الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ براءة اختراع



لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هى ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أى انها تتعلق بالفن التطبيقى أو الفن الصناعى فحسب .


الجديد فى الابتكار هو التطبيق الجديد لوسيلة صناعية ولو كانت مقررة من قبل.




تسجيل الجهاز كنموذج صناعى ليس من شأنه أن يغير من الحماية التى يقررها القانون لبراءة الاختراع ولا يؤثر فى قيام جريمتى المادة 48 من القانون 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.



الشرط الأساسى فى الاختراع أن يكون هناك إبتكار يستحق الحماية.



التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية. نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لإثبات العكس. إذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.



عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي المادتان 1, 37 من القانون 132 سنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.



براءة الاختراع هي المناط في حماية ملكيته عدم الحصول على هذه البراءة لا جريمة في تقليد الاختراع.



إذا كان تحديد الابتكار في ذاته مسألة فنية وقد قنعت المحكمة بما أثبته الخبير الاستشاري من أن القوالب المدعى تقليدها هي ابتكار لوسيلة صناعية وما انتهى إليه مراقب براءات الاختراعات من ذلك أيضاً، فإن إنزال حكم القانون عليها هو مسألة قانونية للمحكمة وحدها حق الفصل فيها.



كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. مثال في جريمة تقليد نماذج قبعات.



عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق