الصفحات

Additional Menu

الأحد، 25 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإحالة إلى التحقيق

 

طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق أو إعادة المأمورية للخبير لإثبات تسلم المطعون ضده الأول منه ضريبة التصرفات العقارية محل المطالبة وتحريره تنازلاً عنها .

 

 

 

 

تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود. شرطه. أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

 

 

 

 

طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه .

 

 

 

 

إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

عدم التزامها بإجابة الخصوم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق أو تكليفهم بتقديم الدليل على دفاعهم أو الرد على ما يقدمونه من مستندات.

 

 

 

 

قَصْر المشرع ما يجب بيانه في حكم الإحالة إلى التحقيق على الوقائع التي رأي الحكم إثباتها. إغفالها. أثره. بطلان الحكم. م 71 من قانون الإثبات.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.

 

 

 

 

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن باحتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد لعدم تقديم الدليل عليه.

 

 

 

 

إن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.

 

 

 

 

المدعي. التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها. إحالة الدعوى إلى التحقيق. من إطلاقات محكمة الموضوع. عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها. لا عيب.

 

 

 

 

إجراء التحقيق أو تعيين خبير ليس حقاً للخصوم - لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

 

 

 

 

محكمة الموضوع لها إقامة قضائها في الطعن بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم جواز تعويلها في ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه أو رفضها طلب الإحالة للتحقيق بغير مسوغ قانوني. علة ذلك.

 

 

 

 

محكمة النفض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتكليف الخصوم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. إحالة الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب. من الرخص المخولة لها.

 

د

 

 

إجراء التحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم - يتحتم إجابتهم إليه - للمحكمة رفضه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

 

 

 

 

كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.

 

 

 

 

كفاية أوراق الدعوى ومستنداتها. لا على الحكم إذ لم يجب طلب الإحالة إلى التحقيق.

 

 

 

 

إرجاء المحكمة سماع شهود النفي لجلسة أخرى غير التي سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم مانع لا بطلان. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المانع بغير معقب.

 

 

 

 

طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقه في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجه إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. عدم التزامها بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أسبابها ما يكفي لتكوين اعتقادها .

 

 

 

 

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى للتحقيق متى اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ووجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها .

 

 

 

 

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم الإشارة في الحكم إلى هذا الطلب اعتباره رفضاً ضمنياً له.

 

 

 

 

الدفاع الذي يجب على محكمة الموضوع بحثه والبت فيه يلزم - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن يكون دفاعاً جوهرياً مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يكون مقترناً بالدليل المثبت له أو مطلوباً من المحكمة تحقيقه بإحدى الطرق المقررة في القانون .

 

 

 

 

طلب إجراء التحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع. لها الالتفات عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. بطلان.

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير في إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها باعتبار. غير جدي.

 

 

 

 

حجز الدعوى للحكم وإحالتها إلى التحقيق. لا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى. أثره. احتساب ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره.

 

 

 

 

التحقيق الذي يصلح اتخاذه سنداًًًًً أساسياًًًًً للحكم شرطه م 68 إثبات ما يجريه الخبير من سماع شهود ليس تحقيقاًًًًً اعتباره مجرد قرينه قضائية.

 

 

 

 

جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم استجابتها له بعد أن تقاعس الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.

 

 

 

 

تقدير القرائن هو ما تستقل به محكمة الموضوع. إقامة الحكم قضاءه على قرينة سائغة وكافية لحمله. سكوته عن الرد على مستندات الطاعن وطلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه. لا عيب.

 

 

 

 

رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.

 

 

 

 

إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم للمحكمة أن ترفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.

 

 

 

 

حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق. شرطه. ألا يكون هناك عقد مكتوب.

 

 

 

 

رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، وجوب بيان المحكمة لسبب الرفض.

 

 

 

 

تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. كتصرفات صاحب المركز الحقيقي.

 

 

 

 

تصرف الأب في أموال أولاده القصر التي تبرع لهم بها. عدم التزامه بالحصول على إذن من المحكمة بشأنها.

 

 

 

 

انقطاع سير الخصومة بسبب المدعى عليه أو المستأنف عليه، تفادي المدعي أو المستأنف الحكم بسقوط الخصومة رهين بإثبات أن عدم السير فيها لم يكن بفعله أو امتناعه.

 

 

 

 

المانع المادي والأدبي من السير في الخصومة. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه. إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته، جوازي لها.

 

 

 

 

إحالة الدعوى للتحقيق. حق لمحكمة الموضوع. م 70 إثبات.

 

 

 

 

طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

تنازل المؤجر عن حظر التأجير من الباطن. جواز إثباته بنكول المؤجر عن اليمين أو بإقراره الصريح أو الضمني.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة. غير متعلقة بالنظام العام. عدم تمسك الخصم بذلك قبل سماع شهادة الشهود. اعتباره تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق القانوني.

 

 

 

 

إنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .

 

 

 

 

إحالة الدعوى إلى التحقيق قبول الخصم الحكم بإعلان شهوده وسماعهم دون اعتراض منه حتى صدور الحكم في الموضوع.

 

 

 

 

القضاء بإحالة الدعوى إلى التحقيق. عدم اشتماله على فصل في شق من النزاع أو في عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات. جواز العدول عن إجراء التحقيق طالما لم يتمسك الخصم الآخر بوجوب تنفيذ الحكم.

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام. فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود.

 

 

 

 

طلب المستأنف عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إحالة الدعوى إلى التحقيق استجابة المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب رغم أنه لم يبد أمامها النعي عليها في هذا الخصوص. غير مقبول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الالتفات عن طلب الإحالة للتحقيق مناطه وجود ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه فى موطن المعلن اليه لتسلم الورقة ممن ورد بيانهم فى المادة 10 مرافعات. رفض الاحالة للتحقيق لاثبات أن من تسلم الاعلان غير تابع للمعلن اليه. لا خطأ.

 

 

 

 

طلب السمسار إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات وساطته فى عقد البيع ولاثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة. إغفال الحكم الرد على هذا الطلب. قصور.

 

 

 

 

إذ كان الطاعن قد اكتفى في دفاعه بالقول بأن الأوراق المقدمة منه تعتبر في القليل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن تكملتها بالبينة دون أن يطلب إحالة الدعوى للتحقيق بصورة صريحة جازمة، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد على هذا الطلب.

 

 

 

 

طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم بيان سبب الرفض.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق. حقها في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في تحقيق قضائي أو إداري.

 

 

 

 

طلب الخصم التأجيل لإعلان شهوده ثم اكتفاؤه بمناقشة شاهدي خصمه. لا يعد قبولاً صريحاً لحكم التحقيق. اعتبار هذا الحكم مستأنفاً تبعاً لاستئناف الحكم المنهي للخصومة .

 

 

 

 

قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة غير متعلقة بالنظام العام. السكوت عن التمسك بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود. اعتباره تنازلاً عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

 

 

 

 

إقامة الحكم قضاءه على أدلة كافية لحمله؛ التفاته عن الرد على طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات عكس ما خلص إليه، لا خطأ.

 

 

 

 

عدم التزام محكمة الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي للفصل فيها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .

 

 

 

 

القضاء بتزوير الأوراق المطعون فيها بالتزوير بناء على قرائن كافية الحملة. رفض ضمني لطلب الإحالة إلى التحقيق. قيام الحكم في هذه الحالة على موجب حاصل فهم محكمة الموضوع للدعوى مما لا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض .

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت أنها ليست في حاجة إليه.

 

 

 

 

طلب إجراء التحقيق أو الانتقال للاطلاع على ملف تركة المورث من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين اعتقادها وما يغني عن التحقيق.

 

 

 

 

محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، متى رأت من أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

 

 

 

 

عدم تمسك الطاعن بصفة جازمة بطلب الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير. لا يقبل منه النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص. حق محكمة الموضوع في الأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها. جوازي لها. لا معقب لمحكمة النقض عليها.

 

 

 

 

إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض . ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه.

 

 

 

 

طلب الإحالة إلى التحقيق. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته ما دامت قد وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين اعتقادها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في أن تعول على نتيجة التحقيق الذي أجراه الخبير ورفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.

 

 

 

 

متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.

 

 

 

 

طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم صدور العقد من المتصرف وتزوير بصمة الختم المنسوبة إليه. طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع وفي حدود المادة 274 مرافعات. عدم اعتبار هذا الطلب قبولاً لإثبات التعاقد ذاته بالبينة.

 

 

 

 

تأجيل التحقيق يعتبر بمثابة تكليف بالحضور لمن يكون حاضراً من الشهود ما لم تعفهم المحكمة صراحة من الحضور.

 

 

 

 

المستفاد مما نصت عليه المادتان 236، 237 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية ما دام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم هم أن يتتبعوا سير العمل وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله ولو في غيبتهم.

 

 

 

 

عند اقتناع المحكمة من الأدلة المطروحة عليها، لا عليها إن لم تستجب لطلب الإحالة إلى التحقيق.

 

 

 

 

رفض المحكمة طلب الإحالة إلى التحقيق لعدم الحاجة إليه. اكتفاؤها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى. مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقا يتحتم إجابة الخصوم إليه فى كل حال. هو أمر متروك لمحكمة الموضوع

 

 

 

 

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين اعتقادها ولا يعيب المحكمة اعتمادها على أقوال شهود سمعوا في غير مجلس القضاء لأن المرجع في تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو اقتناع قاضي الموضوع .

 

 

 

 

ليست المحكمة ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى توافر لديها من العناصر ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها.

 

 

حق القاضي المحقق في سؤال الخصوم غير مقيد بأي قيد .

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق