 

 

تحقيق. طلب إجرائه من المحكمة الاستئنافية. لا إلزام.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق