الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 26 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ب/ بطلان - بطلان الإجراءات



أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.



اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.



عدم حضور الطاعن أو وكيل عنه بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لإبداء عذره في ذلك النعي على الحكم بالبطلان في الإجراءات عدم جوازه.



عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.



كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.



مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.



من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.



كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.



اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.



لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط القضائي كل ما يجريه في الدعوى من استدلالات.



الطعن بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب غير جائز 195 أ. ج.



بسبب إغفال المحقق تحريز السنجة المضبوطة استيثاق المحكمة من التحقيق الذى أجرته أن السنجة لم يحصل عبث بها رفض الدفع لا تثريب عليها في ذلك.



الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.



إن أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز أن يتمسك بها أمام محكمة النقض هي التي تقع أو التي يحصل التمسك بها أمام محكمة آخر درجة. فإذا لم يكن الطاعن قد أثار وجه البطلان أمام هذه المحكمة، فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق